responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 170

..........


................

-

و لذا صرّح الفاضل في بعض كتبه ( [1]) و الشهيدان ( [2]) و العليّان ( [3]) و غيرهم ( [4]) بالبطلان مع مدّ الهمزة في لفظ الجلالة بحيث ينتهي إلى ألف و تشتبه بالاستفهام و إن لم يكن مقصوداً.

كما صرّح به بعض هؤلاء حتى الفاضل منهم.

خلافاً للمنتهى ( [5]) و التحرير ( [6]) فقصراه- في المحكيّ عنهما- على ما إذا قصد الاستفهام:

1- ضرورة بنائهم ذلك على عدم جريانه على القانون العربي كما لا يخفى على من لاحظ و تدبّر.

2- و ربّما يؤيّده كيفية الكلام الآن في العرف و إنكاره نحو تلك الكيفيّة، و الظاهر اتحاده مع اللغة في ذلك و أنّه ما تغيّر.

3- على أنّه إن كان مبناه المحافظة على الصورة يتمّ المطلوب الذي هو المناقشة في جواز المدّ. و كأنّه لذلك نزّل الشرّاح ( [7]) نحو العبارة على المدّ بالنسبة للألف- أو على ما يشمل الهمزة- لكن لا بحيث يبلغ الحرف. و لا ريب أنّ الأحوط. بل الأولى عدم ذلك كلّه بل و عدم المدّ أيضاً في ألف لفظ الجلالة.

خروجاً عن خلاف صريح الرياض ( [8]) و ظاهر المحكي عن المبسوط ( [9])، و جموداً على المتيقّن من الصورة في الفراغ من الشغل.

و إن كان الذي يقوى في النظر جواز المدّ هنا، وفاقاً للمشهور نقلًا ( [10]) إن لم يكن تحصيلًا، إلّا أن يخرق المعتاد في مثل هذه التكبيرة.

و لعلّ وجه الاستحباب حينئذٍ حسن الاحتياط؛ لاحتمال اعتبار الشارع هذه الصورة التي ترك فيها المدّ و إن كان هو جارياً على القانون العربي.

و مثل هذا الاحتمال- بعد أن لم يعلم من الشارع ملازمته لترك المدّ، و فرض موافقته للقانون الذي يجري في باقي أذكار الصلاة- يصلح وجهاً للاستحباب، لا الحتم و الإلزام.

و منه- بعد التأمّل- يعلم حينئذٍ اندفاع ما ذكر في أوّل المناقشة، و إن كانت هي في خصوص الهمزة متّجهة؛ باعتبار إمكان منع جريانها على القانون مع المدّ فيها، فتأمّل جيّداً.


[1] نهاية الإحكام 1: 454. التذكرة 3: 114.

[2] الذكرى 3: 258. المسالك 1: 199.

[3] الجعفريّة (رسائل الكركي) 1: 106. نقله عن الميسي في مفتاح الكرامة 2: 339.

[4] المدارك 3: 323.

[5] المنتهى 5: 31.

[6] التحرير 1: 239.

[7] كشف اللثام 3: 424.

[8] الرياض 3: 358.

[9] المبسوط 1: 102.

[10] الرياض 3: 358.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست