responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 171

كما أنّ [1] [الثاني مثله]، (و) هو الإتيان (بلفظ أكبر على وزن أفعل) من غير إشباع مدٍّ لهمزتها وبائها: إمّا بحيث لا يصل إلى حدّ الحرف أو مع وصوله [2].

و التحقيق: ما ذكرناه من عدم جواز ذلك بحيث يؤدّي إلى الحرف [3]. [سواء كان قاصد الجمع في أكبار أم لا] [4].

[إسماع الإمام من خلفه بها بتكبيرة الإحرام

]: (و) الثالث: (أن يُسمع الإمام مَنْ خلفه تلفّظه بها) [5].

-


(1) من ذلك [/ ممّا تقدّم] كلّه يعلم الوجه في الثاني من الأربع.

(2) على الوجهين أو القولين.

(3) وفاقاً للمشهور:

1- إمّا للمنع من موافقة القانون كما يشهد له العرف، و كيف؟! و «أكبار» جمع «كبر» بالفتح، و هو الطبل.

2- أو للمحافظة على الصورة المعهودة المتعارفة المتلقّاة يداً عن يد. و مقتضاهما معاً أنّه لا فرق بين قصد الجمع في «أكبار» و عدمه.

(4) كما هو ظاهر جماعة و صريح آخرين، فما عن المعتبر و المنتهى و التحرير من الفرق في «أكبار» بين قاصد الجمع و عدمه ( [1])- نحو ما سمعته في همزة لفظ الجلالة- فيه ما لا يخفى. نعم لا يبعد الجواز إذا لم يصل إلى حدّ الحرف، و لعلّه هو المراد لمن عبّر بالاستحباب، و وجهه حينئذٍ ما عرفت، و اللّٰه أعلم.

(5) على المشهور بين الأصحاب، بل لم يعرف في المنتهى خلافاً فيه ( [2])؛ لما ورد ( [3])- ممّا هو مذكور في باب الجماعة- من أنّه ينبغي للإمام أن يُسمع مَن خلفه كلّ شيء يقوله. و المناقشة بأنّه لا يتّصف بالإمامة حالها، يدفعها:

1- ظهور العبارة فيما تتناول مثله ممّن هو مشرف عليها.

2- كما يومئ إليه إطلاق ذلك عليه في كثير من النصوص، منها قول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي- الذي استدلّ به على خصوص المقام-: «و إن كنت إماماً فإنّه يجزيك أن تكبّر واحدة تجهر فيها، و تسرّ ستّا» ( [4]). و إن كان قد يناقش فيه:

1- بأنّ ظاهر لفظ «يجزيك» فيه أنّه أقلّ المجزي.

2- مع أنّه لا فرد أكمل من ذلك للإمام.

اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّ المراد منه هنا- بقرينة غيره- أنّ هذا هو المجزي لا غيره، و مقتضاه الوجوب لو لا الإجماع ظاهراً و لفظ «ينبغي» فيما سمعته. و قد يناقش أيضاً: بأنّ الجهر أعمّ من إسماع المأمومين. و يدفعه:

1- إنّه هو المراد منه على الظاهر خصوصاً مع تأيّده بالاعتبار.

2- ضرورة أنّ الغرض من جهره بالواحدة و إسرار الباقي الاقتداء به؛ لعدم الاعتداد بإحرامهم قبل إحرامه.


[1] المعتبر 2: 156. المنتهى 5: 31. التحرير 1: 239.

[2] المنتهى 5: 39.

[3] انظر الوسائل 8: 396، ب 52 من صلاة الجماعة.

[4] الوسائل 6: 33، ب 12 من تكبيرة الإحرام، ح 1.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست