و كيف كان، فليجعل سجوده أخفض من ركوعه حيث يكون تكليفه الإيماء لهما، و محلّهما متّحد إلّا إذا اختلف بالقيام و الجلوس مثلًا [1]. [و في تعيين أخفضيّة التغميض للسجود من الركوع نظر] [2].
[استحضار معنى بدلية الإيماء في النيّة
]: و لا يجب استحضار معنى البدلية [3]، [بل يكتفى بالنيّة الإجمالية كالمبدل منه] [4].
بل الظاهر عدم وجوبها أيضاً لو فرض انتقال تكليفه في الأثناء؛ اكتفاءً بنيّة الصلاة الاولى و إن كان قد قارنه سابقاً اعتقاد فعل المبدل منه باعتبار ظنّ بقاء التمكّن.
-
(1) للنصوص السابقة المعتضدة:
1- بفتوى بعض الأصحاب.
2- و بالاعتبار كإرادة الشارع الفرق بينهما و نحوه. و المناقشة بأنّ إيجاب الإيماء لهما إنّما هو لعدم سقوط الميسور بالمعسور- فيجب عليه فعل تمام ما يتمكّن منه من الإيماء لكلٍّ منهما و يجتزي في الفرق بينهما بالنيّة- يدفعها:
1- مضافاً إلى وضوح عدم جريان القاعدة المزبورة فيه.
2- إنّه اجتهاد في مقابلة النصّ.
نعم، لم يفرّق في القواعد كما عن غيرها بينهما في التغميض ( [1]):
1- لإطلاق النصّ.
2- و عدم صدق الخفض على زيادة الغمض.
خلافاً للكركي و الشهيد الثاني و المحكي عن ابن حمزة و سلّار و يحيى بن سعيد ( [2]) و غيرهم، فجعلوه للسجود أكثر منه للركوع. و لعلّه للفرق بينهما، و إيماء الأمر به في الإيماء إليه، و احتمال إرادة التغميض من المرتضوي السابق ( [3]) الآمر فيه بالأخفضيّة. و لا ريب في أنّه أحوط و إن كان في تعيينه نظر.
(2) و لقد أجاد العلّامة الطباطبائي في قوله:
و اختلفت صورة الإيماء البدل * * * في كلّ ما لم يختلف فيه المحلّ
فكان إيماء السجود أخفضا * * * ممّا مضى عن الركوع عوضا
ما كان في الرأس و في العين نظر * * * إذ صحّ سلب الخفض عن غمض البصر ( [4])
(3) للإطلاق، و الاكتفاء بالنيّة الإجمالية كالمبدل منه.
(4) خلافاً لما عساه يظهر من القواعد حيث اعتبر فيهما مع ذلك جريان الأفعال على القلب ( [1]).