responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 188

نعم قد يلحق بالرفع الاعتماد على إحداهما خاصّة بحيث تكون الاخرى موضوعة مجرّد وضع بلا مشاركة أصلًا في حمل الثقل، فيكون المراد حينئذٍ بالاعتماد- الذي نفينا وجوبه- عدم الاتكاء على واحدة بحيث تكون أكثر الثقل عليها، لا التي لم تشاركها الاخرى أصلًا بل كانت مماسّة للأرض خاصّة، فتأمّل جيّداً [1].

[و أما عدم الوقوف على الأصابع أو على العقبين فإنّه و إن كان واجباً، لكن إبطاله بالوقوف كذلك في تمام الركعة سهواً محلّ نظر] [2].

و أمّا إطراق الرأس و انحراف العنق يميناً أو شمالًا كما يفعله بعض الأتقياء فلا أرى فيه إبطالًا للصلاة [3].

[و يستحب نصب النحر حال القيام].

-


(1) هذا، و في كشف الاستاذ: «أصل الوقوف على القدمين معاً واجب غير ركن، و ترك الجميع مخلّ كالسجدتين، و الاعتماد على القدمين سنّة، و على الواحدة مكروه، و المحافظة عليه فيهما من كمال الاحتياط» ( [1]). و كأنّه أراد ما ذكرنا.

و وجه الفساد بترك الجميع عدم صدق القيام حينئذٍ، فالظاهر حينئذٍ إرادة ركن في القيام [من الاعتماد على الرجلين] لا في الصلاة؛ ضرورة عدم البطلان بالسهو مع التذكّر و العود؛ إذ ليس هو أعظم من القعود سهواً.

و أمّا احتمال أنّه يريد [الاستاذ] بالوقوف على القدمين عدم الوقوف على أصابعهما مثلًا أو على العقبين فإنّه و إن كان واجباً أيضاً- بل خبر أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) المروي في الوسائل عن الكافي و تفسير عليّ بن إبراهيم: «كان رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) يقوم على أصابع رجليه حتى نزل طه» ( [2]) دالّ عليه أيضاً بالتقريب المتقدّم- لكن دعوى أنّه ركن بحيث يبطل الصلاةَ الوقوفُ كذلك في تمام الركعة سهواً محلّ نظر.

(2) 1- لصدق القيام حقيقة.

2- و عموم قاعدة السهو السابقة.

(3) لصدق القيام.

خلافاً للمحكي عن ظاهر الصدوق فأبطلها [/ الصلاة] بالإطراق ( [3]). و هو ضعيف.

و ما أبعد ما بينه و بين المحكي عن التقيّ من استحباب إرسال الذقن على الصدر الذي لا يتم إلّا بالإطراق ( [4]). و إن كان هو ضعيفاً أيضاً؛ لظهور الأمر في مرسل حريز السابق ( [5]) بنصب النحر.

و لو لا إرساله و الإعراض عن ظاهر الأمر به لاتّجه وجوبه، أمّا الاستحباب [أي استحباب نصب النحر] فلا محيص عنه، و اللّٰه أعلم بحقيقة الحال.


[1] كشف الغطاء 3: 171.

[2] الوسائل 5: 490، ب 3 من القيام، ح 2، 3، مع اختلاف.

[3] الفقيه 1: 303، ذيل الحديث 916.

[4] الكافي: 142.

[5] تقدّم في ص 183.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست