responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 146

................

-


و في جامع المقاصد: «أنّ قوله: «فالوجه» يفهم منه احتمال عدم البطلان معها، و هو غير مراد قطعاً؛ لما سيأتي من أنّ الفعل الكثير مبطل مطلقاً ( [1])، و إنّما المراد وقوع التردد في حصول الكثير بمثل هذه الزيادة، فعلى تقدير العدم لا إبطال جزماً، كما أنّه لا شبهة في الإبطال معه» ( [2]).

قلت: يمكن أن يكون ذلك لاحتمال البطلان مع القلّة؛ لما عرفته من صدق الزيادة التشريعيّة، بل هو الوجه بناءً على ذلك، كما يقتضيه إطلاق المصنّف و غيره.

و لو قيل بكونه ليس من أفعال الصلاة فهو أولى بالبطلان بنيّة أنّه منها، فلعلّ قول الفاضل: «الوجه» إشارة إلى ذلك. على أنّه في المحكي عن الإيضاح: «يلزم القول بالصحة لمن ذهب إلى أنّ الأكوان باقية، و أنّ الباقي مستغنٍ عن المؤثّر، و أنّه لا يعدم إلّا بطريان الضدّ، و قد ذهب إلى ذلك جماعة من الإمامية» ( [3]).

و حاصله: أنّ المكلّف لمّا أوجد القيام من الركوع مثلًا فالذي صدر من الفاعل حدوث القيام، ثمّ فيما بعد صار باقياً فاستغنى عن المؤثّر، و القدرة تتعلّق أيضاً بإيجاد ضدّه، فإذا لم يوجد لم يكن الفاعل قد صدر منه حال البقاء شيء أصلًا، و إذا نوى بالزائد عن الواجب من ذلك القيام غير الصلاة فقد نوى بما لم يصدر منه و ما لم يفعله، فلا يؤثّر في بطلان الصلاة، و قد عرفت أنّ نيّة الرياء- فضلًا عن غيره- بترك الضدّ لا تضرّ إجماعاً، فحينئذٍ تتّجه الصحّة مع الكثرة جزماً.

و لعلّه من هنا حكي عن فخر المحقّقين أنّه قال: «إنّ التحقيق بناء هذه المسألة على أنّ الباقي هل يحتاج إلى المؤثّر أم لا؟ فإن قلنا: يحتاج بطلت مع الكثرة؛ لأنّه فعل فعلًا كثيراً، و إن قلنا: الباقي مستغنٍ عن المؤثّر [و المؤثّر] ( [4]) لم يفعل شيئاً فلا يبطل، و الأقوى عندي البطلان» ( [5]).

لكن قد يخدشه: أنّه يمكن الصحة على الأوّل أيضاً، بدعوى أنّ المدار على صدق الفعل الكثير عرفاً لا حكمةً.

كما أنّه يمكن البطلان أيضاً على الثاني مع طول البقاء، بل من المحتمل أنّه المراد من الكثير هنا، لا تكرار ذلك منه بفوات الموالاة بين أفعال الصلاة- التي ستعرف وجوبها في محلّه- لا بالفعل الكثير.

و من ذلك كلّه يظهر لك ما في كشف اللثام حيث قال: «هذا- مشيراً به إلى البطلان في عبارة الفاضل- مبنيّ على أمرين:

أحدهما: بطلان الصلاة بالفعل الكثير الخارج عن الصلاة المتفرق. و الثاني: أنّ الاستمرار على هيئةٍ فعلٌ؛ لافتقار البقاء إلى المؤثّر كالحدوث، و احتمال الصحّة على هذا مبنيّ على أحد أمرين: إمّا لأنّه لا يعدّ الاستمرار فعلا عرفاً، أو لعدم افتقار البقاء إلى مؤثّر.

و إمّا لأنّ الكثير المتفرّق لا يبطل.

و يجوز أن يريد بالكثرة الطول المفضي إلى الخروج عن حدّ المصلّي، و يكون المراد: الوجه عدم البطلان إلّا مع الكثرة، و يحتمل البطلان مطلقاً؛ لكونه نوى الخروج بذلك، و ضعفه ظاهر» ( [6]).

قلت: قد عرفت كون الوجه الزيادة التشريعيّة، فتأمّل جيّداً، و اللّٰه أعلم.


[1] في المصدر: «قطعاً».

[2] جامع المقاصد 2: 228.

[3] الإيضاح 1: 105.

[4] الإضافة من المصدر.

[5] الإيضاح 1: 105- 106.

[6] كشف اللثام 3: 411- 412.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست