responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 160

................

-


هي تكبيرة الإحرام لإعلام المأمومين الدخول في الصلاة، و لذا اتّفق الأصحاب على اختصاص الجهر بها كما ستسمعه في المسنونات، و الظاهر أنّها الأخيرة:

1- كما يشهد له ما حكي عنه (صلى الله عليه و آله و سلم) أيضاً: «أنّه كان (صلى الله عليه و آله و سلم) إذا دخل في صلاته يقول: اللّٰه أكبر بسم اللّٰه» ( [1]). و لذا ربّما ظنّ أنّه (صلى الله عليه و آله و سلم) لم يكن يكبّر إلّا تكبيرة واحدة لسرِّه الستّ.

2- كما أومأ إليه بعض النصوص الآتية في المسنونات.

3- مضافاً إلى أنّه لو كان يقدّم تكبيرة الإحرام لم يكن وجه لسرِّه الباقي؛ إذ هو منافٍ لما دلّ ( [2]) على استحباب إسماع الإمام المأمومين كلّ ما يقوله في الصلاة.

و تخصيصها بذلك ليس أولى من إبقائها على عمومها مع القول بتقدّمها على تكبيرة الافتتاح؛ إذ لا يستحب حينئذٍ إسماعها المأمومين:

1- إمّا لخروجها عن الصلاة حينئذٍ.

2- أو لظهور ما دلّ على استحباب الإسماع فيما بعد تكبيرة الإحرام؛ لأنّه حينئذٍ بها تتحقّق الإماميّة و المأموميّة كما هو واضح.

و من ذلك يظهر وجه دلالة سائر النصوص المتضمّنة لسرّ الإمام ستّة و الجهر بواحدة على الأخيرة.

و لعلّه لذا- مع الخروج عن شبهة الخلاف- صرّح جماعة من الأساطين باستحباب جعلها الأخيرة ( [3]). و إن أنكر عليهم بعض متأخّري المتأخّرين- منهم الاصبهاني في كشفه ( [4])- وجود الدليل على ذلك، و هو عجيب؛ إذ:

1- هو صريح الفقه الرضوي الذي هو حجّة عنده، قال: «و اعلم أنّ السابعة هي الفريضة، و هي تكبيرة الافتتاح و بها تحريم الصلاة» ( [5]).

2- و ما أبعد ما بينه و بين القائلين بوجوب جعلها كذلك كظاهر أبي المكارم و أبي الصلاح و سلّار فيما حكي عنهم ( [6])، بل ظاهر الأوّل الإجماع عليه و إن كان هو ضعيفاً:

1- إذ الإجماع في غاية الوهن.

2- بل غيره أولى بالدعوى منه كما لا يخفى على الممارس العارف. 3- و غيره قاصر عن إفادة الوجوب، خصوصاً بعد معارضته بظاهر جملة من النصوص الظاهرة في أنّها الاولى:

1- كخبري صفوان ( [7]) و زرارة ( [8]) المشتملين على تعليل السبع بأنّ النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) كبّر للصلاة و الحسين (عليه السلام) إلى جانبه يعالج


[1] الوسائل 6: 11، ب 1 من تكبيرة الإحرام، ح 11.

[2] الوسائل 8: 396، ب 52 من صلاة الجماعة، ح 3.

[3] نهاية الإحكام 1: 458.

[4] كشف اللثام 3: 421.

[5] فقه الرضا (عليه السلام): 105.

[6] الغنية: 82. الكافي: 122. المراسم: 70.

[7] الوسائل 6: 20، ب 7 من تكبيرة الإحرام، ح 1، و الخبر عن حفص.

[8] المصدر السابق: 21، ح 4.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست