responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 192

يجزي رجاء البرء و لو بإخباره أيضاً [1]. و لا فرق في ذلك بين الرمد و غيره من أمراض العين، و لا بينها و بين غيرها من الأمراض، و لا بين الاستلقاء و الاضطجاع و غيرهما من أنواع الضرورة، و لا بين تعذّر القيام و الركوع و السجود [2].

(و قيل:) [3] (حدّ ذلك) العجز المسوِّغ للقعود، و علامتُهُ (أن لا يتمكّن من المشي بقدر زمان صلاته) قائماً، فحينئذٍ يسوغ له القعود و إن كان متمكّناً من الوقوف في جميع الصلاة أو بعضها [4]. و لا ريب أنّ الأوّل أظهر [5].

-


(1) 1- ففي صحيح ابن مسلم: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل و المرأة يذهب بصره فتأتيه الأطبّاء فيقولون: نداويك شهراً أو أربعين ليلة مستلقياً كذلك يصلّي؟ فرخّص في ذلك و قال: « (فَمَنِ اضطُرَّ غَيرَ بَاغٍ وَ لَا عَادٍ فَلَا إِثمَ عَلَيهِ) ( [1])» ( [2]).

2- و موثّق سماعة: عن الرجل يكون في عينه الماء، فينزع الماء منها، فيستلقي على ظهره الأيّام الكثيرة أربعين يوماً، أقلّ أو أكثر، فيمتنع من الصلاة الأيّام و هو على حاله؟ فقال: «لا بأس بذلك، و ليس شيء ممّا حرّم اللّٰه إلّا و قد أحلّه لمن اضطرّ إليه» ( [3]).

3- و خبر بزيع المؤذّن المروي عن طبّ الأئمّة: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): إنّي اريد أن أقدح عيني، فقال: «استخر اللّٰه و افعل، قلت: هم يزعمون أنّه ينبغي للرجل أن ينام على ظهره كذا و كذا لا يصلّي قاعداً! قال: افعل» ( [4]).

(2) ضرورة ظهور النصوص المزبورة- خصوصاً ما اشتمل منها على الاستدلال بالآية- في الأعمّ من ذلك، فما عساه يتوهّم من بعض العبارات من اختصاص الحكم ببعض ما ذكرنا في غير محلّه، بل لعلّه غير مراد لهم أيضاً.

(3) كما عن المفيد و محتمل النهاية ( [5]).

(4) لخبر سليمان بن حفص المروزي قال: قال الفقيه (عليه السلام): «المريض إنّما يصلّي قاعداً إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها على أن يمشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائماً» ( [6]).

(5) لوجوه: منها: قصور الخبر المزبور سنداً و دلالةً عن معارضة ما عرفت؛ ضرورة احتمال إرادة بيان أنّه بدون هذه القدرة تحصل له مشقّة في القيام لا تتحمّل، فيكون الحاصل حينئذٍ: أنّه إذا عجز عن المشي مقدار صلاته قائماً فله أن يقعد فيها و إن كان متمكّناً من الصلاة قائماً بمشقّة، فلم يتلازم العجزان و لا القدرتان.

لا أنّ المراد منه الرخصة في القعود بسبب العجز عن المشي و إن كان متمكّناً من الوقوف بسهولة كي ينافي النصوص المتقدّمة، و يحتاج في رفعه [/ التنافي] إلى:

1- دعوى غلبة تلازم القدرتين.

2- أو إلى أنّه كناية عن العجز عن القيام بقرينة أنّ المصلّي قد يمكن أن يقوم مقدار الصلاة و لا يتمكّن من المشي كذلك [1]


[1] البقرة: 173.

[2] الوسائل 5: 496، ب 7 من القيام، ح 1.

[3] الوسائل 5: 482- 483، ب 1 من القيام، ح 6.

[4] الوسائل 5: 496- 497، ب 7 من القيام، ح 3.

[5] المقنعة: 215- 216. النهاية: 129.

[6] الوسائل 5: 495، ب 6 من القيام، ح 4.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست