responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 191

و إن كان احتمال تقديم الجلوس قويّاً [1].

[الصلاة قاعداً لمن لا يتمكّن من القيام

]: (و) كيف كان ف (- إن لا) يتمكّن من القيام في الصلاة أصلًا مستقلّاً أو معتمداً، منتصباً أو منحنياً، مضطرباً أو مستقرّاً [2] (صلّى قاعداً) [3]، و [الظاهر] [4] أنّ المدار في معرفة التمكّن و عدمه نفسه [5].

نعم لا يعتبر التعذّر، بل يجزي المشقّة الشديدة التي لا تتحمّل عادة.

كما أنّه يجزي الخوف من زيادة المرض أو طول البرء بالقيام أو الركوع أو السجود و لو من إخبار الطبيب، بل-


(1) و من العجيب دعوى الإجماعات في المقام مع قلّة المتعرّض و خفاء المدرك.

و أعجب من ذلك دعوى اتّفاق الأصحاب على تقديم القيام و الإيماء و إن تمكّن من الركوع جالساً، و أنّ ذلك هو ظاهر معقد إجماع المنتهى ( [1]).

و ظنّي أنّه لم يقل به أحد من الأصحاب و أنّ عبارة المنتهى- بعد التأمل- [واردة] في الفرض الأوّل الذي ذكرنا لا المتمكّن من الركوع جالساً؛ ضرورة وجوبه عليه مع فرض تمكّنه:

1- لتواتر النصوص ( [2]):

أ- في بدليّة الركوع من جلوس عنه قائماً.

ب- و في تقديمه على الإيماء.

2- مضافاً إلى ظهور ما في مجمل ابن فارس و المحكيّ عن القاموس في أنّه ركوع لغة ( [3]).

ثمّ لا يخفى عليك- بعد ما ذكرنا- الوجه [في التقديم] في باقي صور الدوران على كثرتها؛ لابتنائها جميعاً على ما عرفت، فتأمّل جيّداً.

(2) [كما] في أحد القولين.

(3) إجماعاً بقسميه، و نصوصاً ( [4]) كادت تكون متواترة.

(4) [كما هو] المشهور بين الأصحاب شهرة كادت تكون إجماعاً، بل لعلّها كذلك في بعض المعاقد.

(5) لأنّه عليها بصيرة كما في غير المقام من التكاليف كالغسل و الوضوء و الصوم و نحوها.

و قد صرّح هنا في جملة من النصوص ( [5]) المعتبرة:

أ- بأنّ الإنسان على نفسه بصيرة.

ب- و أنّه هو أعلم بنفسه و بما يطيقه، فإذا قوي فليقم.


[1] المنتهى 5: 10.

[2] انظر الوسائل 5: 481، ب 1 من القيام.

[3] مجمل اللغة: 298. القاموس المحيط 3: 31.

[4] انظر الوسائل 5: 504، ب 14 من القيام.

[5] الوسائل 5: 494، ب 6 من القيام، ح 1، 2.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست