responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 148

أمّا العدول منها [/ الفائتة] إلى الحاضرة ف[- ممنوع] [1]. [حتى في صورة ما إذا شرع في فائتة ثمّ ذكر في أثنائها ضيق الوقت عن الحاضرة].

بل يتعيّن عليه القطع و الاستئناف لها و لو ركعة [2].

3- و كنقل الفريضة إلى النافلة لخائف فوت الركعة مع الإمام كما أشبعنا الكلام فيه في محلّه في الجماعة أيضاً. و أمّا النقل من النفل إلى الفرض ف[- لا يجوز] [3] و أمّا النقل من النفل إلى النفل ف[- لا يجوز أيضاً] [4] [حتى فيما كان منه كالفرائض في السبق و اللحوق].

-


(1) [إذ] ليس في شيء من النصوص إشارة إليه، فيبقى على أصالة المنع. فما عن بعضهم من الجواز إذا شرع في فائتة ثمّ ذكر في أثنائها ضيق الوقت عن الحاضرة ( [1])- بل عن الشهيد في البيان القطع به ( [2])، بل في كشف اللثام ما يظهر منه أنّه مفروغ منه، و أنّه مدلول النصوص، كالعكس أي النقل من الحاضرة إلى الفائتة ( [3])- في غير محلّه.

(2) ترجيحاً لصاحبة الوقت على حرمة قطع الصلاة، و لتمام البحث فيه محلّ آخر.

(3) [كما] ليس في شيء من الأدلّة الإشارة إليه، و لذا صرّح بعدمه بعض الأصحاب معلّلًا له «بأنّ القويّ لا يبنى على الضعيف» ( [4]). لكن في المحكي عن المفاتيح: أنّ «الأظهر جوازه لمطلق طلب الفضيلة؛ لاشتراك العلّة الواردة» ( [5]). و في الذكرى: «و للشيخ قول بجوازه في الصبيّ يبلغ في أثناء الصلاة» ( [6]). و تبعه في كشف اللثام ( [3]). قلت: قد عرفت التحقيق فيه مفصّلًا، و يمكن أن لا يكون [بلوغ الصبيّ في الأثناء] من العدول و إن كان يجب عليه أن يجدّد نيّة الفرض في الباقي على قول؛ إذ معناه جعل الجميع- ما مضى منه و ما بقي- على ذلك الوجه.

(4) [كما] في المدارك: أنّه «صرّح الأصحاب بجوازه إذا شرع في لاحقة ثمّ ذكر السابقة» قال: «و يمكن القول بجوازه أيضاً في ناسي الموقّتة إلى أن يتضيّق وقتها، و للتوقّف في غير المنصوص مجال» ( [4]).

قلت: و هو كذلك؛ إذ لا ريب في مخالفة النقل للأصل؛ إذ الأفعال إنّما تشخّص بالنيّة، و الفرض أنّ ما مضى من الفعل قد وقع بنيّة مشخّصة للمنويّ، فقلبه محتاج إلى دليل، بل دليل عدمه في غاية القوّة؛ لأنّ تأثير النيّة فيما وقع و مضى مخالف لطريقة الأفعال، كما أنّ تأثيرها فيما بقي منه- الذي هو تابع للسابق- كذلك. فمن هنا كان احتمال إطلاق الجواز في سائر الخصوصيات- بدعوى ظهور أدلّة الجواز في الموارد المخصوصة في أنّ العمدة عدم إبطال نيّة أصل العمل لا خصوصياته، فإنّها باقية على اختيار المكلّف إلى تمام العمل، بل في بعض أخبار العدول ذلك بعد الفراغ من العصر معلّلًا له بأنّها أربع مكان أربع ( [9])، و استحسنه في المفاتيح ( [5])- واضح المنع. بل لعلّ مثله التعدية إلى مساوي المنصوص نحو النفل اللاحق إلى النفل السابق كالفرض إلى الفرض؛ لعدم المنقّح من إجماع أو عقل. بل لعلّ موثّق عمّار عن الصادق (عليه السلام): في الرجل يريد أن يصلّي ثمان ركعات فيصلّي عشر ركعات أ يحتسب بالركعتين من صلاة عليه؟ قال: «لا، إلّا أن يصلّيها متعمّداً، فإن لم ينو ذلك فلا» ( [11]) دالّ على عدمه.


[1] التذكرة 2: 356.

[2] البيان: 153.

[3] كشف اللثام 3: 412.

[4] المدارك 3: 317.

[5] المفاتيح 1: 124.

[6] الذكرى 3: 251.

[9] الوسائل 4: 290، ب 63 من المواقيت، ح 1.

[11] الوسائل 6: 7، ب 3 من النيّة، ح 1.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست