responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 173

................

-


أ- كالخبر المروي عن مجمع البيان الوارد في تفسير قوله تعالى: (وَ انحَر) ( [1]) لمّا قال النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) لجبريل: «ما هذه النحيرة التي أمرني بها ربّي؟ فإنّه قال له: ليست نحيرة، و لكنّه يأمرك إذا تحرّمت الصلاة أن ترفع يديك إذا كبّرت و إذا ركعت و إذا رفعت رأسك من الركوع و إذا سجدت، فإنّه صلاتنا و صلاة الملائكة في السماوات السبع، و أنّ لكلّ شيء زينة، و إنّ زينة الصلاة رفع الأيدي عند كلّ تكبيرة» ( [2]).

ب- و كقول الصادق (عليه السلام) لزرارة: «رفع يديك في الصلاة زينتها» ( [3]).

جو كقوله (عليه السلام) ( [4]) أيضاً و عليّ (عليه السلام) ( [5]): «إنّ رفع اليدين هو العبوديّة».

د- و كقول الرضا (عليه السلام) للفضل: «إنّما رُفع اليدان بالتكبير لأنّ رفع اليدين ضرب من الابتهال و التبتّل و التضرّع، فأحبّ اللّٰه عزّ و جلّ أن يكون العبد في وقت ذكره له متبتّلًا متضرّعاً مبتهلًا، و لأنّ في رفع اليدين إحضار النيّة و إقبال القلب على ما قصد» ( [6]).

و زاد في المحكي عن العلل: «و لأنّ الفرض من الذكر إنّما هو الاستفتاح، و كلّ سنّة فإنّما تؤدّى على جهة الفرض، فلمّا أن كان في الاستفتاح الذي هو الفرض رفع اليدين أحبّ أن يؤدّي السنّة على جهة ما يؤدّى الفرض» ( [7]).

هو كصحيح عليّ بن جعفر عن أخيه (عليه السلام): «على الإمام أن يرفع يده في الصلاة، ليس على غيره أن يرفع يده في الصلاة» ( [8]). ضرورة وجوب حمله على تأكّد الاستحباب و إلّا كان مطرحاً.

و- و كخبر معاوية بن عمّار عن الصادق (عليه السلام) أيضاً في وصيّة النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) لعليّ (عليه السلام): «و عليك برفع يديك في صلاتك و تقلّبهما» ( [9]). بناءً على إرادة الرفع للتكبير منه لا القنوت؛ لغلبة وصيّته (صلى الله عليه و آله و سلم) له (عليه السلام) بالمندوبات، بل من المستبعد وصيّته بالواجبات لعلوّ مرتبته عن تركها.

ز- كما يومئ إليه- زيادةً على ذلك- استقراء وصاياه له بها.

ح- و مضافاً إلى إشعار سلكه في غيره ممّا علم ندبيّته.

ط- على أنّ إرادة الندب من هذه الأوامر أولى من التجوّز فيها بإرادة الواجب الشرعي منها بالنسبة إلى تكبيرة الإحرام و الشرطي في غيرها؛ لشيوع المجاز الأوّل شيوعاً لا يعارضه غيره، حتى قيل: إنّه مساوٍ للحقيقة. و احتمال إرادة وجوب الرفع في نفسه أو وجوب جميع تكبير الصلاة في غاية الضعف. و بالجملة: لا يكاد يخفى على السارد للأخبار هنا- بعد فرض كونه من أهل اللسان و المعرفة بأخبارهم (عليهم السلام) و المهتدين في ظلمة الضلال بأنوارهم- أنّ المراد من هذه الأوامر الاستحباب، و اللّٰه أعلم.

و كيف كان فليكن الرفع ليديه [إلى حذاء اذنيه ...].


[1] الكوثر: 2.

[2] مجمع البيان 9- 10: 550. الوسائل 6: 30، ب 9 من تكبيرة الإحرام، ح 14.

[3] الوسائل 6: 297، ب 2 من الركوع، ح 4.

[4] المصدر السابق: ح 3.

[5] المصدر السابق: 298، ح 8.

[6] الوسائل 6: 29، ب 9 من تكبيرة الإحرام، ح 11.

[7] علل الشرائع: 264، ح 9.

[8] الوسائل 6: 27، ب 9 من تكبيرة الاحرام، ح 7.

[9] المصدر السابق: 28، ح 8.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست