responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 198

[صلاة من عجز عن الاضطجاع

]: (فإن عجز) عن الاضطجاع مطلقاً أو عن الأيمن خاصّة- على القولين- نحو العجز عن القعود (صلّى مستلقياً) [1]. و ليس بعد الاستلقاء مرتبة موظّفة، بل كيف ما قدر صلّى، و ليتحرّ أقرب الأحوال إلى كيفية المختار و إلّا فالمضطرّ [2]. (و) على كلّ حال ف (- الأخيران) أي المضطجع و المستلقي (يومئان لركوعهما و سجودهما) كما هو فرض كلّ من تعذّرا عليه [3]. [فيومئ بالرأس مع الإمكان، فإن تعذّرا غمّض عينيه].

-


(1) 1- بلا خلاف أجده فيه، بل عليه الإجماع محكيّاً في كشف اللثام ( [1]) إن لم يكن محصّلًا. 2- كما أنّ النصوص ( [2]) واضحة الدلالة عليه.

بل قد عرفت تقديمه على الاضطجاع في بعضها و إن كان هو مقيّداً بغيره أو محمولًا على التقيّة كما عرفت.

(2) لكن في منظومة العلّامة الطباطبائي بعد ذكر الاستلقاء:

و ما لها من بعد حدّ يضبط * * * لكنّها ثابتة لا تسقط

فليتحرّ أقرب الأطوار * * * من اختيارٍ لا من اضطرار ( [3])

و لعلّه يريد مع التمكّن.

(3) إلّا أنّه خصّهما لأنّهما مظنّته [/ التعذّر]. و ذكر نصوص ذلك فيهما: 1- ففي موثّق عمّار منها عن الصادق (عليه السلام):

«المريض إذا لم يقدر أن يصلّي قاعداً كيف قدر صلّى، إمّا أن يوجّه فيومئ إيماءً، و قال: يوجّه كما يوجه الرجل في لحده و ينام على جانبه الأيمن ثمّ يومئ بالصلاة إيماءً، فإن لم يقدر أن ينام على جانبه الأيمن فكيف ما قدر، فإنّه له جائز، و يستقبل بوجهه القبلة ثمّ يومئ بالصلاة إيماءً» ( [4]). 2- و في خبر إبراهيم بن زياد الكرخي قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء و لا يمكنه الركوع و السجود، فقال: «يومئ برأسه إيماءً، و إن كان له من يرفع الخمرة ( [5]) فليسجد، فإن لم يمكنه ذلك فليومئ برأسه نحو القبلة إيماءً» ( [6]) الحديث. 3- و في خبر عبد السلام بن صالح الهروي المرويّ عن العيون عن الرضا عن آبائه (عليهم السلام) قال: «قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم): إذا لم يستطع الرجل أن يصلّي قائماً فليصلّ جالساً، فإن لم يستطع جالساً فليصلّ مستلقياً ناصباً رجليه بحيال القبلة يومئ إيماءً» ( [7]). 4- و في مرسل الفقيه قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم): «المريض يصلّي قائماً، فإن لم يستطع صلّى جالساً، فإن لم يستطع صلّى على جنبه الأيمن، فإن لم يستطع صلّى على جنبه الأيسر، فإن لم يستطع استلقى و أومأ إيماءً، و جعل وجهه نحو القبلة، و جعل سجوده أخفض من ركوعه» ( [8]). 5- و قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «دخل رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) على رجل من الأنصار و قد شبّكته الريح فقال: يا رسول اللّٰه كيف اصلّي؟ فقال: إن استطعتم أن تجلسوه فاجلسوه و إلّا فوجّهوه إلى القبلة و مروه فليومئ برأسه، و يجعل السجود أخفض من الركوع» ( [9]) الحديث. 6- و في خبر بزيع المؤذّن عن الصادق (عليه السلام) إلى أن قال: «صلّى مستلقياً يكبّر


[1] كشف اللثام 3: 403.

[2] الوسائل 5: 485، ب 1 من القيام، ح 15.

[3] الدرّة النجفيّة: 120.

[4] الوسائل 5: 483- 484، ب 1 من القيام، ح 10.

[5] الخمر- بالضم-: مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص و نحوه من النبات. مجمع البحرين 3: 292.

[6] الوسائل 5: 484، ب 1 من القيام، ح 11، و فيه: «أبي زياد».

[7] العيون 2: 73- 74، ح 316. المصدر السابق: 486، ح 18.

[8] المصدر السابق: 485، ح 15.

[9] الفقيه 1: 362، ح 1038. الوسائل 5: 485، ب 1 من القيام، ح 16.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست