و على كلّ حال (فإن لم يتمكّن من التلفّظ بها كالأعجم لزمه التعلّم) مع رجائه [1].
و لا يعتبر إحرازه القدرة على ذلك، بل العجز مسقط، فيجب حينئذٍ السعي حتى يعلم العجز، بل هو كذلك و إن استلزم سفراً أو غيره كنظائره من المقدّمات.
نعم يسقط في كلّ مكان تسقط فيه المقدمة كما لو استلزمت ضرراً أو قبحاً يعلم من الشرع عدم التكليف معه [2].
(و) حينئذٍ (لا يتشاغل بالصلاة مع سعة الوقت) و رجاء التعلّم [3].
بل قد يحتمل في مثل المقام [4] أنّه يأثم بترك التعلّم، و لا تصح صلاته في آخر الوقت [5].
[و أمّا وجوب الإعادة بعد التعلّم فهو لا يخلو من وجه] [6]، كما أنّه يحتمل وجوب التعلّم في مثل الفرض في سائر الوقت، من غير فرقٍ بين ما بعد الوقت و قبله [7].
[العاجز عن التكبيرة
]: (فإن ضاق) الوقت عن التعلّم أو لم يطاوعه لسانه بحيث تحقّق العجز عنده، قيل: أو لم يجد من يعلّمه و لا-
(1) بلا خلاف؛ للمقدّمة، كما يجب تعلّم الفاتحة، خلافاً لأبي حنيفة فلم يوجب العربية مطلقاً ( [1]).
(2) و سقوط طلب الماء [في التيمم] بالأقلّ من ذلك للدليل لا يقتضيه هنا، خصوصاً و قد فرّق بينهما بالاعتبار، فإنّ التعلّم ينتفع به طول عمره بخلاف الماء، فإنّ استصحابه للمستقبل غير ممكن، و العمدة ما قلناه.
(3) لما عرفته، و ليس ذا من ذوي الأعذار الذين احتمل فيهم- بل قيل- بعدم وجوب الانتظار و إلّا سقط وجوب التعلّم؛ ضرورة عدمه قبل الوقت و بعد الصلاة في أوّله.
و احتمال الصحة و إن أثم بترك التعلّم كما في آخر الوقت، يدفعه: أنّه لا جهة للإثم؛ لأنّ وجوب التعلّم إنّما يتعلّق به في وقت الصلاة كتحصيل الماء و الساتر، فكما لا تصح الصلاة عارياً في أوّل الوقت إذا قدر على تحصيل الساتر، و تصح في آخره و إن كان فرّط في التحصيل فكذا ما نحن فيه.
(4) الذي لم يرد فيه دليل على البدليّة، بل جاءت من حكم العقل.
(5) لأنّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، و لأنّه لو قيس حاله بحال السادة و العبيد لجزم أهل العرف بذلك، فما دلّ حينئذٍ على سقوط العربيّة و الاجتزاء ببدلها غير شامل لمثل ذلك.
و لعلّه لذا نصّ في المحكي عن نهاية الإحكام و كشف الالتباس ( [2]) على عدم الصحّة فيمن فرّط بترك التعلّم حتى ضاق الوقت، و أنّه تجب عليه الإعادة بعد التعلّم. و هو لا يخلو من وجه.
(6) و إن كان ظاهر الأصحاب عدم الفرق بين التقصير و غيره، و ستعرف وجهه في القراءة إن شاء اللّٰه.