ب- و في موثّق سماعة: سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس؟ قال: «فليصلّ و هو مضطجع، و ليضع على جبهته شيئاً إذا سجد فإنّه يجزي عنه، و لن يكلّف اللّٰه ما لا طاقة له به» ( [1]).
جو خبر أبي بصير: سألته عن المريض هل تمسك له المرأة شيئاً يسجد عليه؟ قال: «لا، إلّا أن يكون مضطرّاً ليس عنده غيرها، و ليس شيء ممّا حرّم اللّٰه إلّا و قد أحلّه لمن اضطرّ إليه» ( [2]).
بشهادة الصحيح أو الحسن عن الصادق (عليه السلام): سألته عن المريض إذا لم يستطع القيام و لا السجود؟ قال: «يومئ برأسه إيماءً، و أن يضع جبهته على الأرض أحبّ إليّ» ( [3]).
و صحيح زرارة سأل الباقر (عليه السلام) عن المريض؟ قال: «يسجد على الأرض أو على مروحة أو على سواك يرفعه، و هو أفضل من الإيماء» ( [4]).
بل ظاهر خبر إبراهيم بن زياد الكرخي المتقدّم سابقاً ( [5]) في صدر المسألة وجوب تقديم ذلك على الإيماء،
اللّهمّ إلّا أن يحمل على الأفضلية، فيتّحد حينئذٍ مع الخبرين الأخيرين.
و من هنا قال في المنظومة في نحو ما نحن فيه:
و القول بالتخيير و الترجيح * * * للرفع فيه ظاهر الصحيح ( [6]
)
مشيراً بذلك إلى صحيح زرارة المرجِّح لرفع ما يسجد عليه على الإيماء.
لكن قد يقال:
1- إنّ ما عدا الخبر الأوّل و المرسل لا ظهور فيه فيما نحن فيه من المصلّي مضطجعاً أو مستلقياً.
2- بل لعلّ ظاهرها- لقوله فيها: «يسجد» و «يضع جبهته» و نحو ذلك- غيرهما من المتمكّن من صورة السجود بانحناءٍ في الجملة أو باعتمادٍ و نحوهما، فإنّه حينئذٍ يرفع ما يسجد عليه و يسجد؛ لهذه النصوص و غيرها خصوصاً الأخير.
3- و لأنّه هو الذي تمكّن منه من السجود فاللّٰه أولى بالعذر ( [7]).
4- و ما من شيء حرّمه اللّٰه إلّا و قد أحلّه لمن اضطرّ إليه.
5- و عدم سقوط الميسور بالمعسور ( [8])، و لغير ذلك.
و الأفضليّة و الأحبّية في الصحيحين يراد بهما ما في الحدائق ( [9]) من أنّ الواجب أفضل من غيره نحو قولهم: «السيف أمضى من