بل [الظاهر] [1] اعتبار سبق القيام على التكبير [2]، فلا يكفي مقارنة التكبير لأوّل مصداق القيام حينئذٍ [3].
[كما أنّ الظاهر أنّ القعود كالقيام في اعتبار السبق مع فرض وجوبه] بل قد يلحق بذلك باقي الأحوال [4].
[اعتبار الاستقلال من القيام للتكبيرة
]: بل [الظاهر] [5] اعتبار ما يعتبر في القيام من الإقلال و نحوه في التكبيرة [6].
فيكون ذلك كالشرط في التكبير [7].
[و الظاهر] أنّه لا فرق في ذلك [/ بطلان الصلاة بترك القيام حال التكبير] بين العمد و النسيان، و لا بين المنفرد و المأموم [8].
-
(1) [كما] قد يظهر منه [/ من الموثّق عن الصادق (عليه السلام)] كغيره أيضاً.
(2) كما هو مقتضى المقدّمة أيضاً.
(3) كما أنّه منه و من الموثّق الآخر ( [1]) يستفاد أنّ القعود كالقيام مع فرض وجوبه [في اعتبار سبقه على التكبير] و هو كذلك.
(4) ضرورة اشتراك الجميع في كون كلّ منها بدلًا واقعياً كالتيمّم بدل الوضوء، فلا يجزي و لو مع النسيان؛ لعدم الخطاب به.
(5) [كما] لعلّ التأمّل الجيّد في هذه النصوص يقتضي [ذلك].
(6) كما أومأ اليه الطباطبائي فيما تسمعه.
(7) و لا مانع من كون الشيء جزءاً من جهة و شرطاً من جهة اخرى. و لا ينافي ذلك عدم بطلان القراءة بنحو ذلك [/ ترك القيام حال القراءة] نسياناً؛ لأنّ أقصاه فوات القراءة نسياناً بفواته، و فواتها غير قادح لعدم كونها ركناً، بخلاف التكبيرة و القيام المتّصل بالركوع مثلًا.
على أنّه يمكن أن يقال: إنّ القيام و الطمأنينة فيه مثلًا واجبان حال القراءة مثلًا لا شرطان لها، و يتفرّع على ذلك حينئذٍ عدم وجوب إعادة القراءة لو تركهما فيها ناسياً؛ لفوات المحلّ، باعتبار أنّ إعادتهما يقتضي إعادة القراءة جديداً، و قد امتثل الأمر بها، و لا أمر جديد بها.
نعم لو قلنا بشرطيّة ذلك فيها على وجه ينعدم المشروط بانعدامهما و لو نسياناً اتّجه حينئذٍ التدارك؛ لعدم إجزاء ما وقع منه أوّلًا، و ذلك محتاج إلى التأمّل التامّ في الأدلّة لاستنباط الأمر المزبور الذي مقتضى الأصل عدمه، بناءً على الأعمّية، فتأمّل جيّداً.
و كيف كان فمن إطلاق النصوص السابقة و أكثر الفتاوى و صريح البعض ( [2]) يستفاد [ذلك].
(8) بل لا خلاف أجده فيه كأصل الحكم الذي نقل الإجماع عليه في المحكي من إرشاد الجعفرية ( [3]) و غيره إلّا ما يحكى عن الشيخ في المبسوط و الخلاف من أنّه «إن كبّر المأموم تكبيرة واحدة للافتتاح و الركوع، و أتى ببعض التكبير منحنياً، صحّت صلاته» ( [4]).
[1] التهذيب 3: 231، ح 597. الوسائل 5: 503، ب 13 من القيام، ذيل الحديث 1.