responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 207

و احتمال تسليم اشتراطه في غير محلّ البحث- لعدم الدليل عليه فيه من إجماع أو نصّ- كما ترى.

كدعوى اشتراطه فيها في حال الاختيار المفقودة في المقام، ضرورة اضطراره إلى القعود؛ إذ يدفعها: أنّ الاضطرار إنّما هو في نفس الانتقال لا في القراءة غيرَ مستقرٍّ.

فلعلّ الأولى حينئذٍ تأخير القراءة إلى حال الجلوس تحصيلًا لشرطها.

[و لعلّ الأولى تأخير القراءة إلى حال الجلوس] [1]. و الاحتياط هنا إنّما هو بتكرير الصلاة أو بإعادة ما قرأ في الهويّ بنيّة القربة المطلقة، بناءً على الاجتزاء بمثلها لو فرض كونه جزءاً في الصلاة، لا بالقراءة في حال الجلوس [2]. [و يجب الانتقال من أقصى الدنيا إلى العليا من أوّل مرّة مع الاستطاعة، لا أنّه ينتقل مترتّباً إلّا إذا كانت الاستطاعة كذلك] [3]. و أمّا القراءة فلا ينبغي التأمّل في وجوب تركها حتى ينتقل إلى العليا مطمئنّاً [4].

-


(1) وفاقاً للمحقّق الثاني ( [1]) و غيره، خصوصاً بعد ظهور اعتبار القراءة في القيام أو بدله، و ليس هو إلّا القعود في الفرض؛ إذ الهويّ من مقدّماته لا من أبدال القيام حتى ينتهي إلى القعود، و إلّا لزم كثرة المراتب، و هو كما ترى.

(2) بعد ظهور بعض العبارات في وجوب القراءة في حال الهويّ لقربه من حال الاختيار، فليس له السكوت حينئذٍ و إن جاز له في أثناء الحالة الواحدة كما هو واضح. اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّ صلاته صحيحة و إن عصى بترك القراءة في حال الهويّ حتى انتقل تكليفه، فهو كمن سكت في حال القيام حتى عرض له ما نقل تكليفه، لكن لا يخفى عليك ما فيه بعد فرض علم المكلف بالانتقال، فتأمّل جيّداً. هذا، و قد يشكل جريان أصل البحث في مثل الانتقال من الاضطجاع على الجانب الأيمن إلى الأيسر و نحوه؛ بأنّ حالة الانتقال فيه ربّما اقتضت قلبه على ظهره، و هي أدون من الجانب الأيسر، أو على وجهه فهو مرجوح في جميع المراتب، فينبغي تقييد الحكم بما لو كان من حالات هي أعلى من المنتقل إليه، كما يدلّ عليه التعليل. اللّهمّ إلّا أن يقال بأنّ الانقلاب على الظهر مثلًا أقرب من الأيسر إلى الأيمن في مثل الفرض.

و عدم الاستمرار عليه للدليل أو لملاحظة الاشتراك في الاضطجاعيّة و نحوها.

ثمّ إنّه قد يتوهّم من قول المصنّف: «و كذا العكس» اتحادهما فيما ذكره من الانتقال و القراءة في أثنائه و نحوهما، و ليس كذلك قطعاً؛ ضرورة وجوب الانتقال عليه من أقصى الدنيا إلى العليا من أوّل مرّة مع الاستطاعة، لا أنّه ينتقل مترتباً إلّا إذا كانت الاستطاعة كذلك.

(3) و لقد أجاد العلّامة الطباطبائي في قوله:

فإن بدا العجز عن الأعلى انتقل * * * لأوسط ثمّ إلى ما قد سفل

و لا كذا إذا استبان القدرة * * * فلينتقل إلى العلوّ مرّة ( [2])

(4) 1- لعدم الاستقرار. 2- و عدم بدليّة غيرها عنها مع التمكّن منها.

فما توهمه عبارة النافع ( [3]) كالمتن [المتقدّم]- من القراءة في الأثناء في الفرض- ليس في محلّه قطعاً، و كيف؟! و قد استحبّ له في الذكرى كما عن نهاية الإحكام استئناف ما قرأه سابقاً لتقع جميع القراءة مستأنفة ( [4]). و عن المبسوط:

«يجوز [الاستئناف] له» ( [5]).

و إن كان قد يشكل باستلزامه [/ الاستئناف] زيادة الواجب مع حصول الامتثال و سقوط الفرض، إلّا أن يتخلّص عنه بما سمعته سابقاً من القراءة بغير نيّة الجزئية.


[1] جامع المقاصد 2: 214.

[2] الدرّة النجفيّة: 120.

[3] المختصر النافع: 54، و فيه: «نهض قائماً حتماً».

[4] الذكرى 3: 275. نهاية الإحكام 1: 442.

[5] المبسوط 1: 110.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست