responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 194

[و إذا دار الأمر بين الصلاة ماشياً أو قاعداً] فلا ريب حينئذٍ في رجحان القعود عليه، بل و كذا غير القعود من الأبدال [1].

لكن و مع هذا قد يتوقّف في رجحانه على الواقف المضطرب [2].

بل المتّجه تقديمه على القعود [3].

و لو لم يكن له حالة استقرار أصلًا فلا ينبغي التأمّل في سقوطه و أنّ تكليفه حينئذٍ كلّ ما يقرب إلى المأمور به، فالوقوف مضطرباً مقدّم على المشي قطعاً، ثمّ المشي ثمّ الركوب.

-


(1) كما نصّ عليه العلّامة الطباطبائي فقال:

و هكذا غير الجلوس من بدل * * * مشياً على أصل القرار في العمل ( (1

))

(2) و إن حكي عن الشهيد أيضاً ترجيح القعود عليه ( [2]) و وافقه عليه في المنظومة حيث أطلق تقديم الجلوس و غيره من الأبدال على ما يفوت به القرار من القيام فقال:

و مَن قراراً في القيام عدما * * * فللجلوس بالقرار قدّما ( [3])

و لعلّه لما عرفت.

إلّا أنّه للنظر فيه مجال كما اعترف به في كشف اللثام ( [4]) أيضاً؛ لإمكان منع إرادة السكون من القيام المعلّق عليه الحكم في النصوص.

أقصى ما يمكن تسليمه إرادة ما لا يشمل المشي منه.

و الاستقرار و الطمأنينة واجب آخر غير مراد من لفظ القيام هنا.

فالتوقّف حينئذٍ في محلّه.

(3) خصوصاً بعد ما ورد في بعض النصوص ( [5]) في السفينة من تقديم القيام فيها مع انحناء الظهر- و لو بما يخرجه عن صدق القيام- على القعود.

بل لم يعرف خلاف بين الأصحاب في تقديم كلّ ما يقرب إلى القيام من التفحّج الفاحش و نحوه على القعود كما سمعته فيما تقدّم.

فلقد بالغ [الشهيد] (رحمه الله) في الجزم بترجيح القعود على مثل ذلك [/ الوقوف مضطرباً] كما أنّه بالغ الفاضل فيما حكي عنه من تقديم المشي على الوقوف مستنداً ( [6]) الذي قد عرفت وجود القائل بجوازه مع الاختيار، و لا ريب في ضعفهما.


[1] الدرّة النجفيّة: 96.

[2] الذكرى 3: 268.

[3] الدرّة النجفيّة: 96.

[4] كشف اللثام 3: 401.

[5] الوسائل 5: 505، ب 14 من القيام، ح 5.

[6] المختلف 3: 32.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست