responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 189

[القيام في بعض الصلاة بقدر مكنته

]: (و لو قدر على القيام في بعض الصلاة وجب أن يقوم بقدر مكنته) [1].

و [الظاهر] [2] أنّه لو قدر على القيام زماناً لا يسع القراءة و الركوع قدَّم القراءة و جلس للركوع [3].

-


(1) بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد: 1- لعدم سقوط الميسور بالمعسور ( [1]). 2- و ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه ( [1]). 3- و إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ( [3]). 4- و لأنّ طبيعة القيام من الواجبات الأصلية في الصلاة أيضاً، لا أنّه تابع محض للأجزاء كي يقال: إنّ مقتضى اعتباره في المجموع- المسمّى بالصلاة- سقوطه بتعذّر البعض؛ لصيرورته حينئذٍ كالأمر بالكلّ الذي يستفاد منه الأمر بالجزء تبعاً للكلّ، و يتعذّر بتعذّره. على أنّه قد يمنع ذلك في مثل المقام؛ لظهور الفرق بينه و بين الأمر بالكلّ، بل كان لحوقه لكلّ جزء جزء من غير اشتراط اجتماعه مع آخر، خصوصاً و المراد هنا من الصلاة الأجزاء الخاصة منها لا مسمّاها. 5- مضافاً إلى ظهور قوله (عليه السلام): «إن لم يستطع القيام فليقعد» ( [4]) في إرادة اعتبار عدم استطاعة طبيعة القيام في الانتقال إلى القعود. 6- و قوله (عليه السلام) في صحيح جميل: «إذا قوي فليقم» ( [5]) في وجوب القيام عليه وقت قوّته عليه، و هو عين ما في المتن.

(2) [كما] منه [/ ممّا تقدّم] يظهر حينئذٍ [ذلك].

(3) لأنّها هي وقت قوّته، فليس بعاجز عمّا يجب عليه حالها، فإذا انتهى إلى الركوع صار عاجزاً، كما صرّح به بعضهم ( [6]) و حكي عن آخرين. خلافاً للمحكي عن المبسوط و النهاية و السرائر و المهذّب و الوسيلة و الجامع فقدّموا الركوع على القراءة في ذلك ( [7])، بل نسبه في الأوّل إلى رواية أصحابنا. و فيه: 1- أنّه مخالف لمقتضى الترتيب. 2- و الرواية لم تصل إلينا. و التعليل بأنّه [/ الركوع] أهمّ لأنّه ركن- مع أنّه اعتباري- لا يصلح لأن يكون مدركاً لحكم شرعي، كالاستدلال عليه أيضاً بما ورد في النصوص ( [8]) من أنّ الجالس إذا قام في آخر السورة فركع عن قيام يحسب له صلاة القائم؛ ضرورة ظهورها في الجالس اختياراً في النوافل. و لعلّ ما في المهذّب و ما بعده منزّل على تجدّد القدرة عند الركوع، بل ما حكي لنا من بعضها كالصريح في ذلك، فلاحظ. هذا، و في كشف اللثام- بعد الاستدلال على أصل المسألة بعدم سقوط الميسور بالمعسور- قال: «فيقوم عند النيّة و التكبيرة و يستمرّ قائماً إلى أن يعجز فيجلس. و أمّا خبرا عمّار و أحمد بن الحسن عن الصادق (عليه السلام) فيمن وجب عليه صلاة من قعود فنسي حتى قام و افتتح الصلاة قائماً ثمّ ذكر فقال: «يقعد و يفتتح الصلاة و هو قاعد، و لا يعتدّ بافتتاحه الصلاة و هو قائم» ( [5]) فهما فيمن يجب عليه القعود لا للعجز، بل للعدو و افتتحها قائماً عمداً، و النسيان إمّا بمعنى الترك أو نسيان القعود حتى قام ثمّ تعمّد الافتتاح قائماً، أو للعري و افتتحها قائماً عمداً أو نسياناً» ( [10]). و فيه: أنّه لا داعي إلى هذه التكلّفات التي من الواضح فساد بعضها؛ إذ لا مانع من حمله على القعود من العجز أو خوف طول المرض أو غير ذلك؛ ضرورة أنّ القيام حينئذٍ له كالقعود للصحيح؛ لانقلاب تكليفه، و ليس هو من الرخص بل العزائم، فتأمّل جيّداً.


[1] تقدّم في ص 186.

[3] عوالي اللآلي 4: 58، ح 206.

[4] الوسائل 5: 486، ب 1 من القيام، ح 18، مع اختلاف.

[5] الوسائل 5: 495، 503، ب 6، 13 من القيام، ح 3، 1.

[6] نهاية الإحكام 1: 439.

[7] المبسوط 1: 100. النهاية: 128. السرائر 1: 348. المهذّب 1: 111. الوسيلة: 114. الجامع للشرائع: 79.

[8] انظر الوسائل 5: 498، ب 9 من القيام.

[10] كشف اللثام 3: 399.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست