responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 190

و لو عجز عن الركوع و السجود و لو جالساً دون القيام قام و أومأ إليهما [1]. و لو دار أمره بين الركوع و السجود جالساً و بين القيام خاصة- لتعذر الجلوس عليه بعده للسجود أو للركوع و الانحناء قائماً- قام و أومأ بهما [2].

-


(1) بلا خلاف أجده [فيه]، بل قد يظهر من المنتهى الإجماع عليه ( [1])، بل يمكن دعواه عليه.

كما أنّه يمكن استفادته على وجه القطع من قواعد المذهب، خصوصاً بعد التأمّل في الثابت من الأحوال في الصلاة، و أنّه لا يسقط جزء منها بتعذّر آخر.

خلافاً للمحكي عن أبي حنيفة فأسقط القيام هنا بتعذّر الركوع و السجود ( [2])، و هو كما ترى. نعم قد يظهر من معقد إجماع المنتهى وجوب الجلوس لإيماء السجود، و فيه بحث؛ لابتنائه على أصالة وجوبه [/ وجوب الجلوس] و أنّه ليس مقدّمة تسقط بسقوط ذيها. و بدلية الإيماء عنه لا تقتضي وجوبها بعد أن لم يكن متوقّفاً عليها.

و كذا البحث في وجوب الانحناء له و للركوع إذا لم يتحقّق به مسمّاهما؛ ضرورة عدم جريان قاعدة الميسور فيه، بل هو فيهما ليس إلّا مقدّمة محضة لتحقيق مسمّاهما.

(2) كما صرّح به بعضهم ( [3])، بل يظهر من آخر: أنّه المشهور بل المتفق عليه ( [4])، بل في الرياض عن جماعة دعوى الاتّفاق عليه ( [5]): 1- لاشتراط الجلوس بتعذّر القيام في النصوص ( [6]). 2- و لأنّ الخطاب بأجزاء الصلاة مرتّب، فيراعى كلّ جزء حال الخطاب به بالنسبة إليه و بدله، ثمّ الجزء الثاني، و هكذا إلى تمام الصلاة، و لمّا كان القيام أوّل أفعالها وجب الإتيان به مع القدرة عليه، فإذا جاء وقت الركوع و السجود خوطب بهما، فإن استطاع و إلّا فبدلهما.

و يحتمل- كما مال إليه في كشف اللثام- تقديم الجلوس و الإتيان بالركوع و السجود، بل قال: «و كذا إذا تعارض القيام و السجود وحده» ( [7]). و لعلّه: 1- لأنّهما أهمّ من القيام، خصوصاً بعد أن ورد: أ- أنّ «الصلاة ثلث طهور، و ثلث ركوع، و ثلث سجود» ( [8]). ب- و أنّ «أوّل الصلاة الركوع» ( [9])، و نحو ذلك. 2- و لأنّ أجزاء الصلاة و إن كانت مرتّبة في الوقوع إلّا أنّ الخطاب بالجميع واحد حاصل من الأمر بالصلاة، فمع فرض تعذّر الإتيان بها كما هي اختياراً وجب الانتقال إلى بدلها الاضطراري. و لمّا كان متعدّداً- ضرورة كونه إمّا القيام وحده أو الجلوس مع استيفاء باقي الأفعال- وجب الترجيح بمرجّح شرعي، و لعلّ الأهمية و نحوها منه، و أنّها أولى بالمراعاة من السبق لما عرفت. و مع فرض عدم المرجّح أو عدم ظهور ما يدلّ على الاعتداد به يتّجه التخيير، كما احتمله في كشف اللثام ( [7]) هنا تبعاً للمحكي عن المحقّق الثاني قال في جامعه: «و لو كان بحيث لو قام لم يقدر على الركوع و السجود و إن صلّى قاعداً أمكنه ذلك، ففي تقديم أيّهما تردّد؛ من فوات بعض الأفعال على كلّ تقدير فيمكن تخييره، و يمكن ترجيح الجلوس باستيفاء معظم الأركان معه» ( [11]) و ظاهره عدم الترجيح. و المسألة لا تخلو من إشكال.


[1] المنتهى 5: 9- 10.

[2] المبسوط 1: 213.

[3] مفتاح الكرامة 2: 308.

[4] الحدائق 8: 67.

[5] الرياض 3: 372.

[6] انظر الوسائل 5: 481، ب 1 من القيام.

[7] كشف اللثام 3: 400.

[8] الوسائل 6: 310، ب 9 من الركوع، ح 1.

[9] المصدر السابق: 311، ح 6، و فيه: «صلاة أحدكم».

[11] جامع المقاصد 2: 204.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست