responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 166

الصحّة إلى الثالث [1]. و هو كذلك حيث يكون منهيّاً عنه. أمّا مع عدم النهي كما في حال السهو أو النافلة بناءً على عدم حرمة إبطالها و أنّه لا تشريع [2] [فكذلك ظاهراً]. و منه يعلم حينئذٍ أنّه لا وجه للقول بصحّة صلاة من زعم تمام صلاته التي كان متلبّساً بها فأحرم لصلاة جديدة نافلة مثلًا أو غيرها. نعم يمكن القول بعدم إبطال هذا التكبير للمتلبّس بها باعتبار أنّه لم يأت به لها كي يحصل زيادة ركن فيها، مع أنّ فيه أيضاً بحثاً واضحاً.

و على كلّ حال فلا فرق في الصحّة بالثالث بين أن يكون قد نوى الخروج أو لا بأن جدّد النيّة ثالثاً و قرنها بالتكبير [3].

[بل و لا فرق بين أن يكون علم البطلان بالثاني أو لا و إن زعم أنّه زاد، إلّا إذا فرض ذهاب النيّة معه].

[القيام حال تكبيرة الإحرام

]: (و يجب أن يكبّر) للإحرام (قائماً، فلو كبّر قاعداً مع القدرة أو) و (هو آخذ في القيام لم تنعقد صلاته) [4].

-


(1) إذ الثاني مع إبطاله الأوّل ليس يقابل للعقد و الإحرام و الافتتاح، و كأنّه مفروغ منه عندهم؛ حيث لم يتوقّف فيه أحد منهم، بل ربّما كان صريح الفاضل و المحقّق الثاني ( [1]).

(2) فقد يشكل بأنّه لا مانع من حصول الأمرين به: الإبطال و الصحّة. و يدفع: بأنّ بطلان التكبير الثاني لوقوعه في حال غير قابل للتأثير و العقد؛ ضرورة عدم إمكان التأثير في حال صحّة الصلاة، و هي إنّما تنتفي بآخر جزء منه أي الثاني، فكيف يتصوّر حينئذٍ صلاحيّته للعقد و الإحرام كما هو واضح؟!

(3) بل قيل: و لا بين أن يكون علم البطلان بالثاني أو لا ( [2])؛ لأنّه لم يزد شيئاً في الصلاة، و إن زعم أنّه زاد و هو كذلك، إلّا إذا فرض بحيث تذهب النيّة معه، و لعلّ ذلك هو المدار، و اللّٰه أعلم بحقيقة الحال.

(4) 1- للأصل في وجه. 2- و الصلوات البيانيّة ( [3]). 3- و إطلاق ما دلّ على اعتبار القيام في الصلاة التي لا إشكال في جزئيّة تكبيرة الإحرام لها: أ- كقوله (عليه السلام) في الصحيحين: «من لم يقم صلبه فلا صلاة له» ( [4]). ب- و قوله (عليه السلام):

«الصحيح يصلّي قائماً» ( [5]) و نحو ذلك؛ ضرورة عدم صدق قيام الصلب في جميع الصلاة على من تركه حال التكبيرة. اللّهمّ إلّا أن يدّعى إرادة اعتبار قيام الصلب في الجملة من مثل هذه العبارة لإخراج صلاة القاعد مثلًا، و هو لا يخلو من نظر. على أنّه لو سلّم ذلك في مثل هذا التركيب، فلا يسلّم في مثل التركيب الثاني و نحوه. 4- و خصوص الصحيح: «إذا أدرك الإمام و هو راكع و كبّر الرجل و هو مقيم صلبه ثمّ ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة» ( [6]). 5- و الموثّق عن الصادق (عليه السلام) قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل سها خلف الإمام فلم يفتتح الصلاة؟ قال: «يعيد الصلاة، و لا صلاة بغير افتتاح، و عن رجل- آخر- عليه صلاة من قعود فنسي حتى قام و افتتح الصلاة و هو قائم ثمّ ذكر، قال: يقعد و يفتتح الصلاة و هو قاعد، و كذلك إن وجب عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة و هو قاعد فعليه أن يقطع صلاته و يقوم فيفتتح الصلاة و هو قائم، و لا يعتدّ بافتتاحه و هو قاعد» ( [7]).


[1] نهاية الإحكام 1: 458. جامع المقاصد 2: 239.

[2] مفتاح الكرامة 2: 344.

[3] انظر الوسائل 5: 459، ب 1 من أفعال الصلاة.

[4] الوسائل 5: 488، 489، ب 2 من القيام، ح 1، 2.

[5] الوسائل 5: 481، ب 1 من القيام، ح 1.

[6] الوسائل 8: 382، ب 45 من صلاة الجماعة، ح 1.

[7] أورد صدره في الوسائل 8: 241، ب 24 من الخلل الواقع في الصلاة، و ذيله في 5: 503، ب 13 من القيام، ح 1.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست