responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 197

على الأيمن [1]، فيوجّه حينئذٍ كما يوجّه الرجل في لحده [2].

نعم إن تعذّر الأيمن اضطجع على الأيسر [3].

-


(1) وفاقاً للمعظم، بل قد يظهر من الغنية و المنتهى ( [1]) كما عن المعتبر بل عن صريح الخلاف الإجماع عليه ( [2]):

1- للاحتياط. 2- و لمرسل الفقيه ( [3]). 3- و خبر الدعائم ( [4]). 4- و موثّق عمّار ( [5]) المعبّر عنه في الذكرى ( [6]) و عن غيرها بحماد سهواً من القلم على الظاهر و إن حكى متنه فيها مجرّداً عمّا يشوّش الدلالة من الألفاظ التي لم يسلم منها جملة من أخبار عمّار حتى ظنّ منه تعدّدهما.

(2) كما نطق به موثّق عمّار و صرّح بمعناه في القواعد ( [7]). خلافاً لظاهر المبسوط في المقام و المتن و النافع و الإرشاد و اللمعة و المحكي عن المقنعة و جمل السيّد و الوسيلة و الألفية ( [8]) و صريح التذكرة و نهاية الإحكام فالتخيير بينه و بين الأيسر ( [9]) كما استظهره في المدارك ( [10]). ترجيحاً للمطلق من الكتاب و النصوص على المقيّد، فيطرح حينئذٍ أو يحمل على الأفضليّة كما صرّح به الأخير، و هو مخالف لقواعد المذهب.

(3) كما هو المشهور أيضاً على ما عن البحار ( [11]): 1- للقرب من الأيمن في الصورة. 2- و مرسل الفقيه.

قيل ( [12]): و إشعار الأمر باستقبال القبلة بالوجه في موثّق عمّار به. و فيه تأمّل، كالاستدلال عليه أيضاً: بظهور بعض النصوص ( [13]) في جواز الاضطجاع على الأيسر متمّماً بعدم القول بالتخيير بينه و بين الاستلقاء، فمتى جاز- بعد تعذّر الأيمن- وجب؛ ضرورة إمكان قلبه عليه. و المطلقات- التي خرج عنها لمكان المعارض في الأيمن كما في الرياض ( [12])- لا أقلّ من أن ترجّح حينئذٍ بذلك على إطلاق ما دلّ على الاستلقاء أو التخيير له كيف شاء مع تعذّر الأيمن. فما يظهر حينئذٍ من الانتقال إلى الاستلقاء بعد تعذّر الأيمن- من الغنية و المنتهى و القواعد ( [15]) و المبسوط في مبحث الركوع و صلاة المضطرّ ( [16])، و عن المعتبر و التحرير و الخلاف ( [17])، بل قيل ( [18]): قد يظهر منه و الأوّلين و الخامس الإجماع عليه. و إن كان لا يخلو من نظر، خصوصاً بالنسبة إلى الأوّلين؛ لأنّهما إنّما نسبا الأيمن إلى علمائنا، بل علّقا الاستلقاء على عدم التمكّن من الاضطجاع، و لعلّهما يريدان مطلقه و إن نصّا سابقاً على الأيمن، فلاحظ و تأمّل، و لم يحضرني الخلاف، و إجماع الغنية ليس بذلك الظهور من التناول لما نحن فيه- محلّ للتأمّل و النظر.


[1] الغنية: 91. المنتهى 5: 11.

[2] المعتبر 2: 160. الخلاف 1: 420.

[3] الفقيه 1: 362، ح 1037. الوسائل 5: 485، ب 1 من القيام، ح 15.

[4] تقدم في ص 195.

[5] الوسائل 5: 483، ب 1 من القيام، 6 10.

[6] الذكرى 3: 271.

[7] القواعد 1: 268.

[8] المبسوط 1: 100. المختصر النافع: 54. الارشاد 1: 252. اللمعة: 37. المقنعة: 215. حمل العلم و العمل (رسائل المرتضى) 3: 49. الوسيلة: 144. الالفية و النفلية: 59.

[9] التذكرة 3: 94. نهاية الاحكام 1: 440.

[10] المدارك 3: 332.

[11] البحار 84: 336.

[12] الرياض 3: 375.

[13] الوسائل 5: 485، ب 1 من القيام، ح 15.

[15] الغنية: 91. المنتهى 5: 12. القواعد 1: 268.

[16] المبسوط 1: 110، 129.

[17] المعتبر 2: 161. التحرير 1: 234. الخلاف 1: 420، 421.

[18] مفتاح الكرامة 2: 312.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست