responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 152

................

-


إذ لم يصدق التلبّس بالعمل و الدخول فيه عليه حينئذٍ كي تتبع باقي الأجزاء؛ إذ التحقيق خروج النيّة و أنّها شرط.

بل لو قلنا بجزئيّتها أيضاً فكذلك؛ لأنّه إنّما يتحقّق بالتكبير الدخول في العمل و انعقاده و صيرورة المكلّف في حبس الصلاة بحيث يحرم عليه الإبطال، كما هو واضح، و إلّا لو فرض اتحاد تكبيرة الإحرام و باقي الأجزاء في الحكم المزبور لوجب الحكم بإحراميّة تكبيرة الركوع مطلقاً و إن لم يذكر إلّا بعده، و صحيحة ابن أبي يعفور و البقباق ( [1]) صريحة في خلافه، كما أنّ غيرها ظاهر فيه، فلاحظ. على أنّ ذلك كلّه إن لم يفد الجزم بما قلنا فلا ريب في أنّه يفيد الشكّ في الاجتزاء بمثل هذا الفرد من الصلاة؛ للشكّ في إرادة ما يشمل مثله من الأمر بالصلاة و إن قلنا بأنّها للأعمّ؛ إذ هو لا ينافي الشكّ في إرادته منه كباقي المطلقات التي يتّفق وقوع الشكّ في إرادة بعض أفرادها.

بل قد يقال: بالإجمال مع القول بالأعمّية، لكنّه إجمال في المراد، بدعوى ظهور إرادة فرد خاصّ من نحو (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) ( [2]) و لم نعلمه، لا أنّ المراد المسمّى و خرج معلوم الفساد- الذي هو أضعاف الداخل- و بقي الباقي.

و كيف؟! و قد ادّعى بعضهم مثل ذلك في البيع و نحوه، حتى أنّه نزّل قوله تعالى: (أَحَلَّ اللّٰهُ البَيعَ) ( [3]) على بيع مخصوص معهود ( [4])، و الصلاة أولى منه بذلك قطعاً، فتأمّل جيّداً.

فظهر من ذلك كلّه أنّه لا يتّجه حمل الخبر المزبور على ذلك.

كما أنّه لا يتّجه أيضاً حمله على المأموم الذي يكتفي بتكبيرة واحدة للإحرام و الركوع عند الضيق؛ للصحيح: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: «إذا جاء الرجل مبادراً و الإمام راكع أجزأه تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة و الركوع» ( [5])، و نحوه الموثّق ( [6])، و هو المحكي عن الإسكافي ( [7]) و الشيخ في خلافه مدّعياً عليه إجماع الفرقة ( [8])، و كأنّه مال إليه الشهيد في الذكرى ( [9]) كما أنّه جزم به في الحدائق ( [10]).

إذ هو- كما ترى- يأباه ظاهر الخبر المزبور، و إن كان التداخل في حدّ ذاته هنا قويّاً؛ للدليل المذكور الحاكم على أصالة عدم تداخل الأسباب و غيرها ممّا يقرّر هنا، نحو ما سمعته في الأغسال الواجبة و المندوبة، فلاحظ.

و أمّا صحيح زرارة قال لأبي جعفر (عليه السلام): الرجل ينسى أوّل تكبيرة من الافتتاح، فقال: «إن ذكرها قبل الركوع كبّر ثمّ قرأ ثمّ ركع، و إن ذكرها في الصلاة كبّرها في قيامه في موضع التكبير قبل القراءة و بعد القراءة، قلت: فإن ذكرها بعد الصلاة، قال: فليقضها و لا شيء عليه» ( [11]) فمع قصوره بما سمعت و يجري فيه بعض ما عرفت، يحتمل إرادة نسيان إحدى تكبيرات الافتتاح المندوبة منه.

و لا ينافيه تداركها قبل الركوع؛ إذ لعلّها كالجزء الواجب يتدارك ما لم يدخل في الركن الآخر، فتأمّل.


[1] الوسائل 6: 16، ب 3 من تكبيرة الإحرام، ح 1.

[2] الأنعام: 72.

[3] البقرة: 275.

[4] مفاتيح الاصول: 538.

[5] الوسائل 6: 17، ب 4 من تكبيرة الإحرام، ح 1.

[6] ذيل المصدر السابق.

[7] نقله في الذكرى 3: 257.

[8] الخلاف 1: 314، 340.

[9] الذكرى 3: 257.

[10] الحدائق 8: 36.

[11] الوسائل 6: 14، ب 2 من تكبيرة الإحرام، ح 8.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست