(1) [كما] منه [/ من صحيح الحلبي] يعلم حينئذٍ [ذلك].
(2) كما يشهد له أيضاً: 1- خبر الحسن بن راشد سأل الرضا (عليه السلام) عن تكبيرة الافتتاح؟ فقال: «سبع، قلت: روي عن النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) أنّه كان يكبّر واحدة يجهر فيها، فقال: إنّ النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) كان يكبّر واحدة يجهر بها و يسرّ ستّاً» ( [2]). 2- بل قد يستفاد كراهة الجهر بغيرها من خبر أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) أيضاً: «إذا كنت إماماً لم تجهر إلّا بتكبيرة» ( [3]) بناءً على إرادة النهي من النفي فيه، و مفهومه يقتضي الرخصة في الجهر بأزيد من التكبيرة لغير الإمام، إلّا أنّه خرج عنه بالنسبة للمأموم للأدلّة الدالّة على النهي عن إسماعه الإمام شيئاً ممّا يقوله، فيبقى المنفرد حينئذٍ، و يثبت جواز الجهر له بالجميع و الإسرار به و التلفيق.
(3) و هو الذي صرّح به غير واحد ( [4])؛ لإطلاق الأدلّة. فما يحكى عن الجعفي من استحباب رفع الصوت بها مطلقاً ( [5])- مستنده غير واضح، عدا ما سمعته من المحكيّ عن النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم)، و هو بيان للفعل الذي لا عموم فيه، فيحتمل وقوعه- كما هو الغالب- جماعة، و لا دلالة في شيء من المفهوم المزبور، كمفهوم صحيح الحلبي ( [6])، فتأمّل جيّداً.
(4) على المشهور بين الأصحاب نقلًا و تحصيلًا ( [7])، بل نفي الخلاف فيه بين العلماء عن المعتبر ( [8])، و بين أهل العلم عن المنتهى ( [9])، و بين علماء أهل الإسلام عن جامع المقاصد ( [10])، بل عن الأمالي: أنّ من دين الإماميّة الإقرار 9/ 230/ 370
به ( [11]). خلافاً للمرتضى فأوجبه- فيما حكي عن انتصاره- فيها و في كلّ تكبيرات الصلاة مدّعياً عليه إجماع الطائفة ( [12])، و لعلّه أراد به شدّة الاستحباب بقرينة نقله الإجماع عليه، و هذا مظنّته لا الوجوب بالمعنى المصطلح؛ إذ لم نعرف أحداً وافقه من قدماء الأصحاب و متأخّريهم سوى ما يحكى عن الكاتب في خصوص تكبيرة الإحرام ( [13]).
نعم ربّما مال إليه بعض متأخّري المتأخّرين كالاصبهاني في كشفه و الكاشاني في مفاتيحه و البحراني في حدائقه ( [14])؛ لظاهر الأوامر كتاباً و سنّة التي لا معارض لها إلّا الأصل الذي يجب الخروج بها عنه. و فيه: أنّه لا يخفى على الخبير الممارس لأخبارهم (عليهم السلام)، المتنبّه لكيفيّة محاوراتهم و لما يومئون إليه في تعبيراتهم، ظهور هذه الأوامر في الندب، خصوصاً مع ملاحظة فهم الأصحاب و شيوع الأمر في الاستحباب. مضافاً إلى إشعار جملة من نصوص المقام به: