[/ المماسّة] معه [/ مع الإيماء] كما صرّح به بعضهم ( [1]) و حكاه في كشف اللثام عن نهاية الإحكام ( [2])، و هو ممكن جمعاً بين الدليلين، كما أشار إليه العلّامة الطباطبائي بقوله قبل البيت السابق:
من غير فرق في ذلك بين الاضطجاع و الاستلقاء و بين القيام و الجلوس مع اتحاد الجميع في مفروض المسألة.
و في كشف اللثام عن المقنع: «إذا لم يستطع السجود فليومئ برأسه إيماءً، و إن رُفع إليه شيء يسجد عليه خمرة أو مروحة أو عود فلا بأس، و ذلك أفضل من الإيماء».
قال: «و هو إفتاء بصحيح زرارة ( [5])، و يحتملان أنّ من تعذّر عليه الانحناء للسجود رأساً، يتخيّر بين الإيماء و رفع ما يسجد عليه و هو أفضل، و أنّه يتخيّر بين الاقتصار على الإيماء و الجمع بينهما و هو أفضل، و يحتملان عموم الإيماء للانحناء لا بحدّ السجود و تحتّم الرفع حينئذٍ» ( [6]).
و في الاحتمالين الأوّلين ما لا يخفى مع فرض التمكّن من الاعتماد و نحوه؛ لما عرفت من وجوبه [/ وجوب رفع ما يسجد عليه]، بل و مع عدمه.
لكنّ الإنصاف أنّه مع ذلك لا يخلو القول بالوجوب مع عدم الانحناء أصلًا من إشكال و إن تمكّن من الاعتماد فضلًا عن غيره إن لم ينعقد إجماع عليه كما سمعته من المنتهى ( [7]):
1- للأصل.
2- و إطلاق أدلّة الاجتزاء بالإيماء.
3- و التصريح بالأفضلية في الصحيحين المزبورين ( [8]).
بل جزم به في المدارك في الصورة الثانية مستدلّاً بصحيح زرارة عليها ( [9]).
لكنّك خبير أنّ فيه السجود على الأرض ممّا هو ظاهر في الصورة الاولى، و لعلّه لا يقول به [/ بعدم وجوب الرفع]؛ ضرورة ظهوره في التمكّن من الاعتماد في الجملة.
اللّهمّ إلّا أن يلتزمه مع فرض عدم الانحناء، فالمسألة لا تخلو من نظر.