responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 165

نعم قد يتأمّل في البطلان به حال السهو [1]. [و الظاهر] أنّه لا يعتبر في البطلان نيّة الصلاة معه [2]. بل قد يقال بعدم اعتبار نيّة الافتتاح في الإبطال به [3]. ثمّ لا يخفى أنّ بطلان التكبيرتين في الفرض مبنيٌّ على:

1- عدم الخروج عن الصلاة بنيّته.

2- أو على عدم لزوم نيّة الافتتاح لذلك مع فرض الاقتصار عليها.

3- أو على أنّه إنّما نوى الصلاة ثانياً- بناءً على جواز تجديد النيّة في الأثناء أيّ وقت أراد، لا على الخروج منها- و قرن النيّة بالتكبير سهواً.

4- أو لزعم لزوم التكبير أو جوازه كلّما جدّد النيّة جاعلًا له جزءاً من الصلاة، و إلّا فبناءً على أنّه نوى الخروج مع ذلك أو اقتصر على نيّة الافتتاح و قلنا بلزومه لنيّة الخروج كما هو الظاهر و ببطلان الصلاة بذلك، صحّت الصلاة بالتكبير الثاني. (و) لا حاجة حينئذٍ إلى قوله: ف (- إن كبّر ثالثة و نوى الافتتاح انعقدت الصلاة أخيراً) [4].

[و أمّا بناءً على عدم الخروج عن الصلاة بنية الخروج] فحينئذٍ ينحصر الإبطال في التكبير الثاني و يحتاج في-


(1) كما في كشف اللثام ( [1])؛ لقصور تلك النصوص عن إفادته. فليس إلّا قاعدة الركنيّة المبنيّة على إجمال العبادة و أنّها اسم للصحيح، و قد حقّقنا في الاصول خلافها. اللّهمّ إلّا:

1- أنّ يدّعى تناول النصّ المزبور له، و أنّه لا ينافيه خروج ما خرج و إن كان أضعاف الداخل؛ لأنه ليس من العموم اللغوي الذي يقبح فيه ذلك، و فيه بحث.

2- أو يدّعى عدم تناول المراد من إطلاق الأدلّة لمثله بمعونة اتّفاق الأصحاب ظاهراً عليه.

3- أو يدّعى إرادة الفعل و الترك من نحو قوله (صلى الله عليه و آله و سلم): «صلّوا كما رأيتموني اصلّي» ( [2]) خصوصاً مع إمكان إشعار تشبيه التكبير في الصلاة بالأنف في الوجه- في بعض النصوص ( [3])- باعتبار اتحاده فيها كالأنف في الوجه، فتأمّل. و لا ريب أنّه أحوط.

و كيف كان فظاهر المتن كصريح غيره ( [4]) [بذلك].

(2) لأنّه بقصد الافتتاح يصير ركناً، و لا يقدح فيه عدم مقارنة النيّة التي هي شرط في صحّة الصلاة لا لكونه للافتتاح، فإنّ المتصوّر في زيادة أيّ ركن كان هو الإتيان بصورته قاصداً بها الركن، كما لو أتى بركوع ثانٍ؛ لامتناع ركوعين صحيحين في ركعة واحدة.

(3) بناءً على أنّ منشأها ما عرفته من الزيادة:

1- للأصل.

2- أو للنصّ، أو لغيرهما.

و كأنّ اعتبارهم لذلك بناءً منهم على ركنيّته، و أنّ البطلان من حيث زيادة الركن لا من مطلق الزيادة. و إن كان فيه ما فيه.

(4) لكنّ الظاهر أنّه بناه على ما ذهب هو إليه من عدم الخروج عن الصلاة بنيّة الخروج.


[1] كشف اللثام 3: 422.

[2] تقدّم في ص 153.

[3] الوسائل 6: 10، 12، ب 1 من تكبيرة الإحرام، ح 6، 13.

[4] جامع المقاصد 2: 239.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست