و لذا صرّح الفاضل في بعض كتبه ( [1]) و الشهيدان ( [2]) و العليّان ( [3]) و غيرهم ( [4]) بالبطلان مع مدّ الهمزة في لفظ الجلالة بحيث ينتهي إلى ألف و تشتبه بالاستفهام و إن لم يكن مقصوداً.
كما صرّح به بعض هؤلاء حتى الفاضل منهم.
خلافاً للمنتهى ( [5]) و التحرير ( [6]) فقصراه- في المحكيّ عنهما- على ما إذا قصد الاستفهام:
1- ضرورة بنائهم ذلك على عدم جريانه على القانون العربي كما لا يخفى على من لاحظ و تدبّر.
2- و ربّما يؤيّده كيفية الكلام الآن في العرف و إنكاره نحو تلك الكيفيّة، و الظاهر اتحاده مع اللغة في ذلك و أنّه ما تغيّر.
3- على أنّه إن كان مبناه المحافظة على الصورة يتمّ المطلوب الذي هو المناقشة في جواز المدّ. و كأنّه لذلك نزّل الشرّاح ( [7]) نحو العبارة على المدّ بالنسبة للألف- أو على ما يشمل الهمزة- لكن لا بحيث يبلغ الحرف. و لا ريب أنّ الأحوط. بل الأولى عدم ذلك كلّه بل و عدم المدّ أيضاً في ألف لفظ الجلالة.
خروجاً عن خلاف صريح الرياض ( [8]) و ظاهر المحكي عن المبسوط ( [9])، و جموداً على المتيقّن من الصورة في الفراغ من الشغل.
و إن كان الذي يقوى في النظر جواز المدّ هنا، وفاقاً للمشهور نقلًا ( [10]) إن لم يكن تحصيلًا، إلّا أن يخرق المعتاد في مثل هذه التكبيرة.
و لعلّ وجه الاستحباب حينئذٍ حسن الاحتياط؛ لاحتمال اعتبار الشارع هذه الصورة التي ترك فيها المدّ و إن كان هو جارياً على القانون العربي.
و مثل هذا الاحتمال- بعد أن لم يعلم من الشارع ملازمته لترك المدّ، و فرض موافقته للقانون الذي يجري في باقي أذكار الصلاة- يصلح وجهاً للاستحباب، لا الحتم و الإلزام.
و منه- بعد التأمّل- يعلم حينئذٍ اندفاع ما ذكر في أوّل المناقشة، و إن كانت هي في خصوص الهمزة متّجهة؛ باعتبار إمكان منع جريانها على القانون مع المدّ فيها، فتأمّل جيّداً.