responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 204

................

-


[/ المماسّة] معه [/ مع الإيماء] كما صرّح به بعضهم ( [1]) و حكاه في كشف اللثام عن نهاية الإحكام ( [2])، و هو ممكن جمعاً بين الدليلين، كما أشار إليه العلّامة الطباطبائي بقوله قبل البيت السابق:

فلو تأتّى الرفع دون الانحناء * * * فالجزم للإيماء ( [3])

مع الرفع هنا ( [4])

من غير فرق في ذلك بين الاضطجاع و الاستلقاء و بين القيام و الجلوس مع اتحاد الجميع في مفروض المسألة.

و في كشف اللثام عن المقنع: «إذا لم يستطع السجود فليومئ برأسه إيماءً، و إن رُفع إليه شيء يسجد عليه خمرة أو مروحة أو عود فلا بأس، و ذلك أفضل من الإيماء».

قال: «و هو إفتاء بصحيح زرارة ( [5])، و يحتملان أنّ من تعذّر عليه الانحناء للسجود رأساً، يتخيّر بين الإيماء و رفع ما يسجد عليه و هو أفضل، و أنّه يتخيّر بين الاقتصار على الإيماء و الجمع بينهما و هو أفضل، و يحتملان عموم الإيماء للانحناء لا بحدّ السجود و تحتّم الرفع حينئذٍ» ( [6]).

و في الاحتمالين الأوّلين ما لا يخفى مع فرض التمكّن من الاعتماد و نحوه؛ لما عرفت من وجوبه [/ وجوب رفع ما يسجد عليه]، بل و مع عدمه.

لكنّ الإنصاف أنّه مع ذلك لا يخلو القول بالوجوب مع عدم الانحناء أصلًا من إشكال و إن تمكّن من الاعتماد فضلًا عن غيره إن لم ينعقد إجماع عليه كما سمعته من المنتهى ( [7]):

1- للأصل.

2- و إطلاق أدلّة الاجتزاء بالإيماء.

3- و التصريح بالأفضلية في الصحيحين المزبورين ( [8]).

بل جزم به في المدارك في الصورة الثانية مستدلّاً بصحيح زرارة عليها ( [9]).

لكنّك خبير أنّ فيه السجود على الأرض ممّا هو ظاهر في الصورة الاولى، و لعلّه لا يقول به [/ بعدم وجوب الرفع]؛ ضرورة ظهوره في التمكّن من الاعتماد في الجملة.

اللّهمّ إلّا أن يلتزمه مع فرض عدم الانحناء، فالمسألة لا تخلو من نظر.


[1] جامع المقاصد 2: 209.

[2] كشف اللثام 4: 93.

[3] في المصدر: «فالحزم الإيماء».

[4] الدرّة النجفيّة: 128.

[5] تقدّم في ص 202.

[6] كشف اللثام 4: 94.

[7] المنتهى 5: 153.

[8] تقدّما في ص 202.

[9] المدارك 3: 333.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست