فقد بان من ذلك كلّه الجواز في بعض الموارد المخصوصة [1] من الصور الستة عشر المتصوّرة في بادئ النظر؛ لأنّ كلّاً من الفريضة المنقول منها و إليها إمّا أن تكون واجبة أو مندوبة مؤدّاة أو مقضيّة، و إلّا فقد تترقّى إلى أزيد من ذلك بمراتب [2]. [و الكلّ ممنوع]. نعم قد يقال بجواز ترامي العدول بل تعيّنه، كما لو عدل إلى فائتة فذكر سابقة عليها ... و هكذا. ثمّ لا يخفى أنّ الظاهر الاكتفاء بمجرّد نيّة النقل إلى خصوص المنقول إليه من غير احتياج إلى القيود السابقة في ابتداء النيّة [3]. و كيف كان، فلو نقل نيّته في غير الموارد المخصوصة كأن نقل نيّته بالظهر إلى العصر لم ينتقل، و لا يجزي ذلك عن العصر [4]. إنّما الإشكال فيما لو عدل بزعم تحقّق موضوع العدول ثمّ بان الخلاف بعد الفراغ أو في الأثناء كما لو عدل بالعصر إلى الظهر ثمّ بان له أنّه صلّاها. و لعلّ القول بالصحّة لا يخلو من قوّة [5]. بل قد ينقدح من ذلك الصحّة في النقل عمداً [6].
-
(1) للأدلّة الخاصة.
(2) و على كلّ حال، فالكلّ باقٍ على أصل المنع.
(3) ضرورة صيرورتها بالنيّة المزبورة بدلًا عن الاولى في كلّ ما تعرّض له فيها ممّا يشتركان فيه.
(4) لما عرفت، كما عن الخلاف التصريح ( [1]) به، بل عن نهاية الإحكام: «لو فعل ذلك بطلتا معاً، و إن كان قد دخل في الظهر بظنّ أنّه لم يصلّها ثمّ ظهر له في الأثناء أنّه فعلها». لكن قال: «على إشكال ينشأ من أنّه دخل دخولًا مشروعاً فجاز العدول به إلى ما هو فرض عليه» ( [1]). و فيه: أنّه قد بان له الفساد، و العدول يعتبر فيه أنّه لو بقي على غفلته إلى تمام العمل صحّ و ليس كذلك في الفرض.
(5) لأنّ الصلاة على ما افتتحت عليه [و هو العصر]، و ربّما كان فيما تقدّم سابقاً في أوّل بحث الاستدامة- من نيّة الساهي في أثناء الفريضة الندب- نوع تأييد له؛ إذ لا يزيد عليه إلّا بنيّة كون الماضي من الفعل للمنويّ جديداً، و هو حيث لم يصادف محلّه لغو لا يصلح مبطلًا للعمل الواقع صحيحاً، كما أنّ نيّته بالباقي له بتخيّل تحقّق موضوع العدول لا ينافي الاستدامة التي يمكن أن يقال:
[إنّه] يكفي فيها- و لو بالنظر إلى تلك الأدلّة- بقاء المكلّف عازماً على أصل العمل، و لذا لم يقدح فقدها لو نوى الندب أو الفرض في الأثناء بتخيّل ابتداء العمل على ذلك.
(6) 1- استصحاباً لها. 2- و لإطلاق ما دلّ على أنّ الصلاة على ما افتتحت عليه ( [3]). 3- و لأنّ النقل المزبور مركّب: أ- من نيّة كون الماضي للمنويّ جديداً، و هي لغوٌ غير صالحة للتأثير، و إلّا لأثّرت لو اقتصر عليها فحسب.
ب- و من نيّة كون الباقي له [/ المنويّ جديداً] أيضاً بعد فرض افتتاح الصلاة بغيره الذي قد حكم الشارع بتبعيّة غيره له في غير الموارد المخصوصة، فهي حينئذٍ أيضاً لغو كالأُولى لا تؤثّر بطلاناً، بل هي أشبه شيء بنيّة غير الممكن شرعاً و ما لا يدخل في قدرة