responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 147

[فكل ما ينافي الإخلاص للعبادة يبطلها، كضم الفعل الواحد الذي له غايات متعدّدة بنيّة واحدة. نعم لو ضمّ إليها بعض الغايات المتّحدة الظاهر عدم المنافاة لها، كان الفعل راجحاً أم لا].

(و) لا (يجوز نقل النيّة) من عمل إلى عمل آخر مشابه له بالصورة إلّا (في موارد) مخصوصة:

1- (كنقل الظهر يوم الجمعة إلى النافلة لمن نسي قراءة الجمعة و قرأ غيرها) [1].

[إذا كان بحيث لا يجوز له استئناف الجمعة ببلوغ النصف أو غيره].

و ربّما يأتي لذلك تتمّة في القراءة و الجمعة إن شاء اللّٰه [2].

2- (و كنقل الفريضة الحاضرة إلى) حاضرة (سابقة عليها مع سعة الوقت) أو فائتة كذلك حتى على القول بالمواسعة، و الفائتة اللاحقة إلى الفائتة السابقة، كما أشبعنا الكلام فيه في محلّه.

-


(1) وفاقاً للأكثر كما في جامع المقاصد و المحكيّ عن المختلف ( [1])، بل لعلّه المشهور، بل عن الصدوق وجوبه ( [2])، بل لا أجد فيه خلافاً سوى إطلاق عدم جواز النقل من الفرض إلى النفل في المحكي من المبسوط هنا و الخلاف ( [3])، الذي يجب تقييده بالمحكي عن الأوّل منهما في بحث الجمعة من التصريح بذلك، و سوى ما عن ابن إدريس ( [4]). مع أنّ المحكي من عبارته ظاهر فيه في الجملة: قال: «إن كان ابتداء المنفرد يوم الجمعة بسورة الإخلاص و الجحد اللتين لا يرجع عنهما إذا أخذ فيهما ما لم يبلغ نصف السورة، فإن بلغ النصف تمّم السورة و جعلها ركعتين نافلة و ابتدأ الصلاة بالسورتين، و ذلك على جهة الأفضل في هذه الفريضة خاصّة؛ لأنّه لا يجوز نقل النيّة من الفرض إلى النفل إلّا في هذه المسألة و فيما إذا دخل الإمام المسجد و هو يصلّي فريضة فإنّه يستحب له أن يجعل ما صلّاه نافلة. فأمّا نقل النيّة من النفل إلى الفرض فلا يجوز في موضع من المواضع على وجهٍ من الوجوه، فليلحظ ذلك على ما روي في بعض الأخبار و أورده الشيخ في نهايته، و الأولى عندي ترك العمل بهذه الرواية و ترك النقل إلّا في موضع أجمعنا عليه» ( [5]). و هو- كما ترى- موافق في الجملة، بل هو مضمون الصحيح- الذي هو مستند الحكم هنا- عن الصادق (عليه السلام): في رجل أراد الجمعة فقرأ قل هو اللّٰه أحد، قال: «يتمّها ركعتين ثمّ يستأنف» ( [6]). و لعلّ التعدية إلى غير التوحيد للأولويّة أو المساواة.

لكن على كلّ حال ينبغي أن يكون ذلك حيث لا يجوز استئناف الجمعة ببلوغ النصف أو غيره.

(2) و احتمل في جامع المقاصد أن يكون المراد من عبارة القواعد و ما شابهها: أنّ من نسي صلاة الجمعة يوم الجمعة و صلّى الظهر ثمّ ذكر في الأثناء يعدل إلى النافلة؛ لأنّ فرضه الجمعة لا الظهر. ثمّ قال: «و هذا الحكم ليس ببعيد؛ لأنّه أولى من قطع العبادة بالكلّية، و لا أعرفه مذكوراً في كلام الفقهاء» ( [7]). قلت: و ليس في شيء من الأدلّة تعرّض له، فيبقى على أصل المنع كما ستعرف.

على أنّ المتّجه في الفرض بطلان الصلاة لعدم الخطاب، فلا وجه للعدول منها إلى غيرها كما هو واضح. و الأولويّة المزبورة ممنوعة. و لذا قلنا في بحث الأذان: إنّ المتّجه- لمن نسيه و ذكره قبل الركوع- القطع لا العدول إلى النفل. و إن أفتى به جماعة هنا و هناك للأولويّة المزبورة، لكنّه محلّ منع؛ لما ستعرف من أصالة المنع إلّا في الموارد المخصوصة كالصورة السابقة.


[1] جامع المقاصد 2: 229. المختلف 2: 161.

[2] المقنع: 147.

[3] المبسوط 1: 102. الخلاف 1: 311.

[4] نقله في المختلف 4: 161.

[5] السرائر 1: 297.

[6] الوسائل 6: 159، ب 72 من القراءة في الصلاة، ح 2.

[7] جامع المقاصد 2: 229.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست