responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 153

[صورة تكبيرة الإحرام

]: (و) كيف كان ف(- صورتها أن يقول: اللّٰه أكبر) [1].

(و) حينئذٍ (لا تنعقد) الصلاة (بمعناها) سواء ادّي بلغة عربية غيرها و إن رادفتها أو فارسيّة أو غيرهما.

(و) كذا (لو أخلّ بحرف منها لم تنعقد صلاته) قطعاً إذا كان لحناً. أمّا نحو همزة الوصل في لفظ الجلالة عند الوصل بلفظ النية مثلًا أو بالأدعية الموظّفة أو بالتكبيرات المندوبة أو نحو ذلك [2] [فالظاهر حذفها].

-


(1) عند علمائنا كما عن المعتبر و المنتهى ( [1]): 1- للأصل في وجه. 2- و لأنّه المتعارف من التكبير و المعهود من صاحب الشرع و أتباعه: أ- ففي المرسل: «كان رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) أتمّ الناس صلاة و أوجزهم، كان إذا دخل في صلاته قال: اللّٰه أكبر بسم اللّٰه الرحمن الرحيم» ( [2])، فيجب التأسّي به هنا؛ لقوله (صلى الله عليه و آله و سلم): «صلّوا كما رأيتموني اصلّي» ( [3])، فلا يرد عدم معرفة الوجه بناءً على اعتبارها في التأسّي، بل و لا أنّ مثل هذا الفعل لا يصلح مقيّداً للمطلق. ب- مضافاً إلى المرويّ عن المجالس بإسناده في حديث جاء نفر من اليهود إلى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم)- إلى أن قال:- «و أمّا قوله: و اللّٰه أكبر لا تفتتح الصلاة إلّا بها» ( [4]). 3- لا أقلّ من أن يكون ذلك كلّه سبباً للشكّ في الامتثال بغير هذه الصورة، و في إرادته من المطلقات بناءً على عدم الإجمال.

(2) فقد صرّح جماعة بعدم الحذف فيها، و إن جعلوا المثال: الأوّل، و علّلوه بأنّه من خواص الدرج و لا كلام قبل تكبيرة الافتتاح، فلو تكلّفه بأن تلفّظ بالنية التي هي أمرٌ قلبيٌّ فقد تكلّف ما لا يحتاج إليه، و ما وجوده كعدمه فلا يخرج اللفظ عن أصله المعهود شرعاً. و هو كما ترى، و مقتضاه القطع حتى مع الدرج المزبور. لكن في المدارك: أنّه «منه يظهر حرمة التلفّظ بالنيّة مع الوصل؛ لاستلزامه مخالفة اللغة أو الشرع» ( [5]). قلت: الشأن في إثبات وجوب القطع [في همزة لفظ اللّٰه] في الشرع؛ إذ دعوى أنّ النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) لم يأت بها إلّا مقطوعة عن الكلام السابق لا شاهد لها، لو سلّمنا دلالة مثله و لم نقل: إنّه لا ينافي ما دلّ على عدم اعتبار غير الجريان على القانون العربي فيها و في غيرها من الأذكار الصلاتيّة. اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّ المتيقّن من فعل النبيّ [(صلى الله عليه و آله و سلم)] و الصحابة و التابعين ذلك، فالاقتصار عليه هو المناسب للاحتياط، خصوصاً: 1- مع عدم معروفيّة المخالف بخصوصه، بل نفاه في المفاتيح ( [6])، لكنّ غيره نسبه إلى البعض ( [7]). 2- و مع ما في صحيح ابن سنان عن الصادق (عليه السلام) «الإمام تجزيه تكبيرة واحدة و يجزيك ثلاث مترسّلًا إذا كنت وحدك» ( [8]). و الترسّل- كما في بعض كتب اللغة ( [9])، و صرّح به في الوافي- التأنّي و التثبّت ( [10])، و هو إنّما يناسب القطع، و لا ينافيه ثبوت الندب في الاثنتين، و لعلّه لذا قال في المنظومة:

و نقص جزء مبطل كالكلّ * * * و لو كهمز الوصل حال الوصل ( [11]

)


[1] المعتبر 2: 152. المنتهى 5: 28.

[2] الوسائل 6: 11، ب 1 من تكبيرة الاحرام، ح 11.

[3] عوالي اللآلى 1: 198، ح 8.

[4] امالي الصدوق: 157- 158، ح 1. الوسائل 6: 12، ب 1 من تكبيرة الاحرام، ح 12.

[5] المدارك 3: 319- 320.

[6] المفاتيح 1: 126.

[7] كشف اللثام 3: 418.

[8] الوسائل 6: 10، ب 1 من تكبيرة الاحرام، ح 3.

[9] لسان العرب 11: 282.

[10] الوافي 8: 640.

[11] الدرة النجفية: 116.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست