responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 187

و أقواهما الثاني، إلّا أن يريدوا بالاعتماد عليهما الوقوف عليهما أي لا على واحدة، فإنّ الظاهر وجوبه [1]، أمّا وجوب مساواتهما في طرح الثقل عليهما فلا [2].

-


(1) لما عرفت.

(2) و الأصل ممنوع كالتأسّي في نحو المقام الذي هو من الأفعال العادية غالباً، و لم ينقل عنه (صلى الله عليه و آله و سلم) أنّه لم يفعل إلّا ذلك، بل و كذا المنع في دعوى أنّه المتبادر المعهود تبادراً و عهداً يفيد الوجوب. و أوضح من ذلك منعاً دعوى عدم الاستقرار مع عدم الاعتماد.

بل قد يشهد للصحّة- بعد الإطلاقات- ما في الصحيح عن محمّد بن أبي حمزة عن أبيه: رأيت عليّ بن الحسين (عليهما السلام) في فناء الكعبة في الليل و هو يصلّي فأطال القيام حتى جعل مرّة يتوكّأ على رجله اليمنى و مرّة على رجله اليسرى ( [1]) و إن كان من المحتمل أو الظاهر أنّه في النافلة.

لكن قد يقال بأصالة الاشتراك في الأحكام.

مع أنّ الظاهر- بعد اختيار ذات القيام من النافلة- أنّه يعتبر في قيامها ما يعتبر في قيام الفريضة، خصوصاً إذا اريد الفرد الأكمل، فتأمّل جيّداً.

و أمّا ما في خبر عبد اللّه بن بكير عن الصادق (عليه السلام) المروي عن قرب الإسناد: «أنّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) بعد ما عظم أو ثقل كان يصلّي و هو قائم و يرفع إحدى رجليه حتى أنزل اللّٰه سبحانه: طه مَا أَنزلنَا عَلَيكَ القُرآنَ لِتَشقَى ( [2]) فوضعها» ( [3]) فيمكن القول به.

بل في الحدائق نفي الخلاف فيه تارة و دعوى الاتّفاق عليه اخرى ( [4]):

1- لكثير من الأدلّة السابقة.

2- مضافاً إلى الخبر المزبور.

و دعوى ظهوره في نفي الإلزام به، لا أصل الجواز ممنوعة على مدّعيها، بل هو ظاهر في نسخ الكيفية المذكورة؛ ضرورة أنّه (صلى الله عليه و آله و سلم) لم يكن يرى وجوبه، بل كان يختاره من بين الأفراد لأنّه أحمز و أشقّ.

و لعلّ مراد الأصحاب بالاعتماد على الرجلين معاً عدم رفع إحدى الرجلين، لا ما يشمل الاتّكاء على واحد، كما يومئ إليه ما عن بعض من صرّح هنا بالوجوب ( [5]) أنّه ذكر بعد ذلك كراهة الاتّكاء على إحدى الرجلين ( [6]). و هو- إن لم يرد ما ذكرنا- منافٍ لذلك، كمنافاة القول بالوجوب [أي وجوب الاعتماد على الرجلين] أيضاً جواز الاستناد اختياراً إلى الحائط و نحوه كما يحكى عن بعضهم ( [7]) أيضاً. بخلاف ما لو حمل على ما ذكرنا، فإنّه لا منافاة بين الجميع حينئذٍ.


[1] الوسائل 5: 490، ب 3 من القيام، ح 1.

[2] طه: 1- 2.

[3] قرب الإسناد: 171، ح 626. الوسائل 5: 491، ب 3 من القيام، ح 4.

[4] الحدائق 8: 84.

[5] الذكرى 3: 270.

[6] الذكرى 3: 278.

[7] المدارك 3: 327- 328.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست