(إلى) حذاء (أذنيه) أي شحمتيهما [1].
و هل المكروه أو المحرّم حينئذٍ [نفس] المجاوزة [2] أو مجموع الرفع؟ [3] وجهان، أقواهما الأوّل [4].
أو يكون الرفع [للتكبير] أسفل من الوجه قليلًا [5].
-
(1) لأنّهما أوّل الغاية، كما هو:
1- معقد المحكيّ من إجماع الخلاف ( [1]) و عبارة كثير من الأصحاب.
2- بل هو نصّ المحكيّ من عبارة فقه الرضا (عليه السلام) ( [2]).
3- و المنسوب إلى رواية في المحكيّ عن المعتبر ( [3]) و غيره.
4- بل لعلّه المستفاد من النهي في النصوص ( [4]) المعتبرة عن مجاوزة الاذنين المحمول عند بعض الأصحاب ( [5]) على الكراهة.
5- مع أنّ مقتضى أصالة الحقيقة و اعتبار الرواية الحرمة؛ لعدم المعارض إلّا الأصل الذي لا يعارض الدليل.
و لعلّه هو ظاهر المحكي عن المقنعة و جمل السيّد و المراسم ( [6]).
(2) لتحقّق المأمور به و صدق الامتثال قبلها.
(3) لاختلاف الهيئة و كونه رفعاً واحداً عرفاً.
(4) و لعلّ بناء الكراهة على الثاني كي يكون حينئذٍ من مكروه العبادة، و هو كما ترى، فتأمّل.
(5) كما فعله الصادق (عليه السلام) على ما رواه معاوية بن عمّار ( [7])، و روى صفوان بن مهران أنّه رآه يرفعهما حتّى يكاد يبلغ اذنيه ( [8]).
و لعلّه إليه يرجع ما في كثير من الروايات من الرفع حذاء الوجه ( [9]) أو حياله ( [10]) أو قباله ( [11]) أو حيال الخدّين ( [11]) و إلّا كان فرداً آخر.
كما أنّ الأمر به إلى النحر- المروي في المرسل عن عليّ (عليه السلام) ( [13]) في تفسير قوله تعالى: (وَ انحَر) ( [14])- كذلك.
[1] الخلاف 1: 321.
[2] فقه الرضا (عليه السلام): 101.
[3] المعتبر 2: 157.
[4] انظر الوسائل 6: 31، ب 10 من تكبيرة الإحرام.
[5] الرياض 3: 365.
[6] المقنعة: 103. جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى) 3: 32. المراسم: 70.
[7] الوسائل 6: 26، ب 9 من تكبيرة الإحرام، ح 2.
[8] المصدر السابق: ح 1.
[9] المصدر السابق: 27، ح 4.
[10] المصدر السابق: ح 3.
[11] الوسائل 6: 31، ب 10 من تكبيرة الإحرام، ح 1، 2.
[13] الوسائل 6: 30، ب 9 من تكبيرة الإحرام، ح 15.
[14] الكوثر: 2.