[و يعتبر القيام في النيّة بناءً على أنّها جزء من الصلاة] [1].
هذا كلّه في الواجب في التكبيرة.
[المسنون في التكبيرة
]: (و) أمّا (المسنون فيها) فامور: و إن اقتصر المصنّف منها على (أربع) ([1]):
أحدها: (أن يأتي بلفظ الجلالة من غير مدّ بين حروفها) [2].
[فتبطل بالإشباع في الحركات بحيث ينتهي إلى الحروف].
-
(1) لبعض ما سمعته في التكبير، و اللّٰه أعلم.
(2) جمعاً بين الرجحان المستفاد من تعارف التلفّظ بهذه الصورة المأخوذة يداً عن يد، و بين جواز الجريان على القانون العربي:
1- لجواز الإشباع في الهمزة و نحوها من الحروف المتحرّكة في لغة العرب بحيث ينتهي إلى الحروف كما اعترف به في المنتهى ( [2]).
و إن كان هو غالباً في الضرورات و نحوها من المسجّعات و ما يراعى فيه المناسبات، إلّا أنّه ظاهر في أنّه لا يكون لحناً و إن كان في السعة، بل في الحدائق: أنّه شائع في كلام العرب ( [3])، فتدبّر.
2- و لجواز المدّ في الألف كما عن جامع المقاصد التصريح به ( [4]).
كما عن بعض القرّاء استحسانه بقدر ألفين ( [8])، هذا.
و لكن قد يناقش:
1- بأنّ الموافق لما ذكروه سابقاً- ممّا يقتضي المحافظة على الصورة المتلقّاة، و أنّه لا يجوز تغييرها بوجهٍ من الوجوه و إن وافق القانون العربي حتى لم يجوّزوا الفصل بلفظ «تعالى» و لا إضافة «من كلّ شيء» و نحو ذلك- الوجوب لا الندب بناءً على أنّ المستند فيه ما عرفت.
2- على أنّ دعوى جريان الإشباع في الحركات بحيث ينتهي إلى الحروف في السعة محلّ منع.