responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 202

................

-


ب- و في موثّق سماعة: سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس؟ قال: «فليصلّ و هو مضطجع، و ليضع على جبهته شيئاً إذا سجد فإنّه يجزي عنه، و لن يكلّف اللّٰه ما لا طاقة له به» ( [1]).

جو خبر أبي بصير: سألته عن المريض هل تمسك له المرأة شيئاً يسجد عليه؟ قال: «لا، إلّا أن يكون مضطرّاً ليس عنده غيرها، و ليس شيء ممّا حرّم اللّٰه إلّا و قد أحلّه لمن اضطرّ إليه» ( [2]).

بشهادة الصحيح أو الحسن عن الصادق (عليه السلام): سألته عن المريض إذا لم يستطع القيام و لا السجود؟ قال: «يومئ برأسه إيماءً، و أن يضع جبهته على الأرض أحبّ إليّ» ( [3]).

و صحيح زرارة سأل الباقر (عليه السلام) عن المريض؟ قال: «يسجد على الأرض أو على مروحة أو على سواك يرفعه، و هو أفضل من الإيماء» ( [4]).

بل ظاهر خبر إبراهيم بن زياد الكرخي المتقدّم سابقاً ( [5]) في صدر المسألة وجوب تقديم ذلك على الإيماء،

اللّهمّ إلّا أن يحمل على الأفضلية، فيتّحد حينئذٍ مع الخبرين الأخيرين.

و من هنا قال في المنظومة في نحو ما نحن فيه:

و القول بالتخيير و الترجيح * * * للرفع فيه ظاهر الصحيح ( [6]

)

مشيراً بذلك إلى صحيح زرارة المرجِّح لرفع ما يسجد عليه على الإيماء.

لكن قد يقال:

1- إنّ ما عدا الخبر الأوّل و المرسل لا ظهور فيه فيما نحن فيه من المصلّي مضطجعاً أو مستلقياً.

2- بل لعلّ ظاهرها- لقوله فيها: «يسجد» و «يضع جبهته» و نحو ذلك- غيرهما من المتمكّن من صورة السجود بانحناءٍ في الجملة أو باعتمادٍ و نحوهما، فإنّه حينئذٍ يرفع ما يسجد عليه و يسجد؛ لهذه النصوص و غيرها خصوصاً الأخير.

3- و لأنّه هو الذي تمكّن منه من السجود فاللّٰه أولى بالعذر ( [7]).

4- و ما من شيء حرّمه اللّٰه إلّا و قد أحلّه لمن اضطرّ إليه.

5- و عدم سقوط الميسور بالمعسور ( [8])، و لغير ذلك.

و الأفضليّة و الأحبّية في الصحيحين يراد بهما ما في الحدائق ( [9]) من أنّ الواجب أفضل من غيره نحو قولهم: «السيف أمضى من


[1] المصدر السابق 482، ح 5.

[2] المصدر السابق: 483، ح 7.

[3] المصدر السابق: 481، ح 2.

[4] التهذيب 2: 311 ح 1264. الوسائل 5: 364 ب 15 مما يسجد عليه ح 1 2.

[5] تقدم في ص 198.

[6] الدرة النجفية: 128.

[7] الوسائل 8: 259 261 ب 3 من قضاء الصلوات ح 3 13 16.

[8] عوالى اللآلى 4: 58 ح 5. 2.

[9] الحدائق 8: 83.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست