responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 168

..........


................

-

و لا ريب في ضعفه.

و أضعف منه استدلاله عليه بأنّ الأصحاب حكموا بصحّة هذا التكبير و انعقاد الصلاة به، و لم يفصّلوا بين أن يكبّر قائماً أو يأتي به منحنياً، فمن ادّعى البطلان احتاج إلى الدليل ( [1])؛ إذ هو- مع أنّه لا يتمّ على القول بالإجمال- مدفوع بأنّك قد عرفت الدليل.

بل مقتضى المقدّمة التربّص للمأموم في الجملة حتى يعلم وقوع التكبير تامّاً معه.

و لو أنّه تمسّك بما ورد ( [2]) في خصوص المأموم- و الرخصة في المشي له لإدراك الإمام و نحوه ممّا جاز لتحصيل فضيلة الجماعة- لكان له وجه في الجملة و إن كان ضعيفاً أيضاً؛ لعدم ظهور شيء من الأدلّة في سقوط خصوص القيام لذلك، بل أقصاه عدم الاستقرار، و الفرض انتفاء مسمّى القيام.

اللّهمّ إلّا أن يراد بالقيام الوقوف السكوني الذي ينافيه المشي و الاضطراب و القعود و غيرها كما تسمعه إن شاء اللّٰه في مبحثه.

و لعلّه عليه بنى العلّامة الطباطبائي في منظومته البطلان فيما لو سها و كبّر غير مستقرّ أو ركع عن قيام لا استقرار فيه، بناءً على دوران ركنيّة القيام على ما يقارنه أو يتّصل به من الأركان، فقال:

و تارك القرار سهواً لم يعد * * * إلّا إذا بتركه ركن فقد

كالمشي في تكبيرة الإحرام * * * و في محلّ الركن من قيام ( [3])

و فيه: أنّه- بعد التسليم- لا يتمّ بناءً على حرمة القياس؛ ضرورة كون مورد الدليل المأموم مع عدم ظهوره في جواز التكبير غير مستقرّ أو غير مطمئنّ، بل ربّما كان فيه إيماء إلى خلافه.

و مرسل الجرّ ( [4]) لا دلالة فيه على فعل ذلك حال التكبير و نحوه ممّا يعتبر فيه الطمأنينة.

و من هنا قال في الذكرى: «لم نعرف مأخذه» ( [5]).

نعم قال في الفرض: «هل ينعقد نافلة؟ الأقرب المنع؛ لعدم نيّتها، و وجه الصحّة حصول التقرّب و القصد إلى الصلاة و التحريم بتكبيرة لا قيام فيها، و هي من خصائص النافلة» ( [6]).

و لا يخفى عليك ما في الوجه الثاني.

كما لا يخفى عليك أنّه لا حاجة إلى البحث في اعتبار القيام حال النيّة و عدمه بعد أن اعتبرنا مقارنة النيّة للتكبير الذي أثبتنا اعتبار القيام فيه، فكلّ مقام يتصوّر البطلان فيه لفقد القيام في النيّة يحصل فيه فقده حال التكبير.

اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّه بناءً على أنّها عبارة عن الحديث الفكري قد يتصوّر انفكاكها عنه بحصولها حال عدم الاعتدال مثلًا إلى آخر جزء من التصوّر فاعتدل و كبّر، نعم لو قيل ببساطتها بناءً على ذلك أيضاً لم يتصوّر ثمرة للبحث حينئذٍ.

و هو لا يخلو من وجه، لكن لمّا كانت عندنا عبارة عن الداعي الذي لا يتصوّر فيه ذلك سهل الخطب.

مع أنّه لا ينبغي التأمّل في اعتبار القيام فيها بناءً على أنّها جزء من الصلاة.


[1] الخلاف 1: 341.

[2] انظر الوسائل 8: 384، ب 46 من صلاة الجماعة.

[3] الدرّة النجفيّة: 96.

[4] الوسائل 8: 385، ب 46 من صلاة الجماعة، ح 4.

[5] الذكرى 3: 257.

[6] المصدر السابق: 256.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست