responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 158

..........


................

-

و عن نهاية الإحكام اشتراط العجز عن تحريك اللسان في ذلك ( [1])، كما هو ظاهر المحكي عن الموجز و شرحه ( [2]).

و كيف كان فمستند الحكم خبر السكوني عن الصادق (عليه السلام): «تلبية الأخرس و تشهّده، و قراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه و إشارته بإصبعه» ( [3])؛ للقطع بإرادة بدليّة ذلك عن كلّ ذكر يكلَّف فيه الأخرس من دون خصوصية للمذكورات، خصوصاً بعد ملاحظة فتوى الأصحاب.

لكنّه كما ترى:

1- خالٍ عن ذكر عقد القلب بالمعنى.

2- مضافاً إلى عدم وجوب ذلك على الناطق فضلًا عنه. و من هنا قال في كشف اللثام: «المراد عقد القلب بإرادته الصيغة و قصدها لا المعنى الذي لها؛ إذ لا يجب إخطاره بالبال» ( [4]).

و فيه- مع أنّه خلاف الظاهر-: أنّه إنّما يتمّ في الأخرس الذي سمع التكبيرة، و أتقن ألفاظها، و لا يقدر على التلفّظ بها أصلًا؛ ضرورة عدم إمكان ذلك في الخرس الذي يكون منشؤه الصمم خلقةً أو عارضاً كالخلقة، كما أنّه كذلك بالنسبة إلى عقد القلب بالمعنى إذا لوحظ إضافته إلى الصيغة، و لعلّهم لا يريدونه.

بل المراد المعنى الذي يمكن تفهيمه إيّاه بالإشارة. و كأنّ اعتبارهم له بناءً على أنّ الذي هو بدل عن اللفظ في التفهيم ليس إلّا هذه الإشارة المستلزمة لتصوّر المعنى.

بل يمكن دعوى إشعار الإشارة بالإصبع في الخبر المزبور به؛ إذ من المستبعد إرادة التعبّد منها محضاً. كما أنّه من الممتنع إرادة الإشارة بذلك إلى نفس اللفظ الذي هو الدالّ في بعض أفراد الخرس. و عدم إيجاب إخطار المعنى على الناطق- بل و لا معرفته أصلًا- اعتماداً على اللفظ الدالّ في حدّ ذاته عليه، بخلاف الإشارة التي لا تكون كاللفظ في تفهيم المعنى، إلّا أن يعرف المشير المعنى و يذكر ما يدلّ عليه من الحركات و الكيفيّات الفعليّة. و من هنا استحسن في كشف اللثام نفسه ترك التقييد بالإصبع في نحو عبارة الكتاب قال: «لأنّ التكبير لا يشار إليه غالباً بها، و إنّما يشار بها إلى التوحيد» ( [4]) فحمل ما في الخبر المزبور على التشهّد خاصّة.

قلت: يحتمل إرادة اليد من الإصبع في الخبر جرياً على غلبة الإشارة من الأخرس بها، بل قلّ ما يتّفق إشارته بغيرها مستقلّاً عنها، و لعلّ معنى التكبيرة يبرزه بها أيضاً، فلا يكون حينئذٍ ما في الخبر راجعاً إلى التوحيد خاصّة، كما أنّه بذلك يظهر وجه تقييد الأكثر بها تبعاً للنصّ.

و قال في المدارك كغيره: «إنّ الإشارة لمّا كانت تقع للتكبير و غيره احتاجت في التشخيص له الى عقد القلب بالمعنى، و ليس المراد المعنى المطابقي، بل يقصد التكبير و الذكر و الثناء في الجملة» ( [6])، و لا بأس به.


[1] نهاية الإحكام 1: 455.

[2] الموجز الحاوي (الرسائل العشر): 74. كشف الالتباس: الورقة 171.

[3] الوسائل 6: 136، ب 59 من القراءة في الصلاة، ح 1.

[4] كشف اللثام 3: 421.

[6] المدارك 3: 320- 321.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست