responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 19

[و قد يتجه الاعتداد بأذان الخنثى و عدم حرمة سماع صوتها].

أمّا عدم اعتدادها بأذان المرأة فقد يتّجه [1].

(و) كيف كان ف [- الظاهر] [2] أنّ الأذان و الإقامة (يتأكّدان فيما يُجهر فيه) من الفرائض [3].

(و) أمّا أنّ (أشدّها) ( [1]) [/ الجهريّة] و غيرها من الصلاة تأكّداً استحبابهما (في الغداة و المغرب) ف[- هو الثابت] [4]، هذا كلّه في الصلوات الخمس.

-


(1) كما ذكره في الجامع؛ إذ الثابت اعتداد النساء به، و المفروض عدم ثبوت كون الخنثى منهنّ، و احتمال كونها منها معارض باحتمال كونها من الرجال فلا يجدي، هذا.

و قد عرفت أنّه في غير واحد من النصوص السابقة اجتزاء النساء بالتكبير و الشهادتين ( [2])، و في بعضها بالشهادتين ( [3])، كما أنّها اختلفت في كيفية الشهادتين ( [4])، و ظاهر بعضها أنّ ذلك إقامتها ( [5])، و لا بأس بالعمل بما فيها على إرادة الرخصة، و إن كان الأفضل غيره.

و في المحكي من عبارة ابن الجنيد: أنّ «على النساء التكبير و الشهادتين» ( [6])، و لا ريب في ضعفه على تقدير إرادة الوجوب، و اللّٰه أعلم.

(2) [كما] قد ذكر المصنّف و غيره من الأصحاب، بل لم يعرف فيه خلاف أصلًا.

(3) بل عن الغنية الإجماع عليه ( [7])، و هو- مع اعتضاده بالفتاوى، و التسامح في أدلّة السنن- الحجّة، و إلّا فلم نقف في النصوص على ما يشهد له.

بل قد يظهر من عدّ العشاء فيها مع الظهر و العصر و الاقتصار على استثناء المغرب و الغداة خلافُه. و تعليله بأنّ الجهر دليل اعتناء الشارع بالتنبيه و الإعلام- و شرعُهما لذلك- كما ترى.

اللّهمّ إلّا أن يرجع إلى ما عن علل الفضل عن الرضا (عليه السلام) من أنّ الأمر بالجهر في فرائضه لوقوعها في أوقات مظلمة ليعلم المارّ أنّ هناك جماعة تصلّي، فإن أراد أن يصلّي صلّى معهم ( [8]).

المشعر بأنّها أحوج إلى التنبيه على جماعتها.

(4) [إذ] قد عرفت ما يدلّ عليه من النصوص؛ حتى قيل بالوجوب كما سمعت.


[1] في الشرائع: «أشدّهما».

[2] الوسائل 5: 405، 406، ب 14 من الأذان و الإقامة، ح 1.

[3] المصدر السابق: ح 4.

[4] المصدر السابق: 406، ح 2.

[5] المصدر السابق: ح 4.

[6] نقله في المدارك 3: 257.

[7] الغنية: 72- 73.

[8] الوسائل 6: 82، ب 25 من القراءة في الصلاة، ح 1.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست