responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 164

فإذا نوى الصلاة فكبّر سبع تكبيرات مثلًا مستصحباً للداعي أجزأه ذلك [1].

(و لو كبّر و نوى الافتتاح ثمّ كبّر و نوى الافتتاح بطلت صلاته) [2].

-


(1) لأنّه إنّما نوى الصلاة على ما هي عليه في الواقع، و الفرض أنّ إحرامها الاولى أو الأخيرة. كما أنّه قد يتّجه ذلك أيضاً لو لم نقل به بل قلنا: إنّ المكلّف به طبيعة التكبير الذي يتحقّق بالواحدة، و هي التي يتحقّق بها الإحرام، فهو إذا نوى الصلاة و كبَّر حصلت الطبيعة الواجبة، و المستحبّ حينئذٍ إضافة ستّ إليها كي تكون سبعة، على حسب الأمر بطبيعة التسبيح في الركوع و السجود الذي لا ريب في وقوع الامتثال فيه بأوّل تسبيحة، و إن لم يكن قد عيّنها بنيّته له. لا يقال: إنّ ذلك ينافي التخيير في وضعها أوّلًا و أخيراً المفتى به بين الأصحاب، بل كاد يكون إجماعاً. لأنّا نقول: ليس المراد أنّ المستحبّ مأخوذ فيه وقوعه بعد الواجب فلا بدّ أن يكون الواجب أوّلًا، بل المراد أنّه لمّا كلِّف واجباً بطبيعة التكبير و فرض ثبوت الندب في عدد مخصوص- لم يُعتبر فيه تقدّم و لا تأخُّر- استفيد منه و إن كان هو بأمر واحد أنّ له تعيين المندوب أوّلًا أو آخراً، و أنّه إن لم يعيّن كان ما يقع منه أوّلًا للواجب. و بالجملة:

هذا الأمر المزبور له جهتا اتّحاد و تعدّد، فعند عدم التعيين ينصرف الواقع إلى مقتضى اتّحاد الأمر من وقوع الواجب بأوّل ما يقع 9/ 220/ 354

منه؛ لصدق حصول الطبيعة منه، و المستحب بعده. و عند التعيين يتعيّن الثاني؛ لأنّه حينئذٍ كالأوامر المتعدّدة التي شخّص الامتثال لكلّ واحد منها، و استفادة هذا التعدّد من مثل قوله: «كبّر ثلاث تكبيرات» أو «سبّح ثلاث تسبيحات» ليس بعجيب. فحينئذٍ التخيير الذي في كلام الأصحاب لا ينافي الحكم بالصحة مع تعيّن الاولى للإحرام لو فرض عدم تعيين المكلّف لها، بل اقتصر على نيّة الصلاة خاصة، و به يتمّ المزج الموجود في النصوص و عدم الأمر بالتعيين. و هو مع التأمّل في غاية الجودة إن لم يحصل إجماع على خلافه، و على أنّ تكبيرة الإحرام- باعتبار ما يلحقها من الأحكام- صارت نوعاً آخر مغايراً لباقي التكبيرات، فوجب حينئذٍ تعيينها و لو بما يقتضي تعيّنها من اللوازم، كغيرها من الأفعال المشتركة التي لا تتشخّص إلّا بالنيّة، و أنّه لا امتثال عقلًا و لا عرفاً في مثل العبادات إلّا بتعيينها، فتأمّل جيّداً، و اللّٰه أعلم بحقيقة الحال.

(2) بلا خلاف أجده فيه بين القدماء و المتأخّرين، كما اعترف به بعضهم صريحاً ( [1]) و آخر ظاهراً ( [2]):

1- للأصل. 2- و الأمر باستقبال الصلاة لمن زاد في صلاته ( [3]). و لعلّه إليه أشار بعضهم ( [4]) بتعليله البطلان بأنّ الثانية غير مطابقة للصلاة؛ ضرورة إرادته أنّه زاد فيها جزءاً على ما شُرِّع، فلا تكون مشروعة. 3- كالتعليل في التذكرة بأنّه فعل منهيّ عنه فيكون باطلًا و مبطلًا ( [5]). 4- و نحو ذلك ممّا هو راجع إليه، أو مبنيّ على قاعدة الشغل و إجمال العبادة. إلّا أنّ الجميع كما ترى لا خصوصية فيه للتكبير كي يستفاد منه الركنيّة بالخصوص كغيره من الأركان. و لعلّه لذا- مع الإعراض عن مثل هذه التعليلات- تأمّل بعض متأخّري المتأخّرين في ركنيّته بالمعنى المصطلح، و اقتصر في البطلان على خصوص الترك و لو نسياناً- للأدلّة التي عرفتها- دون الزيادة، و هو لا يخلو من وجه تعرفه في أوّل بحث القيام بناءً على الأعمّية لو لا اتّفاق الأصحاب هنا ظاهراً على البطلان.


[1] الحدائق 8: 31.

[2] المدارك 3: 322.

[3] الوسائل 8: 231، ب 19 من الخلل الواقع في الصلاة، ح 1.

[4] المبسوط 1: 105.

[5] التذكرة 3: 118.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست