responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 199

................

-


ثمّ يقرأ، فإذا أراد الركوع غمّض عينيه ثمّ سبّح، فإذا سبّح فتح عينيه، فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع، فإذا أراد أن يسجد غمّض عينيه ثمّ يسبّح، فإذا سبّح فتح عينيه، فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السجود، ثمّ يتشهّد و ينصرف» ( [1]). إلى غير ذلك من النصوص التي اطلق فيها لفظ الإيماء أو قيّد بالرأس كما هو الظاهر منه عند الإطلاق، و هو مراد الماتن. نعم لا يدخل في ظاهر إطلاقه [/ المحقّق الإيماء] ما في الخبر الأخير من التغميض و الفتح و إن كانا هما من الرأس، بل لقوّة ظهور المطلق في غير ذلك- بل كاد يكون نصّاً فيه بقرينة الأمر بأخفضيّته للسجود منه للركوع المنتفي في التغميض قطعاً- لم يقيّد ذلك الإطلاق به. و لم يجعل أحدٌ الإيماء بالرأس المأمور به عند العجز عبارة عن التغميض و الفتح. بل الذي صرّح به الفاضلان و الشهيدان و الكركي ( [2]) و سائر من تأخّر عنهم إلّا النادر الترتيب بينهما، فيومئ بالرأس مع الإمكان، و إن تعذّر غمّض عينيه، من غير فرق في ذلك بين الاضطجاع و الاستلقاء.

لكن في الحدائق: أنّ الموجود في النصوص الإيماء بالرأس في المضطجع، و التغميض للمستلقي، فالأولى اتباع الأخبار ( [3]).

و ربّما يوافقه في الثاني ظاهر المبسوط و الغنية و القواعد و المحكي عن النهاية و السرائر و جامع الشرائع و الموجز الحاوي حيث اقتصروا فيه على التغميض ( [4]).

بل ربّما كان معقد إجماع الثاني منها، كما أنّه ربّما كان ظاهر الأوّل أنّ المراد بالإيماء حيث يطلق ذلك. و عن الكفاية أنّ «الترتيب المزبور- بين الإيماء بالرأس و التغميض- خالٍ عنه كلام القدماء» ( [5]). و فيه: أنّ النصوص كما اشتملت على الإيماء بالرأس في المضطجع كذلك أمرت به في المستلقي. نعم هو قد اختصّ مورداً بالتغميض دونه. و حمل الإيماء بالرأس فيه عليه خاصّة قد عرفت ضعفه، خصوصاً و قد اكتفي به في المرتبة العليا كالقيام و الجلوس و الاضطجاع و نحوها ممّا هو أولى من هذه المرتبة قطعاً، كاحتمال التخيير بينهما فيه؛ ضرورة قصوره عن ذلك، مع أقربيّة الإيماء بالرأس إلى السجود، بل لعلّه بعض منه، و لذا وجب في الجالس و القائم و غيرهما من أفراد المضطرّ كما عرفت. فلم يبق حينئذٍ إلّا الترتيب بينهما فيه، و مقتضاه أنّه كذلك أيضاً في المضطجع؛ ضرورة القطع بالمساواة في جميع الأحوال؛ إذ احتمال اختصاصه في البدليّة عنهما [/ عن الركوع و السجود] في حال الاستلقاء دون غيره منافٍ لطعم الفقاهة، خصوصاً مع موافقته للاحتياط المطلوب في العبادة، و لعلّ ذكره خاصّة في خصوص المستلقي نصّاً و فتوى لغلبة عدم التمكّن من غيره حاله، لا لتقييده به. بخلاف المضطجع و غيره ممّا ذكر فيه الإيماء بالرأس خاصة، لندرة تعذّر الإيماء به عليه. فبان لك أنّ ما في الحدائق من اختصاص الإيماء بالرأس في غير المستلقي، و أنّه إن تعذّر عليه لم ينتقل إلى بدل حينئذٍ، كما أنّ المستلقي يختص بالتغميض، و أنّه لا يجتزي بالإيماء بالرأس مع القدرة عليه، فإذا تعذّر عليه التغميض لم ينتقل إلى بدل ( [3]) في غاية الضعف، و مخالف لمقتضى ذوق الفقاهة كما يعرف ذلك بأدنى تأمّل.


[1] الوسائل 5: 484، ب 1 من القيام، ح 13، و الخبر مرسل و لم يُرو عن بزيع.

[2] المعتبر 2: 161. التذكرة 3: 94- 95. الدروس 1: 169. الروض 2: 671- 672. جامع المقاصد 2: 209.

[3] الحدائق 8: 80.

[4] المبسوط 1: 129. الغنية: 91. القواعد 1: 268. النهاية: 128. السرائر 1: 349. الجامع للشرائع: 79. الموجز الحاوي (الرسائل العشر): 75.

[5] كفاية الأحكام 1: 91.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست