responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 169

[و يعتبر القيام في النيّة بناءً على أنّها جزء من الصلاة] [1].

هذا كلّه في الواجب في التكبيرة.

[المسنون في التكبيرة

]: (و) أمّا (المسنون فيها) فامور: و إن اقتصر المصنّف منها على (أربع) ( [1]):

أحدها: (أن يأتي بلفظ الجلالة من غير مدّ بين حروفها) [2].

[فتبطل بالإشباع في الحركات بحيث ينتهي إلى الحروف].

-


(1) لبعض ما سمعته في التكبير، و اللّٰه أعلم.

(2) جمعاً بين الرجحان المستفاد من تعارف التلفّظ بهذه الصورة المأخوذة يداً عن يد، و بين جواز الجريان على القانون العربي:

1- لجواز الإشباع في الهمزة و نحوها من الحروف المتحرّكة في لغة العرب بحيث ينتهي إلى الحروف كما اعترف به في المنتهى ( [2]).

و إن كان هو غالباً في الضرورات و نحوها من المسجّعات و ما يراعى فيه المناسبات، إلّا أنّه ظاهر في أنّه لا يكون لحناً و إن كان في السعة، بل في الحدائق: أنّه شائع في كلام العرب ( [3])، فتدبّر.

2- و لجواز المدّ في الألف كما عن جامع المقاصد التصريح به ( [4]).

بل عن المقاصد العليّة: «و إن طال» ( [5]).

و لعلّه هو المراد في استحباب تركه كما عن جماعة التصريح به ( [6])، لا المدّ الطبيعي الذي لا بدّ منه في التلفّظ بالألف.

بل عن الفوائد المليّة: أنّه لا يجوز تركه ( [7]).

كما عن بعض القرّاء استحسانه بقدر ألفين ( [8])، هذا.

و لكن قد يناقش:

1- بأنّ الموافق لما ذكروه سابقاً- ممّا يقتضي المحافظة على الصورة المتلقّاة، و أنّه لا يجوز تغييرها بوجهٍ من الوجوه و إن وافق القانون العربي حتى لم يجوّزوا الفصل بلفظ «تعالى» و لا إضافة «من كلّ شيء» و نحو ذلك- الوجوب لا الندب بناءً على أنّ المستند فيه ما عرفت.

2- على أنّ دعوى جريان الإشباع في الحركات بحيث ينتهي إلى الحروف في السعة محلّ منع.


[1] في الشرائع: «أربعة».

[2] المنتهى 5: 31.

[3] الحدائق 8: 35.

[4] جامع المقاصد 2: 240.

[5] المقاصد العليّة: 240.

[6] الذكرى 3: 258.

[7] الفوائد المليّة: 169- 170.

[8] نقله في مفتاح الكرامة 2: 339.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست