الاستئناف [1] [بعد الإكمال، و لا يقرأ أثناء الهوي].
-
(1) و لا بأس به إن أراد بعد الإكمال للتسامح، و إلّا كان محلّ نظر و منع؛ لحرمة إبطال العمل التي لا يجوز الخروج عنها إلا بالدليل المعتبر، هذا.
و قد مرّ سابقاً عند قول المصنّف: «و إذا تمكّن من القيام للركوع وجب» ما ينفعك في المقام؛ ضرورة كونه من بعضه في وجه، فلاحظ و تأمّل.
و قد بان لك من ذلك كلّه الوجه في الثاني من المراد بالاستمرار في المتن، أمّا [وجه] الأوّل- أي يبقى مستمرّاً على القراءة في أثناء الهويّ إلى القعود مثلًا- فلأنّه أقرب إلى الحالة العليا التي هي محلّ القراءة اختياراً، فيجب المحافظة عليه حينئذٍ، وفاقاً للمحكي عن الأكثر بل المشهور كما قيل ( [1])، بل في الذكرى- كما عن الروض- نسبته إلى الأصحاب ( [2])، و إن كان الظاهر عدم إرادة الأوّل الإجماع من النسبة المزبورة:
1- لإشكاله إيّاه بعد النسبة.
2- بل ربّما نوقش في أصلها- كما يومئ إليه نسبته إلى القيل في المحكيّ عن دروسه ( [3])- بخلوّ كتب القدماء كالمقنعة و النهاية و المبسوط و الخلاف و الجمل و الوسيلة و السرائر و غيرها عن ذلك في مباحث القيام و الركوع و القراءة، بل قد يظهر من المبسوط خلافه ( [4])، اللّهمّ إلّا أن يكون ذكروا ذلك في غير مظانّه أو فيها و قد زاغ عنه البصر. أو يكون أراد [الشهيد] مشايخه كالفخر و العميد و الفاضل و ابني سعيد و الآبي و غيرهم ممّن شاهدهم، أو نقل له ذلك عنهم. فيتّجه حينئذٍ بعد فقد الإجماع إشكاله بأنّ الاستقرار شرط في القراءة ( [5]):
1- لخبر السكوني عن الصادق (عليه السلام) في المصلّي يريد التقدّم قال: «يكفّ عن القراءة في مشيه حتى يتقدّم ثمّ يقرأ» ( [6])، و غيره.