responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 162

و كيف كان فالظاهر بطلان الصلاة بناءً على تعيين الأخيرة لو عكس فجعلها اولى مثلًا [1]. مع احتمال العدم.

أمّا على تقدير تعيين الاولى فالظاهر الصحة و إن جعلها أخيرة [2]. هذا كلّه بناءً على اتّحاد تكبيرة الإحرام كما هو [الظاهر] [3].

أمّا إذا قلنا بتخيير المصلّي بين الافتتاح بواحدة و ثلاث و خمس و سبع، و مع اختيار كلٍّ منها يكون فرداً للواجب المخيّر نحو ما يقال في تسبيحات الركوع و السجود [4].

-


(1) لثبوت التشريع حينئذٍ بالستّ في أثناء العمل.

(2) للبطلان فيما تقدّمها حينئذٍ لا فيها؛ ضرورة صلاحيتها بعدُ لأن تكون اولى بتعقيبها بالستّ الباقية. و احتمال البطلان لثبوت التشريع في وصف الأخيريّة اللاحق لها في فعل المكلّف ضعيف جدّاً.

(3) 1- المجمع عليه نقلًا ( [1]) إن لم يكن تحصيلًا و إن تخيّر المكلّف في وضعها أو تعيّن عليه.

2- و يشهد له:

أ- أمر الإمام بالجهر بواحدة و إسرار الباقي ( [2]) لإعلام المأمومين.

ب- و التعبير بتكبيرة الافتتاح في جملة من النصوص ( [3]).

جو ما سمعته من أخبار إحارة الحسين (عليه السلام) المقتضية بظاهرها أنّ ذلك [/ اتّحاد تكبيرة الإحرام] هو الذي مضى عليه الناس في صدر الإسلام، و إنّما زيد بعد ذلك للعلل المزبورة [أي الإحارة]، إلى غير ذلك.

(4) كما حكاه المجلسي عن والده ( [4]). مؤيّداً له بأنّه الأظهر من أكثر الأخبار، بل بعضها كالصريح في ذلك، و هو كذلك.

و من الغريب إنكار ظهور النصوص في ذلك في الحدائق ( [5]). و كيف؟! و في خبر أبي بصير منها عن الصادق (عليه السلام): «إذا افتتحت الصلاة فكبّر إن شئت واحدة و إن شئت ثلاثاً و إن شئت خمساً و إن شئت سبعاً، و كلّ ذلك مجزٍ عنك» ( [6]) و نحوه غيره.

و شبهة التخيير بين الأقلّ و الأكثر يدفعها:

1- جعل المدار في الامتثال النيّة؛ لخروجه عن الأقلّ و الأكثر لتغايرهما حينئذٍ، و عدم اندراج الأقلّ حينئذ في الأكثر، بل يكون مقابلًا له.

2- أو يقال: إنّ الواحد المقتصَر عليه غير الداخل في جملة غيره، و المراد التخيير بين الواحد و غيره مع ملاحظة قيد الوحدة التي ينافيها إضافة غيرها معها مثلًا.

3- أو يقال: إنّ الأكثر فرد للامتثال بالأمر بالطبيعة كالأقلّ و أنّه بالتكرير للفعل لا تتعدّد الطبيعة المأمور بإتيانها، فحينئذٍ إن اقتصر على الفرد الواحد امتثل به و إن جاء بغيره معه امتثل به أيضاً.


[1] المنتهى 5: 34.

[2] انظر الوسائل 6: 23، ب 12 من تكبيرة الإحرام.

[3] الوسائل 6: 13، 14، 15، 16، ب 2 من تكبيرة الإحرام، ح 1، 6، 11، 12.

[4] البحار 84: 357- 358.

[5] الحدائق 8: 27.

[6] الوسائل 6: 21، ب 7 من تكبيرة الإحرام، ح 3.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست