responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 18

[و الظاهر] [1] أنّه لا محيص عن القول بندب الأذان و الإقامة مطلقاً. نعم، هما مختلفان في التأكّد و عدمه، كاختلاف الأذان في ذلك في الفجر و المغرب و الجماعة، و لعلّ الإقامة فيها مؤكّدة زائداً على تأكدها في غيرها [2].

-


(1) [كما] قد ظهر بحمد اللّٰه [ذلك].

(2) كما أنّه ظهر لك من نصوص النساء السابقة اختلافهنّ مع الرجال في التأكّد و عدمه الذي هو المشهور بين الأصحاب، بل لا يعرف فيه خلاف بينهم؛ إذ لا ريب في مشروعيّتهما لهنّ، بل الإجماع صريحاً ( [1]) و ظاهراً محكيّ عليها، بل الظاهر أنّه كذلك كما في كشف اللثام ( [1])، مضافاً إلى بعض النصوص السابقة و غيرها. لكن ليس في شيءٍ منها الأمر بالإسرار و الإخفات، و مقتضاه الاجتزاء به و إن أجهرت بحيث سمعها الأجانب، بل في المحكيّ عن المبسوط: «و إن أذّنت المرأة للرجال جاز لهم أن يعتدّوا به و يقيموا؛ لأنّه لا مانع منه» ( [3]). و لعلّ ذلك مؤيّد لما ذكرناه سابقاً من عدم ثبوت جريان حكم العورة على أصواتهنّ، بل مقتضى السيرة المستمرّة في سائر الأعصار و الأمصار- و ما وصل إلينا من النصوص المتضمّنة كلامهم (عليهم السلام) معهنّ زائداً على الواجب- خلاف ذلك، فيتّجه حينئذٍ اجتزاؤهنّ به و إن سمعهنّ الأجانب. نعم قد يشكل ما في المبسوط بأنّ ذلك- على تقدير تسليمه- لا يقتضي اجتزاء الرجال به، اقتصاراً على المتيقّن في سقوطه عنهم، و دعوى شمول إطلاق الأدلّة أو قاعدة الاشتراك لذلك في غاية الصعوبة.

كما أنّه قد يشكل اجتزاؤهنّ به مع سماع الأجانب بالشهرة العظيمة على اشتراط الإسرار، بمعنى عدم سماع الأجانب، بل عن المنتهى و التذكرة نسبته إلى علمائنا ( [3]) مشعراً بدعوى الإجماع عليه، و لذا ضعّفوا ما سمعته عن الشيخ بأنّها إن أجهرت عَصت، و النهي يدلّ على الفساد، و إن أسرّت لم يجتزأ به، بل عن المختلف زيادة: أنّه لا يستحب لهنّ، فلا يسقط به المستحب ( [5]). و كأنّ بناء الجميع على عوريّة صوتها، و لذا ذكر غير واحد اعتداد المحارم به كالنساء؛ لجواز سماعهم أصواتهنّ، فيتّجه حينئذٍ عدم الاعتداد به لحرمته، و ظاهرهم المفروغيّة من ذلك. نعم في الذكرى: «إلّا أن يقال: ما كان من قبيل الأذكار و تلاوة القرآن مستثنى كما استثني الاستفتاء و نحوه» ثمّ قال: «و لعلّ الشيخ يجعل سماع الرجال صوت المرأة في الأذان كسماعها صوته فيه، فإنّ صوت كلٍّ منهما بالنسبة إلى الآخر عورة» ( [6]). لكنّ الجميع كما ترى، خصوصاً ما سمعته من المختلف الذي يمكن دعوى الإجماع على خلافه. كما أنّ الإجماع المزبور- الذي مبناه على الظاهر كون صوت المرأة عورة- يمكن منعه أيضاً بما عرفت، و إلّا فإن تمّ اتّجه عدم الاستثناء لعدم الدليل. و احتمال الاجتزاء به- لرجوع النهي لأمر خارج- غلط واضح؛ إذ اللفظ إنّما هو صوت خاصّ، فمع فرض حرمته لا يتصوّر التقرّب به. و مثله احتمال الاجتزاء به مع إسرارهنّ لعدم توقّفه على السماع، و إلّا لم يسقط عمّن جاء قبل تفرّق الجماعة؛ ضرورة أنّ القول بذلك للدليل الخاصّ لا يقتضي الاعتداد به في نحو الفرض، أقصاه أنّه يمكن دعواه مثلًا فيمن جاء قبل تفرّق جماعتهنّ؛ لعدم المحذور فيه. إلّا أنّه يشكل بما عرفت من المناقشة في شمول أدلّة الاعتداد بمثله على تقدير عدم كون صوتها عورة. و على كلّ حال ففي الذكرى: أنّ الخنثى المشكل في حكم المرأة تؤذّن للمحارم من الرجال و النساء، و لأجانب النساء دون أجانب الرجال ( [6]). و في جامع المقاصد: «الخنثى كالمرأة في ذلك، و كالرجل في عدم جواز تأذين المرأة لها» ( [5]). و كأنّهما بنيا ذلك على مراعاة الاحتياط فيها الذي قد ادّعي وجوبه في مثل العبادة، و إلّا فقد يتّجه التمسّك بأصالة البراءة عن حرمة سماع صوتها، فتشملها حينئذٍ إطلاق الاعتداد بأذان الغير الذي لم يقيّد بالرجال، بل أقصاه خروج النساء عنه، فيقتصر على المعلوم منهنّ.


[1] المدارك 3: 259. كشف اللثام 3: 352.

[3] المبسوط 1: 97. المنتهى 4: 398. التذكرة 3: 63.

[5] المختلف 2: 124. جامع المقاصد 2: 168.

[6] الذكرى 3: 219.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست