responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 150

المكلّف، بل حكمه راجع إلى الشرع. و لو أنّ مثل هذه النيّة صالحة للتأثير لأثّرت حتى في صورة الغفلة و النسيان التي قد عرفت الصحة فيها، خصوصاً مع الاقتصار عليها من غير تعرّض للماضي، كما لو نوى الندب أو الفرض في باقي عمله على ما سمعته سابقاً مفصّلًا.

و أولى بالصحة ما لو نوى النقل ثمّ رجع عنه قبل أن يفعل فعلًا، بل و إن فعل و أمكن تداركه [1].

9/ 200/ 323

[ [الثاني] تكبيرة الإحرام

]: (الثاني): من أفعال الصلاة (تكبيرة الإحرام) و الافتتاح و الدخول في العبادة التي بها يتحقّق حرمة ما كان محلّلًا قبلها من الأكل و الشرب و الضحك و نحوها من منافيات الصلاة، كالتلبية بالإحرام بالحجّ.

(و هي) جزء من الصلاة قطعاً [2]. بل هي (ركن) تقدح زيادتها كما ستعرف.

(و لا تصحّ الصلاة من دونها و لو) كان قد (أخلّ بها نسياناً) [3].

-


(1) و لا ينافي ذلك إطلاق الأصحاب عدم جواز النقل الذي يمكن أن يكون المراد منه عدم تأثير النية نقلًا في غير المواضع المستثناة التي عرفت تأثير النيّة فيها، لا أنّ المراد بطلان العمل بمجرّد نيّة النقل كيفما كان، فيكون كالحدث من المبطلات القهريّة؛ إذ هو واضح الفساد؛ ضرورة عدم زيادته على نيّة الخروج التي قد عرفت البحث فيها، و أنّ الأظهر عدم البطلان بها. فما عن نهاية الإحكام و كشف الالتباس في النقل من النفل إلى الفرض من إطلاق بطلانهما معاً بذلك ( [1]) لا يخلو من نظر.

كالمحكي عن البيان من أنّه «لو فعله فكنيّة الواجب لا يسلم له الفرض، و في بقاء النفل وجه ضعيف» ( [2])، فعليك بالتأمّل في المقام فإنّه غير منقّح في كلام الأعلام، و اللّٰه هو العالم بحقائق الأحكام في مسائل الحلال و الحرام.

(2) ضرورة كون أوّل الشيء منه، لا أنّها لافتتاحها مع خروجها كالتكبير للركوع و السجود مثلًا كما حكي عن شاذّ من العامّة.

(3) 1- إجماعاً محصّلًا و منقولًا ( [3]) مستفيضاً.

2- كالنصوص ( [4]) التي لا يصلح لمعارضتها ما في بعض النصوص الاخر ( [5])- من عدم البطلان بنسيانها- من وجوه، خصوصاً بعد موافقتها في الجملة لبعض العامّة ( [6]) الذين جعل اللّٰه الرشد في خلافهم. بل قول الرضا (عليه السلام): «أجزأه» في صحيح ابن أبي نصر ( [5]) منها- في الذي نسي أن يكبّر تكبيرة الافتتاح حتى كبّر للركوع- صريح في المحكي عن جماعة منهم من اجتزاء الناسي لتكبيرة الإحرام بتكبير الركوع. كصراحة قوله (عليه السلام) أيضاً: «فليمض في صلاته» ( [8])- فيمن نسي أن يكبّر حتى دخل في الصلاة و كان من نيّته أن يكبّر- في المحكي عن اخرى منهم أيضا من الاجتزاء بنيّة التكبير حال النسيان. على أنّ الشيخ قد حملهما على الشكّ في الترك لا اليقين ( [9])، و إن كان بعيداً في البعض، بل لا يلائمه لفظ الإجزاء و نحوه فيه. اللّهمّ إلّا أن يكون (عليه السلام) قد استبعد وقوع النسيان، و أنّ ذلك نوع من الوسوسة، كما يومئ إليه قوله (عليه السلام) أيضاً في المرسل: «الإنسان لا ينسى تكبيرة الافتتاح» ( [10]). و قول أحدهما (عليهما السلام) في خبر ابن مسلم: «إذا استيقن أنّه لم يكبّر فليعد، و لكن كيف يستيقن؟!» ( [11]). بل في خبر النيّة المزبور إشعار بذلك أيضاً، فلاحظ. أو أنّه غالباً يعبّر عن الشكّ بالنسيان في العبارة العامّية المبتذلة.


[1] نهاية الإحكام 1: 450. كشف الالتباس: الورقة 170.

[2] البيان: 153.

[3] الذكرى 3: 254.

[4] الوسائل 6: 12، ب 2 من تكبيرة الإحرام، ح 1.

[5] المصدر السابق: 15، ح 9، 10.

[6] المغني (لابن قدامة) 1: 506.

[8] الوسائل 6: 16، ب 3 من تكبيرة الإحرام، ح 2.

[9] التهذيب 2: 144، ذيل الحديث 565.

[10] الوسائل 6: 15، ب 2 من تكبيرة الإحرام، ح 11.

[11] المصدر السابق: 13، ح 2.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست