هي تكبيرة الإحرام لإعلام المأمومين الدخول في الصلاة، و لذا اتّفق الأصحاب على اختصاص الجهر بها كما ستسمعه في المسنونات، و الظاهر أنّها الأخيرة:
1- كما يشهد له ما حكي عنه (صلى الله عليه و آله و سلم) أيضاً: «أنّه كان (صلى الله عليه و آله و سلم) إذا دخل في صلاته يقول: اللّٰه أكبر بسم اللّٰه» ( [1]). و لذا ربّما ظنّ أنّه (صلى الله عليه و آله و سلم) لم يكن يكبّر إلّا تكبيرة واحدة لسرِّه الستّ.
2- كما أومأ إليه بعض النصوص الآتية في المسنونات.
3- مضافاً إلى أنّه لو كان يقدّم تكبيرة الإحرام لم يكن وجه لسرِّه الباقي؛ إذ هو منافٍ لما دلّ ( [2]) على استحباب إسماع الإمام المأمومين كلّ ما يقوله في الصلاة.
و تخصيصها بذلك ليس أولى من إبقائها على عمومها مع القول بتقدّمها على تكبيرة الافتتاح؛ إذ لا يستحب حينئذٍ إسماعها المأمومين:
1- إمّا لخروجها عن الصلاة حينئذٍ.
2- أو لظهور ما دلّ على استحباب الإسماع فيما بعد تكبيرة الإحرام؛ لأنّه حينئذٍ بها تتحقّق الإماميّة و المأموميّة كما هو واضح.
و من ذلك يظهر وجه دلالة سائر النصوص المتضمّنة لسرّ الإمام ستّة و الجهر بواحدة على الأخيرة.
و لعلّه لذا- مع الخروج عن شبهة الخلاف- صرّح جماعة من الأساطين باستحباب جعلها الأخيرة ( [3]). و إن أنكر عليهم بعض متأخّري المتأخّرين- منهم الاصبهاني في كشفه ( [4])- وجود الدليل على ذلك، و هو عجيب؛ إذ:
1- هو صريح الفقه الرضوي الذي هو حجّة عنده، قال: «و اعلم أنّ السابعة هي الفريضة، و هي تكبيرة الافتتاح و بها تحريم الصلاة» ( [5]).
2- و ما أبعد ما بينه و بين القائلين بوجوب جعلها كذلك كظاهر أبي المكارم و أبي الصلاح و سلّار فيما حكي عنهم ( [6])، بل ظاهر الأوّل الإجماع عليه و إن كان هو ضعيفاً:
1- إذ الإجماع في غاية الوهن.
2- بل غيره أولى بالدعوى منه كما لا يخفى على الممارس العارف. 3- و غيره قاصر عن إفادة الوجوب، خصوصاً بعد معارضته بظاهر جملة من النصوص الظاهرة في أنّها الاولى:
1- كخبري صفوان ( [7]) و زرارة ( [8]) المشتملين على تعليل السبع بأنّ النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) كبّر للصلاة و الحسين (عليه السلام) إلى جانبه يعالج