و إن كانت [الصحّة] هي الأقوى [مع السهو]، خصوصاً إذا كان الاعتماد في البعض [1].
نعم لا تأمّل [2] في اعتبار الاختيار في شرطية الإقلال.
أمّا لو اضطرّ إليه [/ الاستناد] جاز بل وجب، و قدّم على القعود [3]، من غير فرق بين الآدمي و غيره و لا بين خشبة الأعرج و غيرها [4].
[و كذا يجب تقديم التفحّج الفاحش و نحوه على القعود] [5].
بل [الظاهر] [6] أنّه لو لم يتمكّن من القيام إلّا كهيئة الراكع وجب أيضاً [7]. و إلى كثير ممّا ذكرنا أشار المصنّف بقوله: (و إن ([1]) أمكنه القيام مستقلّاً وجب و إلّا وجب أن يعتمد على ما يتمكن معه من القيام، و روي جواز الاعتماد على الحائط مع القدرة).
و في اعتبار الاعتماد على الرجلين معاً في القيام قولان، أشهرهما الأوّل [8].
-
(1) إذ ليس هو أعظم من القعود المغتفر سهواً.
(2) لأحد من الأصحاب.
(3) بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل عن ظاهر المنتهى الإجماع عليه ( [2]).
(4) 1- لصدق القيام و الصلاة. 2- و عدم سقوط الميسور بالمعسور ( [3]). 3- و «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه» ( [4]).
4- و لأنّه المستطاع من المأمور به ( [3]). 5- و لأنّ اللّٰه قد أحلّ كلّ شيء قد اضطرّ إليه ممّا قد حرّمه عليه ( [6]).
6- و «هو أولى بالعذر في كلّ ما غلب عليه» ( [7]). 7- و لظهور الصحيح السابق فيه كإيماء الآخر. 8- و للمقدّمة التي لا ينافيها عدم جوازه مع الاختيار. 9- و لأولويّته من التفحّج ( [8]) الفاحش و نحوه ممّا يخرج عن حقيقة القيام.
(5) الذي لا أعرف أيضاً خلافاً بين الأصحاب في وجوبه و تقديمه [/ التفحّج] على القعود: أ- لكثير من الأدلّة السابقة. ب- و لقول أبي الحسن (عليه السلام) في صحيح ابن يقطين: «يقوم و إن حنا ظهره» ( [9]) في صاحب السفينة الذي لم يقدر أن يقوم فيها، أ يصلّي و هو جالس يومئ أو يسجد؟! و منه يظهر حينئذٍ أنّ المراد بالقيام- الذي علّق القعود على عدم استطاعته في نصوص المقام- ما يشمل ذلك كلّه لا الانتصاب خاصّة.
(6) [كما هو] مقتضى الصحيح المزبور.
(7) كما صرّح به غير واحد، بل ظاهر نسبة الخلاف في ذلك إلى الشافعي ( [10])- كالمسألة السابقة- أنّه لا خلاف فيه بيننا، كما هو كذلك و ستسمعه في باب الركوع.
(8) 1- للأصل. 2- و التأسّي. 3- و لأنّه المتبادر المعهود. 4- و لعدم الاستقرار.