responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 203

................

-


العصا» و شبهه ممّا لا يراد منه معنى التفضيلية.

و لعلّه هو الذي سيشير إليه المصنّف هنا و في باب السجود- بناءً على إرادة نوع من الاعتماد- من قوله: ما يسجد عليه فيهما، بل لا أجد فيه [/ في رفع ما يسجد عليه] خلافاً بين الأصحاب في صورة الانحناء. بل مطلقاً في ظاهر الحدائق ( [1])، بل في المنتهى في باب السجود: «لو تعذّر الانحناء لعارض رفع ما يسجد عليه، ذهب إليه علماؤنا أجمع» ( [2]).

بخلاف ما إذا لم يتمكّن من الاعتماد و نحوه كما هو الغالب في المضطجع و المستلقي بل [يتمكّن] من المماسّة خاصّة؛ فلا يجتزي بها عن الإيماء.

و الموثّق الأوّل كالمرسل و إن كانا في المضطجع، إلّا أنّه لا ريب في قصورهما عن أخبار الإيماء من وجوه، فيمكن حملهما على الاستحباب أو على ما إذا لم يتمكّن من الإيماء بشهادة خبر عليّ بن جعفر عن أخيه المروي عن قرب الإسناد: سألته عن المريض الذي لا يستطيع القعود و لا الإيماء كيف يصلّي و هو مضطجع؟ قال: «يرفع مروحة إلى وجهه و يضع على جبينه و يكبّر هو» ( [3]) بناءً:

أ- على إرادة الاجتزاء بذلك عن السجود.

ب- أو على إرادة وجوب ذلك مع التمكّن من الاعتماد عليه و يكون بصورة الساجد؛ إذ الظاهر وجوبه حينئذٍ عليه كما صرّح به في الذكرى و غيرها، بل ظاهر الحدائق ( [4]) نفي الخلاف فيه؛ ضرورة كونه حينئذٍ كالصورة السابقة.

قال في الأوّل بعد الحكم بالإيماء للمضطجع: «و لو أمكن تقريب مسجد إليه ليضع عليه جبهته و يكون بصورة الساجد وجب» ثمّ ذكر الموثّق و قال: «يمكن أن يراد به مع اعتماده على ذلك الشيء، و هذا لا ريب في وجوبه».

لكن قال فيها أيضاً بعد ذلك: «و يمكن أن يراد به على الإطلاق، أمّا مع الاعتماد فظاهر، و أمّا مع عدمه فلأنّ السجود عبارة عن الانحناء و ملاقاة الجبهة ما يصح السجود عليه باعتماد، فإذا تعذّر ذلك و ملاقاة الجبهة ممكنة وجب تحصيله؛ لأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور.

فإن قلنا به أمكن انسحابه في المستلقي، أمّا المومئ قائماً فيجب اعتماد جبهته على ما يصحّ السجود عليه مع إمكانه قطعاً» ( [5]).

و قال في الروضة بعد ذكر الإيماء بالرأس للمستلقي و المضطجع: «و يجب تقريب الجبهة إلى ما يصح السجود عليه أو تقريبه إليها و الاعتماد بها عليه، و وضع باقي المساجد معتمداً، و بدونه لو تعذّر الاعتماد» ( [6]).

و ظاهرهما وجوب المماسّة المزبورة إلّا أنّه ليس على جهة التخيير بينها و بين الإيماء، بل الظاهر إرادة وجوب ذلك


[1] الحدائق 8: 83.

[2] المنتهى 5: 153.

[3] قرب الإسناد: 213، ح 834. الوسائل 5: 487، ب 1 من القيام، ح 21.

[4] الحدائق 8: 82- 83.

[5] الذكرى 3: 272.

[6] الروضة 1: 251.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست