responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 200

و كيف كان، فليجعل سجوده أخفض من ركوعه حيث يكون تكليفه الإيماء لهما، و محلّهما متّحد إلّا إذا اختلف بالقيام و الجلوس مثلًا [1]. [و في تعيين أخفضيّة التغميض للسجود من الركوع نظر] [2].

[استحضار معنى بدلية الإيماء في النيّة

]: و لا يجب استحضار معنى البدلية [3]، [بل يكتفى بالنيّة الإجمالية كالمبدل منه] [4].

بل الظاهر عدم وجوبها أيضاً لو فرض انتقال تكليفه في الأثناء؛ اكتفاءً بنيّة الصلاة الاولى و إن كان قد قارنه سابقاً اعتقاد فعل المبدل منه باعتبار ظنّ بقاء التمكّن.

-


(1) للنصوص السابقة المعتضدة:

1- بفتوى بعض الأصحاب.

2- و بالاعتبار كإرادة الشارع الفرق بينهما و نحوه. و المناقشة بأنّ إيجاب الإيماء لهما إنّما هو لعدم سقوط الميسور بالمعسور- فيجب عليه فعل تمام ما يتمكّن منه من الإيماء لكلٍّ منهما و يجتزي في الفرق بينهما بالنيّة- يدفعها:

1- مضافاً إلى وضوح عدم جريان القاعدة المزبورة فيه.

2- إنّه اجتهاد في مقابلة النصّ.

نعم، لم يفرّق في القواعد كما عن غيرها بينهما في التغميض ( [1]):

1- لإطلاق النصّ.

2- و عدم صدق الخفض على زيادة الغمض.

خلافاً للكركي و الشهيد الثاني و المحكي عن ابن حمزة و سلّار و يحيى بن سعيد ( [2]) و غيرهم، فجعلوه للسجود أكثر منه للركوع. و لعلّه للفرق بينهما، و إيماء الأمر به في الإيماء إليه، و احتمال إرادة التغميض من المرتضوي السابق ( [3]) الآمر فيه بالأخفضيّة. و لا ريب في أنّه أحوط و إن كان في تعيينه نظر.

(2) و لقد أجاد العلّامة الطباطبائي في قوله:

و اختلفت صورة الإيماء البدل * * * في كلّ ما لم يختلف فيه المحلّ

فكان إيماء السجود أخفضا * * * ممّا مضى عن الركوع عوضا

ما كان في الرأس و في العين نظر * * * إذ صحّ سلب الخفض عن غمض البصر ( [4])

(3) للإطلاق، و الاكتفاء بالنيّة الإجمالية كالمبدل منه.

(4) خلافاً لما عساه يظهر من القواعد حيث اعتبر فيهما مع ذلك جريان الأفعال على القلب ( [1]).

و فيه منع إن أراد به ذلك.


[1] القواعد 1: 268.

[2] جامع المقاصد 2: 210. الروضة 1: 251- 252. الوسيلة: 114. المراسم: 77. الجامع للشرائع: 79.

[3] تقدّم في ص 198- 199.

[4] الدرّة النجفيّة: 129، و فيه: «بالرأس» بدل «في الرأس».

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست