(1) من ذلك [/ ممّا تقدّم] كلّه يعلم الوجه في الثاني من الأربع.
(2) على الوجهين أو القولين.
(3) وفاقاً للمشهور:
1- إمّا للمنع من موافقة القانون كما يشهد له العرف، و كيف؟! و «أكبار» جمع «كبر» بالفتح، و هو الطبل.
2- أو للمحافظة على الصورة المعهودة المتعارفة المتلقّاة يداً عن يد. و مقتضاهما معاً أنّه لا فرق بين قصد الجمع في «أكبار» و عدمه.
(4) كما هو ظاهر جماعة و صريح آخرين، فما عن المعتبر و المنتهى و التحرير من الفرق في «أكبار» بين قاصد الجمع و عدمه ( [1])- نحو ما سمعته في همزة لفظ الجلالة- فيه ما لا يخفى. نعم لا يبعد الجواز إذا لم يصل إلى حدّ الحرف، و لعلّه هو المراد لمن عبّر بالاستحباب، و وجهه حينئذٍ ما عرفت، و اللّٰه أعلم.
(5) على المشهور بين الأصحاب، بل لم يعرف في المنتهى خلافاً فيه ( [2])؛ لما ورد ( [3])- ممّا هو مذكور في باب الجماعة- من أنّه ينبغي للإمام أن يُسمع مَن خلفه كلّ شيء يقوله. و المناقشة بأنّه لا يتّصف بالإمامة حالها، يدفعها:
1- ظهور العبارة فيما تتناول مثله ممّن هو مشرف عليها.
2- كما يومئ إليه إطلاق ذلك عليه في كثير من النصوص، منها قول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي- الذي استدلّ به على خصوص المقام-: «و إن كنت إماماً فإنّه يجزيك أن تكبّر واحدة تجهر فيها، و تسرّ ستّا» ( [4]). و إن كان قد يناقش فيه:
1- بأنّ ظاهر لفظ «يجزيك» فيه أنّه أقلّ المجزي.
2- مع أنّه لا فرد أكمل من ذلك للإمام.
اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّ المراد منه هنا- بقرينة غيره- أنّ هذا هو المجزي لا غيره، و مقتضاه الوجوب لو لا الإجماع ظاهراً و لفظ «ينبغي» فيما سمعته. و قد يناقش أيضاً: بأنّ الجهر أعمّ من إسماع المأمومين. و يدفعه:
1- إنّه هو المراد منه على الظاهر خصوصاً مع تأيّده بالاعتبار.
2- ضرورة أنّ الغرض من جهره بالواحدة و إسرار الباقي الاقتداء به؛ لعدم الاعتداد بإحرامهم قبل إحرامه.
[1] المعتبر 2: 156. المنتهى 5: 31. التحرير 1: 239.