responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 195

و ربّما احتمل التساوي بين الأخيرين و العكس إن كان الركوب أقرّ، و لعلّ الأوّل أولى [1].

[القيام للركوع على القاعد بعد تجدّد القدرة

]: (و القاعد) الذي فرضه القعود (إذا) تجدّدت له القدرة و (تمكّن من القيام للركوع وجب قطعاً) [2].

[الركوع جالساً لمن لا يتمكّن من القيام

]: (و إلّا) يتمكّن من القيام و لا ما يقرب منه (ركع جالساً) [3] و لكيفيته [4] وجهان: أحدهما: أن ينحني بحيث يصير بالنسبة إلى القاعد المنتصب كالراكع قائماً بالنسبة إلى الانتصاب، فيتعرَّف تلك النسبة و يراعيها هنا.

ثانيهما: أن ينحني بحيث يكون نسبة ركوعه إلى سجوده كنسبة ركوع القائم إلى سجوده باعتبار أكمل الركوع و أدناه، فإنّ أكمل ركوع القائم انحناؤه إلى أن يستوي ظهره مع مدّ عنقه، فتحاذي جبهته موضع سجوده، و أدناه انحناؤه إلى أن تصل كفّاه إلى ركبتيه، فيحاذي وجهه أو بعضه ما قدّام ركبتيه من الأرض، و لا يبلغ محاذاة موضع السجود. فإذا روعيت هذه النسبة في حال السجود كان أكمل ركوع القاعد أن ينحني بحيث يحاذي جبهته مسجده، و أدناه محاذاة

-


(1) و إلى ذلك كلّه أشار في المنظومة فقال:

و في اضطرار يسقط القرار * * * و القرب إذ ذاك هو المدار

فإن تأتّى أن يقوم قائما * * * مضطرباً فذاك كان لازما

ثمّ ليصلّ بعد ذاك ماشيا * * * فراكباً و احتمل التساويا

و العكس إن كان ركوبه أقرّ * * * و الأوّل الأولى و الأقوى في النظر ( [1])

و لعلّه للخبر السابق و نحوه. و على كلّ حال فقد ظهر لك أنّ القول بتحديد العجز [عن القيام] بما عرفت في غاية الضعف.

و أضعف منه ما في المرويّ في دعائم الإسلام عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن عليّ (عليهم السلام): «إنّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) سئل عن صلاة العليل، فقال: يصلّي قائماً، فإن لم يستطع صلّى جالساً، قيل: يا رسول اللّٰه فمتى يصلّي جالساً؟ قال: إذا لم يستطع أن يقرأ بفاتحة الكتاب و ثلاث آيات قائماً، فإن لم يستطع أن يسجد يومئ إيماءً برأسه، يجعل سجوده أخفض من ركوعه، و إن لم يستطع أن يصلّي جالساً صلّى مضطجعاً لجنبه الأيمن و وجهه إلى القبلة، فإن لم يستطع أن يصلّي على جنبه الأيمن صلّى مستلقياً و رجلاه ممّا يلي القبلة و يومئ إيماءً» ( [2])؛ إذ لم نجد من أفتى به بل و لا من ذكره، و قد يرجع إلى المشهور بنوع من التأويل.

(و) من هذا كلّه بان لك أنّ القول (الأوّل أظهر).

(2) لما ستعرفه عند قول المصنّف: «و من عجز ... إلى آخره»؛ ضرورة كونه من جزئيّات تلك المسألة حتى لو أراد من «القيام للركوع» القيام إلى حدّ الراكع لا الانتصاب.

(3) بلا إشكال و لا خلاف.

(4) كما ذكره غير واحد من الأصحاب تبعاً لبعض العامّة ( [3]).


[1] الدرّة النجفيّة: 96- 97.

[2] دعائم الإسلام 1: 198. ذكر صدره في المستدرك 4: 119، ب 4 من القيام، ح 1، و ذيله في 116، ب 1، ح 5.

[3] الشرح الكبير (المغني لابن قدامة) 2: 88.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست