responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 159

[و لا بأس بعقد القلب بالمعنى بأن يقصد التكبير و الذكر و الثناء في الجملة، لا بالمعنى المطابقي] [1].

فيحرّك الشفة و اللهات معه [/ اللسان] [2]. [و لا ترتيب بينهما].

[كما لا ترتيب في هذا التحريك على حسب ترتيب الحروف].

[الترتيب و الموالاة في التكبيرة

]: (و الترتيب فيها واجب و) كذا الموالاة، ف(- لو عكس) بأن قدّم «أكبر» على لفظ الجلالة أو فصل بينهما بلفظ أو زمان يغيّر الصورة (لم تنعقد الصلاة) [3].

[تعيين تكبيرة الإحرام في التكبيرات السبع

]: (و) كيف كان ف (- المصلّي بالخيار في التكبيرات السبع أيّها شاء جعلها تكبيرة الافتتاح) [4].

-


(1) 1- ضرورة العسر و الحرج في التكليف بعقد القلب بتمام المعنى.

2- بل لعلّه بالنسبة إلى بعض أفراد الخرس تكليف ما لا يطاق.

و أمّا تحريك اللسان فإنّه و إن وجد في النصّ إلّا أنّ المصنّف لعلّه تركه إدخالًا له تحت الإشارة، خصوصاً مع عدم تقييدها بالإصبع، و كأنّ ذكر اللسان في النصّ و الفتوى جرياً على الغالب.

(2) نعم ما سمعته من الترتيب بينهما لا دليل عليه. كما أنّه لا دليل على ترتيب هذا التحريك على حسب ترتيب الحروف، و ستسمع في القراءة إن شاء اللّٰه زيادة التحقيق لذلك. و بذلك كلّه اتضح لك عدم السقوط عن الأخرس كما عن بعض العامّة ( [2]) و احتمله بعض أهل الجمود منّا ( [3]). و كأنّه في الحقيقة خرق للإجماع.

و ظنّي أنّ الذي دعاهم إلى ذلك استناد بعض الأصحاب في الحكم هنا إلى قاعدة عدم سقوط الميسور بالمعسور ( [4]) و نحوها من الامور التي من الواضح عدم جريانها في مثل هذه المقدّمات، و إنّما تذكر اعتماداً على وضوح الحكم، أو في مقابلة العامّة الذين يرتكبون غالباً مثل هذه التجشّمات، لا أنّها هي المدرك حقيقةً للحكم عندهم، كما هو واضح، و اللّٰه أعلم.

(3) بلا خلاف؛ لما عرفت ممّا دلّ على اعتبار الصورة المذكورة [لتكبيرة الإحرام].

(4) على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، بل ظاهر نسبته إلى أصحابنا من بعضهم ( [5]) الإجماع عليه، كنفي الخلاف فيه من آخر صريحاً ( [6]):

1- لإطلاق الأدلّة إطلاقاً كاد يكون صريحاً فيه.

2- بل هو ظاهر خبر الحلبي ( [7]) و غيره المشتمل على دعاء التوجّه المشعر بكون الأخيرة تكبيرة الإحرام. و من هنا نصّ على أنّ دعاء التوجّه بعدها و أنّه أبعد من عروض المبطل، و أقرب إلى لحوق لاحق بالإمام.

3- و أنّه هو الموافق لما ورد في النصوص عن النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم): «أنّه كان يجهر بواحدة و يسرّ ستّاً» ( [1])؛ ضرورة أنّ التي يجهر بها


[1] الشرح الكبير (المغني لابن قدامة) 1: 507- 508.

[2] المدارك 3: 321.

[3] جامع المقاصد 2: 238.

[4] المنتهى 5: 34.

[5] المفاتيح 1: 127.

[6] الوسائل 6: 24، ب 8 من تكبيرة الإحرام، ح 1.

[7] الوسائل 6: 33، ب 12 من تكبيرة الإحرام، ح 2، و فيه: «كان يكبّر واحدة يجهر بها».

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست