responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 176

بل قد يدّعى استفادة رجحان الرفع أيضاً في نفسه في حال الخطاب بالتكبيرة من غير اعتباره- أي التكبير- فيه شرطاً [1].

[و ينبغي ترك رفع اليدين فوق الرأس في التكبير و في القنوت في الفريضة، بل و في مطلق الدعاء فيها].

ثمّ إنّه [هل يلزم الانطباق بين رفع اليدين و التكبير أو لا؟] [2].

[لا يلزم ذلك الذي قلّما يتّفق، بل يكفي المقارنة العرفية في الابتداء] [3].

-


(1) خصوصاً من نحو التعليل الوارد عن الرضا (عليه السلام) المتقدّم سابقاً ( [1])، فلاحظ و تأمّل.

و لعلّه على ذلك بنى بعض الأصحاب كراهة مجاوزة الاذنين و الرأس في الرفع ( [2])؛ لكونه فرداً من المستحب الذي يجب حمل النهي فيه على الكراهية بمعنى أقلّية الثواب لا غيره، و إن كان فيه نظر.

كالنظر فيما دلّ على النهي عن تجاوز الرأس بالخصوص؛ إذ ليس هو إلّا المرسل المرويّ في بعض كتب الفروع لأصحابنا، أنّه مرّ عليّ (عليه السلام) برجل يصلّي و قد رفع يديه فوق رأسه، فقال: «ما لي أرى قوماً يرفعون أيديهم فوق رءوسهم كأنّها آذان خيل شُمس ( [3])؟!» ( [4])- و الظاهر أنّه عامّي، و عن بعضهم ( [5]) إبدال «آذان» بأذناب- و إرادة القنوت منه الذي ورد النهي عنه في خبر أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) أظهر، قال: «إذ افتتحت الصلاة فكبّرت فلا تجاوز اذنيك، و لا ترفع يديك بالدعاء في المكتوبة تجاوز بهما رأسك» ( [6]). لكنّ العامّة لمّا لم يشرع القنوت عندهم في الصلاة لم يكن لهم بدّ من حمل المرسل المزبور عندهم على الرفع في التكبير مثلًا.

لكن و مع ذلك كلّه فينبغي تركه في التكبير و في القنوت في الفريضة، بل و في مطلق الدعاء فيها.

(2) قد يدّعى ظهور المتن و غيره ممّن عبّر كعبارته فيما هو المشهور بين الأصحاب- بل عن المعتبر و المنتهى نسبته إلى علمائنا ( [7]) مشعراً بدعوى الإجماع عليه- من أنّه يبتدئ في التكبير بابتداء رفع يديه و ينتهي بانتهائه و يرسلهما بعد ذلك؛ لأنّه هو معنى الرفع بالتكبير كما اعترف به في الحدائق ( [8])، إلّا أنّه أنكر وجود نصّ بهذه العبارة.

و فيه: أنّ النصّ موجود، و لكن دعوى أنّ هذا هو المعنى لا يخلو من نظر. اللّهمّ إلّا أن يراد تمام الرفع المطلوب ملاصقاً للتكبير أو مصاحباً له فيكون نحو قولك: «سر بزيد إلى البصرة» فتأمّل.

نعم لا ريب في أنّه قد يستفاد منه [/ النصّ] المقارنة العرفيّة في الابتداء، بل لعلّه يستفاد من لفظ «حين» و «إذا» و «عند» و نحوها في غيره من النصوص ( [9]). كما أنّه ينبغي القطع بعدم اعتبار المطابقة ابتداءً و وسطاً و انتهاءً.

(3) 1- لإطلاق الأدلّة.


[1] تقدّم في ص 173.

[2] الذكرى 3: 260.

[3] الشُّمس: جمع شَموس، شمس الفرس: استعصى على راكبه و منع ظهره. مجمع البحرين 4: 80.

[4] الوسائل 6: 31، ب 10 من تكبيرة الإحرام، ح 4، و فيه: عن عليّ (عليه السلام) أنّ النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) مرّ برجل».

[5] انظر صحيح مسلم 1: 322، ح 119.

[6] الوسائل 6: 27، ب 9 من تكبيرة الإحرام، ح 5.

[7] المعتبر 2: 200. المنتهى 5: 36، 134.

[8] الحدائق 8: 49.

[9] الوسائل 6: 26، ب 9 من تكبيرة الإحرام، ح 1- 3.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست