responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 193

..........


................

-

و بالعكس، و إن كان بعد التأمّل ربّما يرجع إلى ما ذكرنا. و ربّما قيل: إنّ المراد منه بيان ترجيح صلاة الماشي على القاعد لا تحديد العجز، كما حكي عن جماعة اختياره، منهم المفيد و الفاضل و الشهيد الثاني ( [1])؛ مؤيّدين له بأنّه إنّما فقد الاستقرار، و هو كفقد الاستقلال المقدّم على القعودِ الرافع لأصل القيام. و فيه:

1- مع أنّ المشي إن كان فيه انتصاب ليس في القعود، ففي القعود استقرار ليس في المشي.

2- إنّ مجرّد هذا الاحتمال في الخبر المزبور لا يجسر به على إثبات هذه الكيفية من العبادة المسلوب عنها اسم الصلاة في عرف المتشرّعة؛ إذ لم يرد بها غيره قول و لا فعل كما اعترف به في كشف اللثام ( [2]).

9/ 260/ 417

و دعوى اندراجها فيما دلّ على اشتراط الانتقال إلى القعود بعدم استطاعة القيام- لأنّه في الفرض مستطيع للقيام- مقطوع بعدمها؛ ضرورة انسياق ما لا يشمل المشي من القيام فيها، إمّا لعهديّة اللام أو لأنّ المراد من القيام هنا في النصوص و الفتاوى الوقوف، و لذا لم يذكر الأكثر اشتراط الاستقرار في القيام، و لا عقدوا له فصلًا، و إن كان الإجماع متحقّقاً على اعتباره فيه كغيره من أفعال الصلاة و لو الحال المندوب منها، قال العلّامة الطباطبائي:

لا تصلح الصلاة في اختيار * * * إلّا من الثابت ذي القرار

و ذاك في القيام و القعود * * * فرض و في الركوع و السجود

يعمّ حال فرض تلك الأربعة * * * و الندب بالإجماع في فرض السعة

و هي بمعنى الشرط في المندوب * * * فلا ينافي عدم الوجوب ( [3])

لكن عدم ذكره هنا [/ في القيام] بالخصوص مع ذكره في الركوع و السجود و غيرهما ليس إلّا لإرادتهم منه الوقوف الذي ينافيه الحركة فضلًا عن المشي؛ ضرورة كونه بمعنى السكون، يقال: واقف؛ أي غير متحرّك.

و ربّما كان وصف القيام بالطول- و تقدير مسافة ما بين القدمين بالشبر مثلًا في بعض النصوص ( [4])، و ما يحكى من حال سيّد الساجدين (عليه السلام) من أنّه لا يتحرّك منه إلّا ما حرّكته الريح ( [5]) و نحوها- مشعراً به، فيدلّ على المطلوب [و هو ترجيح القعود على الصلاة ماشياً] في جميع النصوص ( [6]) الدالّة على الانتقال إلى الجلوس بتعذّر القيام، كما تنبّه له العلّامة الطباطبائي، فإنّه بعد ما حكى عن المفيد ترجيح المشي قال:

و رجّح القول به في التذكرة * * * و هو خلاف ظاهر المعتبرة ( [7]

)

بل لعلّه إلى هذا أومأ الشهيد في دعوى ركنيّة القرار في القيام ( [8])؛ ضرورة عدم مدخليّته في أصل القيام؛ لصدقه على المضطرب بل على الماشي قطعاً، و إنّما هو معتبر في الوقوف.


[1] المقنعة: 215- 216. التذكرة 3: 92. المسالك 1: 202.

[2] كشف اللثام 3: 400.

[3] الدرّة النجفيّة: 95- 96.

[4] الوسائل 5: 461، ب 1 من أفعال الصلاة، ح 3. و 511، ب 17 من القيام، ح 2.

[5] الوسائل 5: 474، ب 2 من أفعال الصلاة، ح 3.

[6] انظر الوسائل 5: 481، ب 1 من القيام.

[7] الدرّة النجفية: 96.

[8] الذكرى 3: 267- 268.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست