responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 163

فلا إشكال حينئذٍ في عدم وجوب التعيين بالمعنى المتقدّم [1].

هذا كلّه إن لم نقل بتعيين الاولى أو الأخيرة للإحرام، و إلّا كان القول بعدم تعيين المكلّف لها بالنيّة متجهاً؛ لتعيّنها في نفسها حينئذٍ.

-


(1) إلّا أنّ ذلك كلّه يجب الخروج عنه بعد أن عرفت إجماع الأصحاب هنا على اتّحاد التكبيرة.

نعم قد يتأمّل في وجوب تعيينها من بين السبع؛ لإطلاق الأدلّة، بل لعلّ المزج الموجود فيها من غير أمرٍ بالتعيين كالصريح في ذلك، و إلّا كان إغراءً بالجهل.

اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّهم (عليهم السلام) اتّكلوا في تعيينها على الأمر بمقارنة النيّة للعمل، فأيّ تكبيرة حينئذٍ قارنتها النيّة كانت هي تكبيرة الإحرام.

و فيه- مع احتمال جواز تقديم النيّة هنا كتقديمها عند غسل اليدين للوضوء-: أنّه لا يتمّ بناءً على أنّها الداعي؛ لغلبة حضوره مع السبعة.

قال المجلسي فيما حكي من بحاره:

«و ما ذكروه من أنّ كلّاً منها قارنتها النيّة فهي تكبيرة الإحرام إن أرادوا نيّة الصلاة فهي مستمرّة من أوّل التكبيرات إلى آخرها، مع أنّهم جوّزوا تقديم النيّة في الوضوء عند غسل اليدين لكونه من مستحبّات الوضوء، فأيّ مانع من تقديم نيّة الصلاة عند أوّل التكبيرات المستحبّة فيها؟! و إن أرادوا نيّة تكبيرة الإحرام فلم يرد ذلك في خبر.

و عمدة الفائدة التي تتخيّل في ذلك جواز إيقاع منافيات الصلاة في أثناء التكبيرات، و هذه أيضاً غير معلومة؛ إذ يمكن أن يقال بجواز إيقاع المنافيات قبل السابعة و إن قارنت نيّة الصلاة الاولى؛ لأنّ الستّ من الأجزاء المستحبّة، أو لأنّه لم يتمّ الافتتاح بناءً على ما اختاره الوالد (رحمه الله)» ( [1]).

و الظاهر أنّ مراده جواز إيقاع المنافيات؛ لعدم العلم حينئذٍ بحصول الإحرام.

إذ هو:

مع عدم تعيينه يحصل في ضمن السبعة مثلًا و إن كان بواحدة منها.

فقبل حصول تمامها يجوز له فعل المنافيات، و بعد يحرم بالأخيرة أي عندها، و إن كانت الأخيرة في فعل المكلّف غير متعيّنة، فتارةً تكون السابعة، و تارةً تكون غيرها.

لا أنّه له ذلك و إن قصد الإحرام بالاولى؛ لأنّ ما عداها أجزاء مستحبّة كما فهمه منه في الحدائق ( [2])؛ ضرورة عدم الجواز بعد تحقّق الإحرام و إن كان المصلّي متشاغلًا بالمستحب، و إلّا لجاز فعل المنافي في حال القنوت.

فإنكار المحدّث المزبور عليه- حتى أنّه ربّما أساء الأدب- مبنيّ على إرادته ذلك، و مرتبته أجلّ من أن ينسب إليه ما لا يخفى على أصاغر الطلبة.


[1] البحار 84: 358.

[2] الحدائق 8: 30.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست