responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 17

................

-


و ثانياً: في خصوص المقام المعبّر فيه تارةً بهما و اخرى بلفظ الاكتفاء، بل لا يخفى على المتأمّل في النصوص هنا كثرة التعبير بلفظ الإجزاء في معلوم الندبية، و ما ذاك إلّا لشدّة تأكّد الندب المقتضية لنحو هذا التعبير، و إلّا فمقتضاه أنّه هو أقلّ المجزي و أكثره الفرد الآخر، و ليس هنا إلّا الأذان معها، و الفرض أنّه مندوب، فيتعيّن إرادة أنّه الأكثر إجزاءً في الفضل، فيكون الأقلّ أيضاً كذلك. كما أنّ لفظ الرخصة يقتضي كون الأصل الأذان معها أيضاً، و من المعلوم أنّ أصالته إنّما هي في تمام الفضل لا في الوجوب، فتتبعه الرخصة حينئذٍ، لا أقلّ من أن يتعيّن إرادة ذلك هنا بما سمعته من شواهد الندب من الشهرة العظيمة أو الإجماع و غيرها.

و منه يظهر ضعف القول بالوجوب جدّاً؛ ضرورة كون معظم أدلّته ذلك، و إلّا فالأمر بالإقامة على وجهٍ يظهر منه الوجوب قليل في النصوص: ففي خبر عليّ بن جعفر المروي عن قرب الإسناد: سأل أخاه (عليه السلام) عن المؤذّن يحدث في أذانه و في إقامته؟ فقال: «إن كان الحدث في الأذان فلا بأس، و إن كان في الإقامة فليتوضّأ و ليقم إقامة» ( [1]). و هو كما ترى في بيان شرطية الطهارة لا بيان وجوبها، كالأمر بها عند نسيانها في جملة من النصوص ( [2]) المختلفة في تقييد ذلك بما قبل الركوع أو القراءة أو غيرهما؛ ضرورة كون المراد منه الرخصة؛ لأنّه في مقام توهّم الحظر، و لذا امر في جملة منها بالأذان معها عند فرض السؤال عن نسيانهما ( [3])، فلاحظ و تأمّل.

9/ 20/ 30

بل قيل ( [4]): إنّ شدّة اختلاف هذه النصوص- في الإعادة و عدمها، و في تقييدها بما قبل الركوع و عدمه، و غير ذلك- ممّا يومئ إلى الندب، كإيماء ما دلّ على إجزاء طاق طاق في الإقامة أو مع الأذان في السفر أو مطلقاً ( [5])؛ إذ القائل بالوجوب ظاهره الإطلاق.

بل قد يومئ إليه أيضاً ما سمعته من نصوص نفي كونهما على النساء ( [6]) المشعر بكونهما على الرجال، و من المعلوم إرادة تأكّد الندب من علاوة الأذان عليهم، فالإقامة كذلك؛ لأنّهما بلفظ واحد.

بل ذكر جملة من المندوبات معهما فيه إيماء آخر ... إلى غير ذلك ممّا تومئ إليه النصوص منجبراً بالشهرة العظيمة. و قول الصادق (عليه السلام) لأبي هارون المكفوف: «يا أبا هارون الإقامة من الصلاة، فإذا أقمت فلا تتكلّم و لا توم بيدك» ( [7])- مع أنّه معارض بنفي البأس عن الكلام بعدها في غيره من النصوص ( [8])- يراد منه شدة التأكيد في عدم فعل شيء من منافيات الصلاة بعدها، لا أنّه ( [9]) بعض منها حقيقة؛ ضرورة معلوميّة أنّ افتتاح الصلاة التكبير و اختتامها التسليم، و لذا كانت النيّة عنده لا عندها كما هو واضح لا يحتاج إلى مزيد إطناب. على أنّ بعضيّة الصلاة أعمّ من الوجوب؛ فإنّ كثيراً من المندوبات- كالقنوت و نحوه- بعضها؛ أي بعض الفرد الكامل منها.


[1] قرب الإسناد: 182، ح 673. الوسائل 5: 393، ب 9 من الأذان و الإقامة، ح 7.

[2] انظر الوسائل 5: 434، ب 29 من الأذان و الإقامة.

[3] المصدر السابق: ح 3.

[4] انظر مفتاح الكرامة 2: 257.

[5] انظر الوسائل 5: 424، ب 21 من الأذان و الإقامة.

[6] الوسائل 5: 406، 407، ب 14 من الأذان و الإقامة، ح 3، 6، 7.

[7] الوسائل 5: 396، ب 10 من الأذان و الإقامة، ح 12.

[8] المصدر السابق: 395، 396، ح 9، 10، 13.

[9] الأولى تأنيث الضمير.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست