على الأيمن [1]، فيوجّه حينئذٍ كما يوجّه الرجل في لحده [2].
نعم إن تعذّر الأيمن اضطجع على الأيسر [3].
-
(1) وفاقاً للمعظم، بل قد يظهر من الغنية و المنتهى ( [1]) كما عن المعتبر بل عن صريح الخلاف الإجماع عليه ( [2]):
1- للاحتياط. 2- و لمرسل الفقيه ( [3]). 3- و خبر الدعائم ( [4]). 4- و موثّق عمّار ( [5]) المعبّر عنه في الذكرى ( [6]) و عن غيرها بحماد سهواً من القلم على الظاهر و إن حكى متنه فيها مجرّداً عمّا يشوّش الدلالة من الألفاظ التي لم يسلم منها جملة من أخبار عمّار حتى ظنّ منه تعدّدهما.
(2) كما نطق به موثّق عمّار و صرّح بمعناه في القواعد ( [7]). خلافاً لظاهر المبسوط في المقام و المتن و النافع و الإرشاد و اللمعة و المحكي عن المقنعة و جمل السيّد و الوسيلة و الألفية ( [8]) و صريح التذكرة و نهاية الإحكام فالتخيير بينه و بين الأيسر ( [9]) كما استظهره في المدارك ( [10]). ترجيحاً للمطلق من الكتاب و النصوص على المقيّد، فيطرح حينئذٍ أو يحمل على الأفضليّة كما صرّح به الأخير، و هو مخالف لقواعد المذهب.
(3) كما هو المشهور أيضاً على ما عن البحار ( [11]): 1- للقرب من الأيمن في الصورة. 2- و مرسل الفقيه.
قيل ( [12]): و إشعار الأمر باستقبال القبلة بالوجه في موثّق عمّار به. و فيه تأمّل، كالاستدلال عليه أيضاً: بظهور بعض النصوص ( [13]) في جواز الاضطجاع على الأيسر متمّماً بعدم القول بالتخيير بينه و بين الاستلقاء، فمتى جاز- بعد تعذّر الأيمن- وجب؛ ضرورة إمكان قلبه عليه. و المطلقات- التي خرج عنها لمكان المعارض في الأيمن كما في الرياض ( [12])- لا أقلّ من أن ترجّح حينئذٍ بذلك على إطلاق ما دلّ على الاستلقاء أو التخيير له كيف شاء مع تعذّر الأيمن. فما يظهر حينئذٍ من الانتقال إلى الاستلقاء بعد تعذّر الأيمن- من الغنية و المنتهى و القواعد ( [15]) و المبسوط في مبحث الركوع و صلاة المضطرّ ( [16])، و عن المعتبر و التحرير و الخلاف ( [17])، بل قيل ( [18]): قد يظهر منه و الأوّلين و الخامس الإجماع عليه. و إن كان لا يخلو من نظر، خصوصاً بالنسبة إلى الأوّلين؛ لأنّهما إنّما نسبا الأيمن إلى علمائنا، بل علّقا الاستلقاء على عدم التمكّن من الاضطجاع، و لعلّهما يريدان مطلقه و إن نصّا سابقاً على الأيمن، فلاحظ و تأمّل، و لم يحضرني الخلاف، و إجماع الغنية ليس بذلك الظهور من التناول لما نحن فيه- محلّ للتأمّل و النظر.