responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 175

[أو إلى النحر] إن لم يكن الأسفل من الوجه راجعاً اليه و إلّا اتّحد معه [1].

[و لعلّ الأقوى التخيير من دون تفاوت في الفضيلة].

بل لعلّ [الظاهر] [2] عدم اعتبار أصل الرفع في استحباب التكبير. بل قد يقال بعدم اعتبار معيّة اليدين فيه أيضاً [3]. و إن كان لا يخلو من إشكال [4].

-


(1) لكن في أكثر النصوص- بل لم يعثر في الحدائق ( [1]) على خبر فيه الرفع إلى النحر- تفسيره بحذاء الوجه. و لعلّه لأنّهما حالة رفعهما إلى حذاء الوجه يحيطان بالنحر الذي هو موضع القلادة و أعلى الصدر.

و بالجملة: إن لم يرجع جميع ما في هذه النصوص إلى شيء واحد كان المتّجه التخيير مع تفاوت مراتب الاستحباب أو بدونه، عملًا بالجميع لعدم المنافاة، و عدم ثبوت التكليف بكيفية واحدة للرفع فأعلاها الرفع إلى الاذنين، و أسفلها النحر.

و ظاهر الاستاذ في كشف الغطاء التخيير من دون تفاوت في الفضيلة، قال: «و يستحب فيها كغيرها من التكبيرات رفع اليدين إلى شحمتي الاذنين أو المنكبين أو الخدّين أو الاذنين أو الوجه أو النحر» ( [2]).

لكن لا يخفى عليك دخول البعض في البعض، و أنّه لا دليل على المنكبين.

و إن حكي عن الحسن بن عيسى أنّه جعله أحد الفردين و الثاني الخدّين ( [3]).

اللّهمّ إلّا أن يكون الدليل ما يحكى عن الشيخ من نسبته إلى رواية عن أهل البيت بعد أن حكاه عن الشافعي ( [4])؛ للتسامح في المستحب.

و الأمر سهل بناءً على أنّ ذلك كلّه مستحبّ في مستحبّ؛ عملًا بإطلاق الأمر بالرفع الذي لا ينبغي حمله على المقيّد فيها؛ لعدم التعارض و التنافي المقتضي لذلك، بخلافه في الواجبات. اللّهمّ إلّا أن يدّعى أنّه- بناءً على التحقيق من عدم التجوّز في حمل المطلق على المقيّد، و أنّ المراد من المطلق مطلق الطبيعة التي لا تنافي المقيّد لا الطبيعة المطلقة- يفهم أهل العرف اتّحاد الطلب المتعلّق بهما، و أنّ التقييد إعادة ذلك الطلب الذي تعلّق في الطبيعة مع ذكر القيد، لا أنّه مرتبة اخرى من الطلب حتى يكون ذلك أمرين لا تعارض بينهما بسبب تفاوت مراتب الطلب، بخلاف الوجوب. و لعلّ هذا هو الأقوى في أصل القاعدة التي لا ينبغي الخروج عنها إلّا بظاهر الأدلّة. و ربما كان المقام منها بدعوى ظهورها [/ الأدلّة] في عدم اعتبار ذلك في أصل استحباب الرفع، كما يومئ إليه في الجملة أيضاً الأمر به من دون تكبير لرفع الرأس من الركوع ( [5]).

(2) [كما هو] ظاهر الأدلّة أيضاً.

(3) إمّا لأنّ المثنّى بالنسبة إلى فرديه كالعام، أو لإطلاق بعض الأدلّة، أو غير ذلك.

(4) لاحتمال اعتبار الهيئة، فتأمّل.


[1] الحدائق 8: 47.

[2] كشف الغطاء 3: 169.

[3] الذكرى 3: 259.

[4] الخلاف 1: 320- 321.

[5] الوسائل 6: 396، ب 2 من الركوع، ح 2، 3.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست