responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 156

[7] لا لوجوب ذي المقدّمة، بل لأنّ أهل العرف يفهمون الوجوب في مثله، كما يتّضح بفرضه في السيّد و العبد مع فرض عدم السبيل إلّا قبل الوقت، فتأمّل جيّداً.

سبيل إلى المهاجرة ( [1]) (أحرم بترجمتها) من باقي اللغات وجوباً [1]. و لا يخيّر بينها و بين سائر الأذكار فضلًا عن أن يقدّم عليها و إن فرض عربيّتها [2]. أمّا ما أدّى معناها من الأذكار العربيّة نحو «اللّٰه أجلّ» و «أعظم» [3] [فيتقدّم إذا كان مرادفاً]. و [هو] لا يخلو من تأمّل مع فرض عدم الترادف.

ثمّ إن [الظاهر] [4] عدم تقدّم لغة على اخرى في البدلية [5].

-


(1) 1- لأنّه هو المستطاع من المأمور به.

2- و لأنّه هو الذي ينتقل إليه الذهن من مثل هذه الأوامر هنا.

3- خصوصاً بعد استقراء ما ورد في الأخرس و سائر المضطرّين في الأقوال و الأفعال في الصلاة ( [2]).

4- و فحوى ما ستسمعه في الأخرس. و لعلّ ذا أو ما يقرب منه مراد من علّله بأنّه ركن عجز عنه فلا بدّ له من بدل، و الترجمة أولى ما يجعل بدلًا منها.

9/ 210/ 339

5- و بأنّ المعنى معتبر مع اللفظ، فإذا تعذّر اللفظ وجب اعتبار المعنى؛ يعني أنّه يجب لفظ العبارة المعهودة في تأدية المعنى و إن كان لا يجب إخطاره بالبال، فإذا لم يتيسّر ذلك اللفظ لم يسقط المعنى بل يؤدّى بعبارة اخرى.

6- مضافاً إلى شهرته بين الأصحاب شهرة كادت تكون إجماعاً، بل ظاهر نسبة السقوط إلى بعض العامّة أنّه كذلك ( [3]) و إن احتمله بعض أهل الجمود منّا ( [4]). نعم عبّر غير واحد بلفظ الجواز، و المراد منه الوجوب؛ إذ الظاهر- كما في كشف اللثام- أنّه متى جاز هنا وجب ( [5])، و لعلّه لكونه ركناً للواجب الذي لا يتصوّر فيه و لا في أجزائه الجواز بالمعنى الأخصّ و يفسده كلام الآدميّين.

(2) كما عن نهاية الإحكام التصريح به ( [6])؛ لأنّها هي البدل عن التكبير لغةً و عرفاً؛ ضرورة مرادفتها للعربيّة في إفادة المعنى دون غيرها.

(3) ففي كشف اللثام: يقدّم عليها ( [5]).

(4) كما هو ظاهر المتن.

(5) و هو كذلك كما عن نهاية الإحكام التصريح به أيضاً و إن احتمل أولويّة السريانيّة و العبرانيّة؛ لأنّه تعالى أنزل بهما كتباً، و الفارسيّة على التركية و الهنديّة ( [6]):

1- لنزول كتاب المجوس بها.

2- و ما قيل: إنّها لغة حملة العرش ( [5]).

بل عن جماعة التصريح بالأفضليّة، بل ربّما حكي عن بعض الوجوب ( [10])، و هو كما ترى. كاحتمال وجوب تقديم لغته على غيرها، و إن أشعرت به عبارة القواعد ( [11]).


[1] كشف اللثام 3: 419.

[2] انظر الوسائل 6: 136، ب 59 من القراءة في الصلاة.

[3] الشرح الكبير (المغني لابن قدامة) 1: 507.

[4] الحدائق 8: 32.

[5] كشف اللثام 3: 420.

[6] نهاية الإحكام 1: 455.

[10] المقاصد العليّة: 239.

[11] القواعد 1: 271.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست