responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 161

................

-


التكبير و لا يحيره [/ لا يردّه جواباً] فلم يزل يكبّر و يعالج الحسين (عليه السلام) حتى أكمل سبعاً، فأحار الحسين (عليه السلام) في السابعة.

2- بل قيل ( [1]): و كصحيح زرارة أيضاً عن أبي جعفر (عليه السلام): «الذي يخاف اللصوص و السبع يصلّي صلاة المواقفة- إلى أن قال:- و لا يدور إلى القبلة و لكن أينما دارت دابّته، و لكن يستقبل القبلة بأوّل تكبيرة حين يتوجّه» ( [2]).

3- و الحلبي عن الصادق (عليه السلام): «إذا افتتحت الصلاة فارفع كفّيك ثمّ ابسطهما بسطاً ثمّ كبّر ثلاث تكبيرات» ( [3]) بناءً على إرادة تكبيرة الإحرام من الافتتاح؛ لأنّه بها يحصل حقيقةً، و إطلاقه على غيرها مجاز للمجاورة.

4- و صحيح زرارة أيضاً المتقدّم آنفاً عن أبي جعفر (عليه السلام) أيضاً في الرجل ينسى أوّل تكبيرة الافتتاح ... إلى آخره ( [4])؛ إذ الظاهر إرادة الإحراميّة.

و اشتماله على ما لا نقول به لا يخرجه عن الحجيّة هنا.

و لعلّه لذلك كلّه أو بعضه جزم جماعة من متأخّري المتأخّرين بتعيين الاولى، و إن كان هو أيضاً ضعيفاً؛ ضرورة قصورها عن معارضة غيرها.

خصوصاً إجماعات التخيير الذي هو مقتضى إطلاق الأدلّة و مقتضى الجمع بين أمارتي الأخيرة و الاولى، على أنّ العمدة في هذه النصوص أخبار إحارة الحسين (عليه السلام)، و هي:

1- مع عدم صراحتها و تضمّنها الفعل الذي لا يصلح لتقييد المطلق و اضطرابها في الجملة في حكاية القصة عن الحسن و الحسين (عليهما السلام).

2- و معارضتها بالنصوص ( [5]) المعلّلة للسبع باختراق الحجب و غيره.

3- لا تقتضي إلّا وقوع ذلك منه (صلى الله عليه و آله و سلم) في أوّل المشروعية، لا أنّه كان كذلك دائماً.

و دعوى ظهور قوله (عليه السلام): «و جرت السنّة بذلك» ( [6]) في السبع و أنّ الاولى الإحراميّة ممنوعة، بل المراد الأول خاصّة.

و أمّا صحيح زرارة الوارد في المواقفة فلا تعرّض فيه للسبع، بل المراد منه الاستقبال بأوّل الصلاة- و هو التكبير- دون غيره من أجزاء الصلاة كالقراءة و الركوع و نحوهما.

و صحيح الحلبي ظاهر، بل صريح- عند التأمّل فيه و في غيره من النصوص- في إرادة بيان الافتتاح بما بعد «ثمّ» فيه.

و صحيح زرارة الآخر قد عرفت البحث فيه سابقاً، مع أنّه لا دلالة فيه على وجوب تعيين الاولى، بل و لا في صحيح الحلبي.

و لقد أجاد في الرياض في نفيه الدلالة في جميعها على ما عدا الجواز من الرجحان وجوباً أو استحباباً، قال: «و إن توهّم حتّى لأجله قيل بعكس ما في الرضوي، مع أنّه لا قائل به من معتبري الطائفة» ( [7]).


[1] الحدائق 8: 22.

[2] الوسائل 8: 441، ب 3 من صلاة الخوف و المطاردة، ح 8.

[3] الوسائل 6: 24، ب 8 من تكبيرة الإحرام، ح 1.

[4] تقدّم في ص 152.

[5] الوسائل 6: 22، 23، ب 7 من تكبيرة الإحرام، ح 5، 7.

[6] الوسائل 6: 21، ب 7 من تكبيرة الإحرام، ح 4.

[7] الرياض 3: 364.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست