و أقواهما الثاني، إلّا أن يريدوا بالاعتماد عليهما الوقوف عليهما أي لا على واحدة، فإنّ الظاهر وجوبه [1]، أمّا وجوب مساواتهما في طرح الثقل عليهما فلا [2].
-
(1) لما عرفت.
(2) و الأصل ممنوع كالتأسّي في نحو المقام الذي هو من الأفعال العادية غالباً، و لم ينقل عنه (صلى الله عليه و آله و سلم) أنّه لم يفعل إلّا ذلك، بل و كذا المنع في دعوى أنّه المتبادر المعهود تبادراً و عهداً يفيد الوجوب. و أوضح من ذلك منعاً دعوى عدم الاستقرار مع عدم الاعتماد.
بل قد يشهد للصحّة- بعد الإطلاقات- ما في الصحيح عن محمّد بن أبي حمزة عن أبيه: رأيت عليّ بن الحسين (عليهما السلام) في فناء الكعبة في الليل و هو يصلّي فأطال القيام حتى جعل مرّة يتوكّأ على رجله اليمنى و مرّة على رجله اليسرى ( [1]) و إن كان من المحتمل أو الظاهر أنّه في النافلة.
لكن قد يقال بأصالة الاشتراك في الأحكام.
مع أنّ الظاهر- بعد اختيار ذات القيام من النافلة- أنّه يعتبر في قيامها ما يعتبر في قيام الفريضة، خصوصاً إذا اريد الفرد الأكمل، فتأمّل جيّداً.
و أمّا ما في خبر عبد اللّه بن بكير عن الصادق (عليه السلام) المروي عن قرب الإسناد: «أنّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) بعد ما عظم أو ثقل كان يصلّي و هو قائم و يرفع إحدى رجليه حتى أنزل اللّٰه سبحانه: طه مَا أَنزلنَا عَلَيكَ القُرآنَ لِتَشقَى ( [2]) فوضعها» ( [3]) فيمكن القول به.
بل في الحدائق نفي الخلاف فيه تارة و دعوى الاتّفاق عليه اخرى ( [4]):
1- لكثير من الأدلّة السابقة.
2- مضافاً إلى الخبر المزبور.
و دعوى ظهوره في نفي الإلزام به، لا أصل الجواز ممنوعة على مدّعيها، بل هو ظاهر في نسخ الكيفية المذكورة؛ ضرورة أنّه (صلى الله عليه و آله و سلم) لم يكن يرى وجوبه، بل كان يختاره من بين الأفراد لأنّه أحمز و أشقّ.
و لعلّ مراد الأصحاب بالاعتماد على الرجلين معاً عدم رفع إحدى الرجلين، لا ما يشمل الاتّكاء على واحد، كما يومئ إليه ما عن بعض من صرّح هنا بالوجوب ( [5]) أنّه ذكر بعد ذلك كراهة الاتّكاء على إحدى الرجلين ( [6]). و هو- إن لم يرد ما ذكرنا- منافٍ لذلك، كمنافاة القول بالوجوب [أي وجوب الاعتماد على الرجلين] أيضاً جواز الاستناد اختياراً إلى الحائط و نحوه كما يحكى عن بعضهم ( [7]) أيضاً. بخلاف ما لو حمل على ما ذكرنا، فإنّه لا منافاة بين الجميع حينئذٍ.