يجزي رجاء البرء و لو بإخباره أيضاً [1]. و لا فرق في ذلك بين الرمد و غيره من أمراض العين، و لا بينها و بين غيرها من الأمراض، و لا بين الاستلقاء و الاضطجاع و غيرهما من أنواع الضرورة، و لا بين تعذّر القيام و الركوع و السجود [2].
(و قيل:) [3] (حدّ ذلك) العجز المسوِّغ للقعود، و علامتُهُ (أن لا يتمكّن من المشي بقدر زمان صلاته) قائماً، فحينئذٍ يسوغ له القعود و إن كان متمكّناً من الوقوف في جميع الصلاة أو بعضها [4]. و لا ريب أنّ الأوّل أظهر [5].
-
(1) 1- ففي صحيح ابن مسلم: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل و المرأة يذهب بصره فتأتيه الأطبّاء فيقولون: نداويك شهراً أو أربعين ليلة مستلقياً كذلك يصلّي؟ فرخّص في ذلك و قال: « (فَمَنِ اضطُرَّ غَيرَ بَاغٍ وَ لَا عَادٍ فَلَا إِثمَ عَلَيهِ) ( [1])» ( [2]).
2- و موثّق سماعة: عن الرجل يكون في عينه الماء، فينزع الماء منها، فيستلقي على ظهره الأيّام الكثيرة أربعين يوماً، أقلّ أو أكثر، فيمتنع من الصلاة الأيّام و هو على حاله؟ فقال: «لا بأس بذلك، و ليس شيء ممّا حرّم اللّٰه إلّا و قد أحلّه لمن اضطرّ إليه» ( [3]).
3- و خبر بزيع المؤذّن المروي عن طبّ الأئمّة: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): إنّي اريد أن أقدح عيني، فقال: «استخر اللّٰه و افعل، قلت: هم يزعمون أنّه ينبغي للرجل أن ينام على ظهره كذا و كذا لا يصلّي قاعداً! قال: افعل» ( [4]).
(2) ضرورة ظهور النصوص المزبورة- خصوصاً ما اشتمل منها على الاستدلال بالآية- في الأعمّ من ذلك، فما عساه يتوهّم من بعض العبارات من اختصاص الحكم ببعض ما ذكرنا في غير محلّه، بل لعلّه غير مراد لهم أيضاً.
(4) لخبر سليمان بن حفص المروزي قال: قال الفقيه (عليه السلام): «المريض إنّما يصلّي قاعداً إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها على أن يمشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائماً» ( [6]).
(5) لوجوه: منها: قصور الخبر المزبور سنداً و دلالةً عن معارضة ما عرفت؛ ضرورة احتمال إرادة بيان أنّه بدون هذه القدرة تحصل له مشقّة في القيام لا تتحمّل، فيكون الحاصل حينئذٍ: أنّه إذا عجز عن المشي مقدار صلاته قائماً فله أن يقعد فيها و إن كان متمكّناً من الصلاة قائماً بمشقّة، فلم يتلازم العجزان و لا القدرتان.
لا أنّ المراد منه الرخصة في القعود بسبب العجز عن المشي و إن كان متمكّناً من الوقوف بسهولة كي ينافي النصوص المتقدّمة، و يحتاج في رفعه [/ التنافي] إلى:
1- دعوى غلبة تلازم القدرتين.
2- أو إلى أنّه كناية عن العجز عن القيام بقرينة أنّ المصلّي قد يمكن أن يقوم مقدار الصلاة و لا يتمكّن من المشي كذلك [1]